للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ إمَامِهَا (رَكْعَةً وَلَوْ مُلَفَّقَةً لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ فَيُصَلِّي بَعْدَ زَوَالِ قُدْوَتِهِ) بِمُفَارَقَتِهِ أَوْ سَلَامِ إمَامِهِ (رَكْعَةً)

ــ

[حاشية الجمل]

وَمِثْلُهُ حَجّ (قَوْلُهُ: مَعَ إمَامِهَا) اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ مَسْبُوقٍ فَلَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَخَالَفَ حَجّ فَأَفْتَى بِإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ مَسْبُوقٍ قَامَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْخَلِيفَةِ بِنَاءً عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْآتِي، وَقَدْ يَلْتَزِمُ عَدَمَ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ بِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ اقْتَدَى بِهَذَا الْمَسْبُوقِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ أَرْبَعُونَ نَاوِينَ الْجُمُعَةَ حَصَلَتْ لَهُمْ الْجُمُعَةُ، كَذَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ حَجّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا م ر فَأَفْتَى بِانْقِلَابِ صَلَاتِهِمْ ظُهْرًا وَيُتِمُّونَهَا أَرْبَعًا إنْ كَانُوا جَاهِلِينَ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُمْ مِنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ بَلْ وَأَوْجَهُ مِنْهُ عَدَمُ انْعِقَادِ إحْرَامِهِمْ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. وَالْمُرَادُ بِإِمَامِهَا مَنْ يَكُونُ إمَامًا فِيهَا وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي غَيْرَهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَالْإِضَافَةِ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ بِالْإِمَامِ وَالْإِمَامَيْنِ كَمَا يَأْتِي، وَقَوْلُهُ رَكْعَةً أَيْ وَلَوْ كَانَتْ قِيَامَ الْأُولَى فَقَطْ أَوْ رُكُوعَهَا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلِيفَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى إلَخْ وَهَذِهِ تُسَمَّى رَكْعَةً بِحَسَبِ الْمُرَادِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل، قَوْلُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَيْ غَيْرَ الْخَلِيفَةِ الْآتِي بَيَانُهُ فَإِنَّ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ فِي حَقِّهِ يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ وَعَنْ هَذَا اُحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مَعَ إمَامِهَا، وَقَوْلُهُ رَكْعَةً أَيْ كَامِلَةً بِأَنْ يُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ أَيْ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ رُكُوعَهَا وَسَجْدَتَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ السَّلَامَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ. ثُمَّ قَالَ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ فِي الْجُمُعَةِ مُخْتَلِفٌ تَارَةً يَكُونُ كَغَيْرِهَا فَتَحْصُلُ حَيْثُ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ فَوَاتِ الرُّكُوعِ كَمَا هُنَا وَتَارَةً يَكُونُ بِإِدْرَاكِ كُلِّ الرَّكْعَةِ بِأَنْ يُدْرِكَ رُكُوعَهَا وَسَجْدَتَيْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا مَنْ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهَا رَكْعَةً إلَخْ) فَإِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهَا وَقِرَاءَتَهَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَهْلًا لِلتَّحَمُّلِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُحْدِثًا وَلَا ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَتَقْيِيدُ ابْنِ الْمُقْرِي أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِمَا إذَا صَحَّتْ جُمُعَةُ الْإِمَامِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ مَتَى أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً وَأَتَى بِأُخْرَى أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهَا الْإِمَامُ كَمَا أَنَّ حَدَثَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا لِمَنْ خَلْفَهُ عَلَى مَا مَرَّ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي عَلَى مَا لَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّتِهَا لِانْتِفَاءِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مُحْدِثًا فَإِنَّ رَكْعَةَ الْمَسْبُوقِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ لَا يَتَحَمَّلُ عَنْ الْمَسْبُوقِ الْفَاتِحَةَ إذْ الْحُكْمُ بِإِدْرَاكِ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ إذَا كَانَ الرُّكُوعُ مَحْسُوبًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِيَتَحَمَّلَ بِهِ عَنْ الْغَيْرِ، وَالْمُحْدِثُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّحَمُّلِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ عُلِمَ صِحَّةُ كَلَامِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إمَامُهُ سَجَدَهَا وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً وَإِلَّا سَجَدَهَا وَأَتَمَّ ظُهْرًا وَإِذَا قَامَ لِإِتْمَامِ الْجُمُعَةِ وَأَتَى بِالثَّانِيَةِ وَذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْهَا سَجَدَهَا وَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ أَوْ مِنْ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فَاتَتْ جُمُعَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ رَكْعَةٌ مِنْ الظُّهْرِ وَيَسْجُدُ آخِرَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْجَمَاعَةِ وَالْعَدَدِ إلَى تَمَامِ الرَّكْعَةِ فَلَوْ فَارَقَهُ الْقَوْمُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ شَخْصٌ وَصَلَّى رَكْعَةً مَعَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْجُمُعَةُ لِفَقْدِ شَرْطِ وُجُودِ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الشَّرْطِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بِمُفَارَقَتِهِ) أَيْ الْمَأْمُومِ إمَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ الصَّلَاةِ إمَّا بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(فَرْعٌ) أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ وَافَقَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ وَانْتَظَرَ سَلَامَهُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ وَإِنْ فَارَقَهُ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْمُفَارَقَةُ تَحْصِيلًا لِلْجُمُعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَأَحْرَمَ خَلْفَهُ فِي وَقْتٍ يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ إذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ وَكَانَ الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ بِحَيْثُ لَوْ وَافَقَهُ فِي التَّشَهُّدِ وَانْتَظَرَ سَلَامَهُ يَخْرُجُ بَعْضُ صَلَاتِهِ عَنْ الْوَقْتِ وَإِنْ فَارَقَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْتَظِرَ سَلَامَهُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ صَلَاتِهِ كَمَا يَجُوزُ مَدُّ الصَّلَاةِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا عَنْ الْوَقْتِ هَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ مَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ تَوَضَّأَ وَأَتَى بِسُنَنِ الْوُضُوءِ لَا يُدْرِكُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى فَرْضِ الْوُضُوءِ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى فَرْضِ الْوُضُوءِ وَتَرْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>