للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَهْرًا لِإِتْمَامِهَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَقَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى» رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ وَقَالَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ (أَوْ) أَدْرَكَ (دُونَهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ (فَاتَتْهُ) أَيْ الْجُمُعَةُ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ (فَيُتِمُّ) بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ صَلَاتَهُ (ظُهْرًا) لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ وَتَعْبِيرِي بِرَكْعَةٍ وَبِزَوَالِ الْقُدْوَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَبِبَعْدِ السَّلَامِ (وَيَنْوِي) وُجُوبًا (فِي اقْتِدَائِهِ جُمُعَةً) لَا ظُهْرًا مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ

ــ

[حاشية الجمل]

السُّنَنَ بِأَنَّهُ هُنَا اشْتَغَلَ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ السُّنَنَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لَهَا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ إذْ سُنَنُ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بَلْ لِمَصْلَحَةِ الْوُضُوءِ الْخَارِجِ عَنْهَا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَأَطَالَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ وَظَنُّوا أَنَّهُ يَخْرُجُ الْوَقْتُ قَبْلَ سَلَامِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ نِيَّةُ مُفَارَقَتِهِ وَالسَّلَامُ فِي الْوَقْتِ تَحْصِيلًا لِلْجُمُعَةِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: جَهْرًا) وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مُنْفَرِدٌ يُصَلِّي فَرِيضَةً مُؤَدَّاةً بَعْدَ الزَّوَالِ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا اهـ. ح ل:

(قَوْلُهُ لَهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) لَمَّا كَانَ فِي الْمَتْنِ دَعْوَتَانِ أَتَى بِدَلِيلَيْنِ الْأَوَّلُ لِلْأُولَى وَالثَّانِي لِلثَّانِيَةِ وَأَيْضًا فِي الثَّانِي بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا) أُخْرَى ضَمَّنَهُ مَعْنَى يَضُمُّ فَعَدَّاهُ بِإِلَى اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) أَيْ الْجُمُعَةَ أَيْ أَدْرَكَهَا حُكْمًا لَا ثَوَابًا كَامِلًا اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَيُصَلِّ بِضَمِّ الْيَاءِ إلَخْ) لَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الرِّوَايَةَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ فِيهِ فَتْحُ الْيَاءِ وَكَسْرُ الصَّادِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ التَّعْدِيَةِ بِحَرْفِ الْجَرِّ فَإِنْ صَلَّى يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى يَضُمُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ) أَيْ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا شَاهِدَ فِيهِ عَلَى الْمُرَادِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيُتِمُّ ظُهْرًا) فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْدَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَيْ وَتَبَيَّنَ انْقِلَابُ الظُّهْرِ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْفَوَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) لَمْ يَقُلْ أَوْ مُفَارَقَتِهِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً لَمْ تَجُزْ لَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْجُمُعَةِ فِيمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْإِمَامُ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمَأْمُومُ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَمُفَارَقَتُهُ تُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ مَعَ إمْكَانِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ إلَخْ) الْأَوْلَوِيَّةُ لِلْعُمُومِ فِي الثَّانِي وَلَهُ وَلِلْإِيهَامِ فِي الْأَوَّلِ لِصِدْقِ قَوْلِهِ رُكُوعُ الثَّانِيَةِ بِمَا إذَا حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ فِي الِاعْتِدَالِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَيَنْوِي وُجُوبًا) أَيْ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَنَدْبًا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَيَنْوِي وُجُوبًا أَيْ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَيَنْوِي ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَالْأَنْوَارِ حَيْثُ عَبَّرَ الْأَوَّلُ بِالِاسْتِحْبَابِ وَالثَّانِي بِالْوُجُوبِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ جُمُعَةً) هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ يَنْوِي الظُّهْرَ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَفْعَلُهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَنْ عَلِمَ حَالَ الْإِمَامِ وَإِلَّا بِأَنْ رَآهُ قَائِمًا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ أَوْ فِي الْقِيَامِ فَيَنْوِي الْجُمُعَةَ جَزْمًا. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ) هَذَا بِحَسَبِ الْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَهُوَ يَنْوِي الْجُمُعَةَ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي ظُهْرًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ) أَيْ بِتَمَامِهِ لَا بِالشَّرْعِ فِيهِ وَقَوْلُهُ إذْ قَدْ يَتَدَارَكُ إمَامَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ رُكْنًا بِأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ، وَقَوْلُهُ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ أَيْ حَيْثُ بَقِيَ الْعَدَدُ بِأَنْ انْتَظَرَ الْقَوْمُ سَلَامَ الْإِمَامِ فَإِنْ فَارَقُوهُ وَسَلَّمُوا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْجُمُعَةُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَدَدِ فِي رَكْعَتِهِ الَّتِي أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ حُكْمًا، وَكَتَبَ أَيْضًا وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ مُتَابَعَتِهِ حِينَئِذٍ وَإِدْرَاكُهُ الْجُمُعَةَ بِذَلِكَ وَفِي جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَامَ لِزَائِدَةٍ لَا تَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ تَذَكَّرَ تَرْكَ رُكْنٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا أَنَّ الْمَأْمُومَ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ رُكْنًا وَثَمَّ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَنْوِي الْجُمُعَةَ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِمَامَ تَذَكَّرَ رُكْنًا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَدْرَكَهَا مَعَهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ سَأَلْت م ر عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بِالْبَدَاهَةِ يَنْوِي الْجُمُعَةَ، وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ كَمَا ذُكِرَ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْأُولَى وَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ يَنْوِي الْجُمُعَةَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ فَتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِالسَّلَامِ) لَا يُقَالُ السَّلَامُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْيَأْسُ بِمُجَرَّدِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَعُودَ إلَيْهِ فَيَضُمَّ إلَى السَّلَامِ مَا بَعْدَهُ عِنْدَ قُرْبِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بِالسَّلَامِ زَالَتْ الْقُدْوَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>