للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ قَدْ يَتَدَارَكُ إمَامُهُ تَرْكَ رُكْنٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ فَيُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِيمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَأَمْكَنَ زَوَالُهُ مِنْ أَنَّ الْيَأْسَ يَحْصُلُ بِرَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ لِمَنْ مَرَّ ثَمَّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ إدْرَاكِهَا فَضِيلَةَ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ بِخِلَافٍ مَنْ هُنَا فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَازِمَةٌ لَهُ فَلَا يَبْتَدِئُ غَيْرَهَا مَعَ قِيَامِ احْتِمَالِ إدْرَاكِهَا

(وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامٍ) جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَالْأَصْلُ التَّمَامُ وَإِنَّمَا نَظَرَ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ مَعَ قِيَامِ الصَّلَاةِ لِتَفْوِيتِهِ بِقِيَامِهَا، وَقَدْ ضَعُفَ بِالسَّلَامِ وَلَوْ نَظَرَ لِذَلِكَ لَمْ يُقَيَّدْ بِقُرْبِ الْفَصْلِ لِاحْتِمَالِ التَّذَكُّرِ مَعَ الطُّولِ فَيُسْتَأْنَفُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إذْ قَدْ يَتَدَارَكُ إمَامُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُتَابِعُهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ قَامَ لِتَدَارُكِ رُكْنٍ بِأَنْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَوْ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ كَأَنْ كَتَبَ إلَيْهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَامَ لِلتَّدَارُكِ فَلَا يُتَابِعُهُ هَذَا، وَأَمَّا النِّيَّةُ فَيَنْوِي الْجُمُعَةَ مُطْلَقًا فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي ظُهْرًا فَقَامَ لِلثَّالِثَةِ وَانْتَظَرَهُ الْقَوْمُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ فَاقْتَدَى بِهِ مَسْبُوقٌ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْجُمُعَةِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي جَمَاعَةٍ بِأَرْبَعِينَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الْيَأْسَ إلَخْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَوْمَ يَنْتَظِرُونَ الْإِمَامَ لِتَحْصُلَ الْجَمَاعَةُ بِالْعَدَدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِهَذَا أَوْ يَكُونُ الْمَسْبُوقُ أَرْبَعِينَ بِالْإِمَامِ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ أَنَّ الْمُقْتَدِينَ تَذَكَّرُوا أَيْضًا تَرْكَ رُكْنٍ فَقَامُوا مَعَ الْإِمَامِ تَأَمَّلْ وَنَقَلْتُ التَّصْوِيرَ الْأَوَّلَ عَنْ الْخَطِيبِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَظَهَرَ لِي حُرِّرَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَهَذَا يُحْمَلُ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ التَّعْلِيلَ الثَّانِيَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُهَا الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ وَيَنْوِي وُجُوبًا إلَخْ وَعَلَى كُلٍّ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ وَلَا تَلْزَمُهُ لَا تَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَعَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٍ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ وَيُنْدَبُ لَهُ بِلَا رَيْبٍ لِاحْتِمَالِ تَدَارُكِ الرُّكْنِ فَتَحْصُلُ لَهُ الْجُمُعَةُ وَهَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا يُحْمَلُ إلَخْ سِوَى بَيَانِ أَنَّ الْمَعْذُورَ يَحْصُلُ يَأْسُهُ بِالِاعْتِدَالِ، وَغَيْرُهُ لَا يَحْصُلُ يَأْسُهُ إلَّا بِالسَّلَامِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامٍ إلَخْ) حَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ جَوَازُ الِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمُهُ الثَّانِي وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْخَلِيفَةِ وَعَدَمُهُ الثَّالِثُ بَيَانُ مَا يُدْرِكُ بِهِ الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ الرَّابِعُ بَيَانُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَارَةً تَتِمُّ لَهُ وَلِلْقَوْمِ وَتَارَةً تَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ وَتَارَةً لَا تَتِمُّ لَهُمْ وَلَا لَهُ وَكُلُّهَا فِي الْمَتْنِ إلَّا الْوَجْهَ الثَّانِيَ فَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ فِي الشَّارِحِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ عَلَى الْقَوْمِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْخَلِيفَةِ حَيْثُ كَانَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَ جُمُعَةٍ إذَا لَمْ يَخْلُفْ الْإِمَامَ عَنْ قُرْبٍ سَوَاءٌ كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ وَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَوْ لَا أَوْ خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ وَكَانَ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ لَكِنْ خَالَفَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا) وَسَوَاءٌ فِي الصُّورَتَيْنِ اتَّفَقَ نَظْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَاةِ الْخَلِيفَةِ أَوْ اخْتَلَفَ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِيهَا وَلَا يَحْتَاجُ الْقَوْمُ فِيهَا إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ سَوَاءٌ اسْتَأْنَفُوا نِيَّةَ قُدْوَةٍ بِهِ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَالِاسْتِئْنَافُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَمَا عَلِمْت اهـ. شَيْخُنَا، قَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ جَازَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْخَلِيفَةُ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ أَمْ لَا وَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا لَكِنَّ الْقَوْمَ يَحْتَاجُونَ لِنِيَّةِ تَجْدِيدِ الِاقْتِدَاءِ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْلُفْهُ عَنْ قُرْبٍ سَوَاءٌ كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ وَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا وَفِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ وَخَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ، وَقَدْ تَخَالَفَ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا، وَلَا يَحْتَاجُونَ لِتَجْدِيدِهَا فِيمَا إذَا كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا وَخَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ سَوَاءٌ وَافَقَ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا وَكَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا وَلَكِنْ خَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ وَوَافَقَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْقُرْبِ أَنْ يَخْلُفَهُ قَبْلَ فِعْلِ رُكْنٍ أَوْ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ رُكْنًا وَلَوْ قَصِيرًا وَأَمَّا إذَا كَانَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْجُمُعَةِ فَشَرْطُ صِحَّتِهِ كَوْنُهُ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ قَبْلَ الْبُطْلَانِ وَعَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالِاسْتِخْلَافِ وَإِلَّا امْتَنَعَ لِاحْتِيَاجِ الْمُقْتَدِينَ فِيهَا إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ أَيْضًا فِي الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ نَظْمُ الصَّلَاتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِجَوَازِ صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ أَيْضًا فِي الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ نَظْمُ الصَّلَاتَيْنِ هَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِجَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِإِدْرَاكِ الْخَلِيفَةِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي قِيَامِ الْأُولَى أَوْ فِي رُكُوعِهَا تَمَّتْ الْجُمُعَةُ لَهُمْ وَلَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ فَوَاتِ رُكُوعِ الْأُولَى وَرَكَعَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسَجْدَتَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنْ وَقَعَ الِاسْتِخْلَافُ فِي التَّشَهُّدِ فَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ عَلَى فِعْلِ سَجْدَتَيْ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لِكَوْنِ صِحَّةِ جُمُعَةِ الْقَوْمِ فِي الْأُولَى مُتَوَقِّفَةً عَلَيْهِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>