للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) فَيَلْزَمُهُ التَّحَرُّمُ بِالْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ (وَإِلَّا) بِأَنْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ نَاسِيًا لِذَلِكَ أَوْ جَاهِلًا بِهِ (فَلَا) تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ (وَ) لَكِنْ (لَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ) الْمَذْكُورُ لِمُخَالَفَتِهِ بِهِ الْإِمَامَ (فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيًا) وَلَوْ مُنْفَرِدًا (حُسِبَ) هَذَا السُّجُودُ وَكَمُلَتْ بِهِ الرَّكْعَةُ (فَإِنْ كَمُلَ) هَذَا السُّجُودُ (قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) وَإِلَّا فَلَا وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ وَقِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا وَاعْتِدَالِهَا وَقَوْلُهُ وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ أَيْ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالسُّجُودُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ السُّجُودَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْيَأْسَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالسَّلَامِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَامِّيًّا مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى. اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ الْمَذْكُورُ) وَإِذَا تَذَكَّرَ وَتَعَلَّمَ بَعْدَ هَذَا السُّجُودِ فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ بِأَنْ طَوَّلَهُ الْإِمَامُ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فَإِنْ تَابَعَهُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْجُدْ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّجُودِ سَجَدَ مَعَهُ وَحُسِبَ وَتَكُونُ رَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةً وَيُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ تَابَعَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلَا جُمُعَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَمَا لَوْ وَجَدَهُ قَدْ سَلَّمَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا) أَيْ بِأَنْ قَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ إلَّا إذَا وَجَدَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ فَيَسْجُدُ مَعَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اهـ. ز ى اهـ. ع ش أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَيْ عَنْ الْمُتَابَعَةِ الْحِسِّيَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ مُقْتَدٍ حُكْمًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُومَ وَيَقْرَأَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ مُقْتَدِيًا أَيْ حِسًّا بِأَنْ صَادَفَ سُجُودُهُ الَّذِي فَعَلَهُ ثَانِيًا سُجُودَ الْإِمَامِ فَيُحْسَبُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَالَ حَجّ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا بِأَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ جَهْلًا أَوْ سَهْوًا فَفَرَغَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَسَجَدَ أَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بِأَنْ تَذَكَّرَ أَوْ عَلِمَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ حَالَ قِيَامِهِ مِنْ سُجُودِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ. س ل.

(قَوْلُهُ: حُسِبَ هَذَا السُّجُودُ) أَيْ الثَّانِي وَإِنْ فَعَلَهُ حَالَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ حَالَ رُكُوعِهِ أَوْ اعْتِدَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَكَمُلَتْ بِهِ الرَّكْعَةُ) أَيْ وَتَكُونُ مُلَفَّقَةً مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَهَذَا السُّجُودُ لِلثَّانِيَةِ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الثَّانِي كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر فَتَلَخَّصَ أَنَّ الرَّكْعَةَ تَقَعُ مُلَفَّقَةً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا سَابِقًا بِقَوْلِهِ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ وَفِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُمَا مَا إذَا تَذَكَّرَ أَوْ تَعَلَّمَ بَعْدَ سُجُودِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا وَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ) أَيْ تَمَامِ السَّلَامِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا لَا الشُّرُوعِ فِيهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) أَيْ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الرَّكْعَةُ عَلَى نُقْصَانَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالتَّلْفِيقِ وَالثَّانِي بِالْقُدْوَةِ الْحُكْمِيَّةِ إذْ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي مَوْضِعِ رَكْعَتِهِ مُتَابَعَةً حِسِّيَّةً وَإِنَّمَا سَجَدَ مُتَخَلِّفًا عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّا أَلْحَقْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِالِاقْتِدَاءِ الْحَقِيقِيِّ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْمَلَهَا بَعْدَ سَلَامِهِ فَلَا يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ لِمَا مَرَّ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ بَعْدَ هَذِهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ) وَحَاصِلُ بَحْثِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ سُجُودِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ فِي كُلٍّ مَعْذُورٌ فَحُسْبَانُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ تَحَكُّمٌ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْمُتَابَعَةِ بِكُلِّ حَالٍ فَكَمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ الْمُتَابَعَةُ وَجَبَ أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ وَالْإِمَامُ فِي رُكْنٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ وَهَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ أَكْثَرِهِمْ، وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَابَعَةً فَلَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَلَوْ لَمْ تُحْسَبْ لَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَسْلَمُ وُجُوبُ الْمُتَابَعَةِ فِي هَذِهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا إذَا تَأَتَّى لَهُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ اهـ.

قَالَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ إلَى إتْيَانِهِ بِالسُّجُودِ الثَّانِي وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ فَلَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ حَتَّى لَوْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ فَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ تَكْمِلَةً لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ اهـ. ز ي بِحُرُوفِهِ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ. شَيْخُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، قَوْلُهُ حُسِبَ هَذَا السُّجُودُ أَيْ الثَّانِي وَإِنْ فَعَلَهُ حَالَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ حَالَ رُكُوعِهِ وَاعْتِدَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا حُسِبَ لَهُ لِلِاعْتِدَادِ بِالْهَوِيِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ لِلْإِمَامِ بِخِلَافِ هَوِيِّهِ الْأَوَّلِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الثَّانِيَةِ فَأَلْغَى السُّجُودَ الْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ سَجَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>