(فَإِنْ تَمَكَّنَ) مِنْهُ (قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) فِي الثَّانِيَةِ (سَجَدَ فَإِنْ وَجَدَهُ) بَعْدَ سُجُودِهِ (قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا فَكَمَسْبُوقٍ) فَلْيَقْرَأْ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَيُتِمَّهَا وَيَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَجَدَهُ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ (وَافَقَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ) لِفَوْتِهَا كَمَسْبُوقٍ (فَإِنْ وَجَدَهُ) قَدْ (سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ) فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا (أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ) أَيْ فِي رُكُوعِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ (فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَيُحْسَبُ) لَهُ (رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ) لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ وَالثَّانِي أَتَى بِهِ لِلْمُتَابَعَةِ (فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ) مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ (فَإِنْ) لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ بَلْ (سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ) صَلَاةِ (نَفْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا) بِأَنَّ وَاجِبَهُ الرُّكُوعُ
ــ
[حاشية الجمل]
ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْمُفَارَقَةُ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْجُمُعَةِ قَصْدًا مَعَ تَوَقُّعِ إدْرَاكِهَا لَا وَجْهَ لَهُ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ بَحْثٌ لَهُ حُكِيَ وَجْهًا وَأَمَّا مَنْقُولُهُ وَمَنْقُولُ غَيْرِهِ كَالصَّيْدَلَانِيِّ وَالْقَاضِي والخوارزمي وَالْبَغَوِيِّ فَالْجَوَازُ لِلْعُذْرِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُهِّمَّاتِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ إلَخْ) هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُنْتَظَرْ أَيْ فَإِذَا انْتَظَرَ يَكُونُ لَهُ حَالَتَانِ إمَّا أَنْ يَتَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ أَوْ فِيهِ وَفِي الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَّبَةٌ عَلَى قَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ السُّجُودِ إمَّا أَنْ يَجِدَهُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَبْلَ السَّلَامِ أَوْ يَجِدُهُ سَلَّمَ وَكُلُّهَا فِي كَلَامِهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَذَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ انْتِصَابِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَمَتَى انْتَصَبَ الْإِمَامُ فِيهَا وَافَقَهُ الْمَأْمُومُ وُجُوبًا فِيهِ وَلَا يَجْرِي عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ) فَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ رَكَعَ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَيْ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَتَهَا فَيُتِمَّهَا، وَقَوْلُهُ وَيَرْكَعُ فِي الثَّانِي وَحِينَئِذٍ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ حَيْثُ قَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِهَذَا الرُّكُوعِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ مَعَ الْإِمَامِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهَا مُتَابَعَةٌ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ فَلَا يَضُرُّ سَبْقُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالطُّمَأْنِينَةِ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: سَجَدَ) أَيْ مُقْتَصِرًا عَلَى الْوَاجِبِ فِي السَّجْدَتَيْنِ وَالْجِلْسَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَانْظُرْ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْوَاجِبِ هَلْ هُوَ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ أَوْ لَا ثُمَّ إنَّ عَدَمَ حُسْبَانِ الرُّكُوعِ أَوْ التَّخَلُّفِ بِقَدْرِهِ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اشْتَغَلَ الْمَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَمَامِ سُجُودِهِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَتِمَّ لَهُ رَكْعَةٌ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُتِمُّهَا جُمُعَةً انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ أَيْ شَرَعَ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إدْرَاكُهَا؛ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ نُقِلَ هَذَا الثَّانِي عَنْ م ر.
وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ رَفْعُ رَأْسِهِ الْمِيمَ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا تَفُوتُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَوَجَدَهُ سَلَّمَ أَيْ تَمَّ سَلَامُهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ فَالْمَعِيَّةُ لَا تَضُرُّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ وَالتَّمَكُّنُ فِي الرُّكُوعِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ أَصْلًا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فَيَرْكَعُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ سُجُودِهِ فَلَا يَسْجُدُ بَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ انْتَهَتْ فَلَمْ يُقَيَّدْ فِيهَا بِالتَّمْكِينِ فِي رُكُوعِ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ) هَلْ ذَلِكَ عَلَى الْفَوْرِ بِحَيْثُ لَوْ تَأَخَّرَ بَطَلَتْ أَوْ مَا لَمْ يَرْفَعْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَّ مَعَهُ أَمْ لَا قَالَ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا.
وَعِبَارَةُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى آخِرِ الرُّكُوعِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ اُنْظُرْ لَوْ تَخَلَّفَ عَنْ الرُّكُوعِ مَعَهُ هَلْ يَكُونُ كَغَيْرِ الْمَعْذُورِ وَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ وَإِذَا اعْتَدَلَ الْإِمَامُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَدَارُكُ الرُّكُوعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُوَافَقَةِ وَقَدْ فَاتَتْ، الْوَجْهُ الْوُجُوبُ، حَرِّرْهُ. اهـ.
(فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ تَابَعَهُ بِخِلَافِ لَوْ زَحَمَ عَنْ الرُّكُوعِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ فَرَكَعَ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يُعْتَدُّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَتَسْقُطُ الْأُولَى قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اعْلَمْ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَصَلَ السَّبْقُ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَتَيْنِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فَلَمَّا قَامَ الْإِمَامُ اجْتَمَعَ مَعَ الْمَأْمُومِ فِيهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ فَلَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ وَلَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ اهـ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ حُسْبَانِ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، وَالتَّلْفِيقُ أَنَّهُ لَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي الثَّانِي لَمْ يُؤَثِّرْ فَلَوْ بَانَ الْخَلَلُ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يُحْسَبُ الثَّانِي أَوْ لَا فَتَلْغُو الرَّكْعَةُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى) .