للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَزَحْمَةٍ وَنِسْيَانٍ (عَنْ سُجُودِهِ) عَلَى أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي رَكْعَةٍ أَوْلَى (فَأَمْكَنَهُ) السُّجُودُ بِتَنْكِيسٍ وَطُمَأْنِينَةٍ (عَلَى شَيْءٍ) مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ) أَيْ السُّجُودُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَتَعْبِيرِي بِعُذْرٍ وَبِشَيْءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالزَّحْمَةِ وَالنِّسْيَانِ وَعَلَى إنْسَانٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ الْمَذْكُورُ عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِمَامِ (فَلْيَنْتَظِرْ) تَمَكُّنَهُ مِنْهُ نَدْبًا وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَهُوَ قَوِيٌّ مَعْنًى وَلَا يُومِئُ بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ إطَالَةُ الْقِرَاءَةِ لِيُدْرِكَهُ وَالْمُعْذَرُ

ــ

[حاشية الجمل]

بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالزَّحْمَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْجُمُعَةِ بَلْ تَجْرِي فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَكَثِيرٍ لَهَا هُنَا؛ لِأَنَّ الزِّحَامَ فِي الْجُمُعَةِ أَغْلَبُ؛ وَلِأَنَّ تَفَارِيعَهَا مُتَشَعِّبَةٌ مُشْكِلَةٌ لِكَوْنِهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ مُنْتَظِمَةٍ أَوْ مُلَفَّقَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهَا اهـ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِي الْكَلَامِ فِيهَا قَبْلَ تَدْوِينِهَا وَتَلْخِيصِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: كَزَحْمَةٍ وَنِسْيَانٍ) أَيْ وَمَرَضٍ وَبُطْءِ حَرَكَةٍ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نِسْيَانٍ) أَيْ لِلسُّجُودِ أَوْ كَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ اهـ. ش م ر.

(قَوْلُهُ: فِي رَكْعَةٍ أَوْلَى) أَمَّا الْمَزْحُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَسَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي اهـ. شَرْحُ م ر.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فِي أُولَى جُمُعَةٍ: أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَّ وُجُوبَ انْتِظَارِ التَّمَكُّنِ وَامْتِنَاعِ الْإِيمَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ يُوَافِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي رَكْعَةٍ أُولَى، وَلِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ لَا تَأْتِي إلَّا فِيهَا دُونَ الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَمَّا مَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ الْأُولَى وَزَحَمَ عَنْ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَتَدَارَكُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ وَتَتِمُّ جُمُعَتُهُ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالْأُولَى بِأَنْ لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَزَحَمَ فِيهَا وَلَمْ يَتَدَارَكْ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ مِنْ الْإِمَامِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: فَأَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى شَيْءٍ) أَيْ لِكَوْنِ السَّاجِدِ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَالْمَسْجُودُ عَلَيْهِ فِي وَهْدَةٍ شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَهِيمَةٍ، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْإِنْسَانُ وَلَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ، وَكَذَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَلِلزَّرْكَشِيِّ احْتِمَالٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَتِمُّ الْعَدَدُ بِهِ فَيَجِبُ وَمَنْ لَا فَلَا، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَلَزِمَهُ السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهَا كَكِرَاءِ الْمَرْكُوبِ بَلْ أَوْلَى اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ؛ (قَوْلُهُ: بِتَنْكِيسٍ) أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ بِهَيْئَةِ التَّنْكِيسِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ) شَامِلٌ لِمَتَاعِ الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَالِاسْتِنَادِ إلَى حَائِطِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الَّذِي يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ عُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَرُبَّمَا يَنْشَأُ مِنْهُ شَرٌّ اُتُّجِهَ عَدَمُ اللُّزُومِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم وَأَقُولُ قَدْ يُتَّجَهُ الْحُرْمَةُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ السُّجُودُ وَمَعَ هَذَا فَإِذَا تَلِفَ شَيْءٌ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ السَّاجِدُ وَلَا يَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ فَلَوْ كَانَ الْمَسْجُودُ عَلَيْهِ صَيْدًا وَضَاعَ لَا يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ) أَيْ وَلَا يُوجَدُ لَهُ مُخَالِفٌ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: فَلْيَنْتَظِرْ) أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهُ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّحْمَةَ حَتَّى وَصَلَ الْأَرْضَ انْتَظَرَ فِي الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْقُعُودُ لِلضَّرُورَةِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَالَ حَجّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِانْتِظَارُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ لِعُذْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الِانْتِظَارُ جَالِسًا بَعْدَ الِاعْتِدَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ مَحْسُوبٌ لَهُ فَلَزِمَهُ الْبَقَاءُ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْجُلُوسِ وَكَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ عَمَّا هُوَ فِيهِ نَعَمْ إنْ لَمْ تَكُنْ طَرَأَتْ الزَّحْمَةُ إلَّا بَعْدَ أَنْ جَلَسَ فَيَنْبَغِي انْتِظَارُهُ حِينَئِذٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً مِنْ عَوْدِهِ لِلِاعْتِدَالِ اهـ. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ حَرَكَةً إلَخْ جَوَازُ الْعَوْدِ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ لِمَحَلِّ الِاعْتِدَالِ فِعْلٌ أَجْنَبِيٌّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ) أَيْ فِي ثَانِيَتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ أَيْ فِي ثَانِيَتِهَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُقَسَّمِ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّهُ جَعَلَ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَايَةُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ النِّهَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (تَنْبِيهٌ)

قَالَ فِي الْعُبَابِ لَوْ مَنَعَتْ الْمَأْمُومَ زَحْمَةٌ عَنْ رُكُوعِ أُولَى الْجُمُعَةِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ النِّهَايَةَ تَابَعَهُ وَحُسِبَتْ لَهُ غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ وَسَقَطَتْ الْأُولَى فَيُتِمُّهَا جُمُعَةً اهـ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُلَفَّقَةٍ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ قِيَامَ الْأُولَى وَقِرَاءَتَهَا مَحْسُوبَانِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعَادَةُ الْقِرَاءَةِ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مُلَفَّقَةً اهـ. قَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَهُ التَّلْفِيقُ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَوُجُوبًا فِي أَوْلَاهَا وَيَنْبَنِي عَلَى الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>