الْخَلِيفَةُ (نَظْمَ) صَلَاةِ (الْإِمَامِ) فَيَقْنُتُ لَهُمْ فِي الصُّبْحِ وَيَتَشَهَّدُ جَالِسًا (فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ) إلَيْهِمْ بِمَا يُفْهِمُهُمْ فَرَاغَ صَلَاتِهِمْ (وَانْتِظَارُهُمْ) لَهُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ (أَفْضَلُ) مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ لَهُ وَإِنْ جَازَتْ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَظْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ فَيُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ قَامَ وَإِلَّا قَعَدَ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ نَظْمُهَا أَنَّ أَرْجَحَ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلًا عَدَمُ الْجَوَازِ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ أَقْيَسُهُمَا مَعَ نَقْلِهِ فِيهِمَا الْجَوَازَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ
(وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ) فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
مُوَافِقًا لَهُمْ وَأَرَادَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ تَرْكَ الْقُنُوتِ لَهُمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِمَامِ لَوْ كَانَ بَاقِيًا وَالْإِمَامُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ وَالْخَلِيفَةُ إنَّمَا لَزِمَهُ مُرَاعَاةُ نَظْمِ الْإِمَامِ وَفَاءً بِمَا كَانَ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقَامَهُ وَالْإِمَامُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْقُنُوتِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي إذَا أَتَمَّ بِهِمْ صَلَاتَهُمْ أَنْ يَجُوزَ لَهُ بِمُجَرَّدِ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا لِمَا عَلَيْهِ وَيُشِيرُ لَهُمْ لِيُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ بِهِمْ لِلتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِهِ مُخَالَفَةٌ فِي صَلَاتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حُكْمَهُمْ بَيْنَ الْجُلُوسِ فَلَا يَضُرُّهُمْ قِيَامُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
هَذَا وَالِانْتِظَارُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَافِقُوهُ فِي الْجُلُوسِ لِعَدَمِ جُلُوسِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَاعَاةُ مَنْدُوبَةٌ فِي الْمَنْدُوبِ لِلْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَمِنْهَا سُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ حَصَلَ السَّهْوُ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ وَإِذَا سَجَدَ بِهِمْ وَانْتَظَرُوهُ بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعِيدُوهُ مَعَهُ أَيْضًا لَوْ فَعَلَهُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَكَذَا مُرَاعَاتُهُ مَنْدُوبَةٌ فِي الْوَاجِبِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ الْأَفْعَالِ فَقَطْ قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ مِنْ تَنَاقُضٍ فِي كَلَامِهِمْ كَثِيرٍ، فَقَوْلُهُ تَشَهَّدَ أَيْ نَدْبًا وَجَالِسًا وُجُوبًا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ تَنَاقُضٌ يَعْرِفُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: الْخَلِيفَةُ) بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ. (قَوْلُهُ: نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ) أَيْ وَإِنْ خَالَفَ نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَيَقْنُتُ لَهُمْ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْقُنُوتَ لَيْسَ بَعْضًا فِي حَقِّ الْخَلِيفَةِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ وَلَا الْقَوْمُ لِتَرْكِ الْخَلِيفَةِ لَهُ إذَا أَتَوْا بِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر فَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ لَمْ يَسْجُدْ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ بِهِ بِتَرْكِهِ اهـ. سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ هُوَ أَيْ لِعَدَمِ حُصُولِ خَلَلٍ فِي صَلَاتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا الْمَأْمُومُونَ بِهِ أَيْ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِمَامِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَقْنُتُ لَهُمْ فِي الصُّبْحِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي هُوَ الصُّبْحَ وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَسْجُدَ هُوَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَرْكِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِجَبْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْجُدَ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ وَهُوَ لَا يَمْتَنِعُ جَبْرَهُ كَمَا لَوْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ حَنَفِيٍّ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَيَتَشَهَّدُ) أَيْ جَالِسًا وَيَسْجُدُ بِهِمْ لِسَهْوِ الْإِمَامِ الْحَاصِلِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ وَبَعْدَهُ اهـ. ش م ر وَلَا يُقَالُ مِنْ لَازِمِ التَّشَهُّدِ الْجُلُوسُ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْجُلُوسِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ أَنَّ التَّشَهُّدَ مِنْهُ مَطْلُوبٌ حَالَ جُلُوسِهِ لَا أَنَّهُ يَجْلِسُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ وَيَكْتَفِي فِي مُرَاعَاةِ النَّظْمِ بِالْجُلُوسِ أَيْ وَيَتَشَهَّدُ فِي حَالِ جُلُوسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَتَشَهَّدَ جَالِسًا أَيْ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ وُجُوبًا أَيْ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ أَقَلَّ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَالَ حَجّ نَدْبًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ إلَخْ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُخَالِفُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيفَةِ إلَخْ وَمَا قَالَهُ حَجّ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَشَارَ إلَيْهِمْ) أَيْ عِنْدَ قِيَامِهِ اهـ. ش م ر أَيْ أَشَارَ إلَيْهِمْ نَدْبًا اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَانْتِظَارُهُمْ أَفْضَلُ) أَيْ حَيْثُ أَمِنُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافُوا فَوْتَهُ وَجَبَتْ الْمُفَارَقَةُ اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَيُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ) قَالَ شَيْخُنَا وَلَيْسَ فِي هَذَا تَقْلِيدٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ ثُمَّ مَا ذُكِرَ وَاضِحٌ فِي الْجُمُعَةِ أَمَّا فِي الرُّبَاعِيَّةِ فَفِيهَا قُعُودَانِ فَإِذَا لَمْ يَهُمُّوا بِقِيَامٍ وَقَعَدَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ قَامَ فَإِنْ قَامُوا مَعَهُ عَلِمَ أَنَّهَا ثَانِيَتُهُمْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّكْعَةِ) أَيْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاسْتِخْلَافُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ) فِي الْمُخْتَارِ الْهَمُّ الْحُزْنُ وَالْجَمْعُ الْهُمُومُ وَأَهَمَّهُ الْأَمْرُ أَقْلَقَهُ وَحَزَنَهُ يُقَالُ هَمُّك مَا أَهَمَّكَ وَالْمُهِمُّ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ وَهَمَّهُ الْمَرَضُ أَذَابَهُ وَبَابُهُ رَدَّ وَالِاهْتِمَامُ اغْتِمَامٌ وَاهْتَمَّ لَهُ بِأَمْرِهِ وَالْهِمَّةُ وَاحِدَةُ الْهِمَمِ يُقَالُ فُلَانٌ بَعِيدُ الْهِمَّةِ بِكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا وَهَمَّ بِالشَّيْءِ أَرَادَهُ وَبَابُهُ رَدَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَدَمُ الْجَوَازِ) ضَعِيفٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْجَوَازَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ) مُعْتَمَدٌ اهـ. وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ السِّنْجِيُّ تَفَقَّهَ عَلَى الْقَفَّالِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقِيلَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَقِيلَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَدُفِنَ بِجَانِبِ أُسْتَاذِهِ الْقَفَّالِ وَالسِّنْجِيِّ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ جِيمٌ نِسْبَةً إلَى سِنْجَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى مَرْوَ اهـ