(أَدْرَكَ) الرَّكْعَةَ (الْأُولَى) وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا (تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ) أَيْ الْخَلِيفَةِ وَالْمُقْتَدِينَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى وَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا (فَتَتِمُّ) الْجُمُعَةُ (لَهُمْ لَا لَهُ) لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ يُتِمُّهَا جُمُعَةً؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً
(وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ)
ــ
[حاشية الجمل]
أَدْرَكَ الْأُولَى) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَخَلَفَهُ مُقْتَدٍ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجُمُعَةِ وَالْمُرَادُ بِإِدْرَاكِ الْأُولَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ بَعْدَ تَمَامِ الرُّكُوعِ سَوَاءٌ أَدْرَكَهُ فِي الْقِيَامِ وَلَوْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ أَوْ فِي الرُّكُوعِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْقِيَامَ مَعَهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ إدْرَاكِ الْأُولَى فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِخِلَافِ إدْرَاكِ الثَّانِيَةِ عَلَى مُعْتَمَدِ الْبَغَوِيّ الْآتِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا وَلَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ ومِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا فِيهَا كُلِّهَا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَبْلَ فَوَاتِ الرُّكُوعِ عَلَى الْمَأْمُومِ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْقِيَامِ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ أَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الرُّكُوعِ وَرَكَعَ مَعَهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ فِي نَفْسِ الرُّكُوعِ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهِ أَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الرُّكُوعِ وَاطْمَأَنَّ ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ حِينَئِذٍ اهـ. ح ل فَالْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ أَيْ سَوَاءٌ بَطَلَتْ فِيهَا أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا وَكَذَلِكَ الْغَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِيهَا أَيْ سَوَاءٌ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا كَأَنْ اُسْتُخْلِفَ فِي اعْتِدَالِهَا أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى) صَادِقٌ بِإِدْرَاكِ الثَّانِيَةِ بِتَمَامِهَا بِأَنْ اُسْتُخْلِفَ فِي التَّشَهُّدِ.
وَعِبَارَةُ ح ل بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ كَالِاعْتِدَالِ انْتَهَتْ أَيْ وَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِي السُّجُودِ مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِي صُورَةِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بِاسْتِخْلَافِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فِعْلُ ظُهْرٍ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرِهِ بِالِاسْتِخْلَافِ بِإِشَارَةِ الْإِمَامِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَخْلَفَهُ الْقَوْمُ أَوْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّقَدُّمَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُعْذَرُ بِهِ اهـ. ش م ر.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْإِمَامِ) أَيْ جِنْسِهِ فَيَصْدُقُ بِالْأَوَّلِ وَالْخَلِيفَةِ فَهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَيْ أَوْقَعُوهَا مُتَابِعِينَ لَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ هُنَا بِالْإِمَامِ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَيَكُونُ مُرَادُهُ بِالرَّكْعَةِ أَيْ مَا تُدْرَكُ بِهِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْخَلِيفَةُ الْأُولَى تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ أَيْ مَعَ جِنْسِهِ أَوْ الْمُرَادُ الْأَوَّلُ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَذَا) أَيْ التَّعْوِيلُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَعَدَمِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ حَيْثُ قَالَا إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ اهـ. ز ي، وَقَوْلُهُ إنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا ضَعِيفٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا) أَيْ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَاسْتُخْلِفَ فِي التَّشَهُّدِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ يُتِمُّهَا جُمُعَةً) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ إلَخْ) قَدْ تَشْمَلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَا لَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ وَاسْتَخْلَفَ شَخْصًا لَمْ يَقْرَأْهَا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِأَجْلِ صِحَّةِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِنَظْمِ صَلَاةِ إمَامِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَظْمِهَا أَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِيمَا يُؤَدِّي إلَى خَلَلٍ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَهَذَا غَايَةُ أَمْرِهِ أَنَّهُ طَوَّلَ الْقِيَامَ الَّذِي خَلَفَ الْإِمَامَ فِيهِ وَنَزَلَ مَنْزِلَتَهُ وَهُوَ لَا يَضُرُّ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْأَصْلِيُّ بَاقِيًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ إلَخْ) أَيْ حَتَّى يَفْعَلَ مَا كَانَ الْإِمَامُ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ تَرْتِيبَ صَلَاتِهِ بِاقْتِدَائِهِ بِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدَ إذْ لَا يَزِيدُ حَالُهُ عَلَى بَقَائِهِ مَعَ إمَامِهِ بَلْ وَلَا الْقُعُودُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ حَتْمًا إلَخْ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لِئَلَّا يُخَالِفَ قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّشَهُّدُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَلْ وَلَا الْقُعُودُ أَيْضًا أَيْ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ لِتَمَكُّنِ الْقَوْمِ مِنْ مُفَارَقَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَالْإِتْمَامِ لِأَنْفُسِهِمْ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلًا وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ الْإِمَامِ حَتْمًا إلَّا أَنْ يُقَالَ تَحَتُّمُ الْمُرَاعَاةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ أَوْ الْمُرَادُ تَحَتُّمُ الْمُرَاعَاةِ فِيمَا يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَالِ صَلَاتِهِمْ. اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَيْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ كَالْعُبَابِ.
وَأَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِلُزُومِ مُرَاعَاةِ نَظْمِ الْإِمَامِ اجْتِنَابَ مَا يُخِلُّ بِنَظْمِ صَلَاتِهِمْ مِمَّا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ وَيَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِمْ كَمَا لَوْ اسْتَخْلَفَ مَنْ فِي الثَّانِيَةِ فِي أُولَاهُمْ فَنَقُولُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ لِتَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ بَعْدَ هَذِهِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أُولَاهُمْ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ