أَوْ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ فَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ، أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَوْ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَرِدُ الْمَسْبُوقُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُنْشِئٌ، وَدَخَلَ فِي الْمُقْتَدِي مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهِمَا.
(ثُمَّ إنْ) كَانَ الْخَلِيفَةُ فِي الْجُمُعَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهِ فَإِنْ قُلْت هَلَّا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ مَعَ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الْخَلِيفَةِ لِنَظْمِ الْإِمَامِ وَأَلْزَمَ الْخَلِيفَةَ بِمُرَاعَاةِ نَظْمِ الْإِمَامِ وَتَرْكِ مُرَاعَاةِ نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ الْمُقْتَدِينَ قُلْت لَمَّا كَانَ الْمُقْتَدُونَ يَلْزَمُهُمْ مُوَافَقَةُ نَظْمِ الْإِمَامِ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ جَازَ أَنْ يَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ بَعْدُ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُمْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ) أَيْ لِلْقَوْمِ وَهِيَ أُولَى لِلْخَلِيفَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ) أَيْ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْقِيَامِ وَاحْتِيَاجِهِمْ لِلْقُعُودِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى وَاسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَكَذَا لَوْ انْفَرَدَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَاسْتَخْلَفَهُ فِي الرَّابِعَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يَجُزْ بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِنَظْمِ صَلَاتِهِمْ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا كَأَنْ اسْتَخْلَفُوهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ مُنْفَرِدًا فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ فَلَوْ اقْتَدَى جَمَاعَةٌ بِمُنْفَرِدٍ فِي الْأَخِيرَةِ ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَاسْتَخْلَفُوا مُوَافِقًا جَازَ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فِي أُولَاهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى) أَيْ إذَا نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ حِينَ تَقَدَّمَ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَيْ إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأُولَى بَاقٍ حُكْمُهَا وَلَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِحْرَامُ إمَامٍ بِهَا غَيْرُ مُنْعَقِدٍ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَوْ بِمَحَلٍّ يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ؛ وَلِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَالِكَ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ فَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُقْتَدِي لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ مُطْلَقًا ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهَذَا بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتِمُّوهَا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْمُقْتَدِي بِإِمَامِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إذْ لَا يَجُوزُ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَلَا فِعْلَ الظُّهْرِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا بَطَلَتْ جُمُعَةً وَظُهْرًا بَقِيَتْ نَفْلًا، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَنَوَى غَيْرَهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَحَيْثُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ نَفْلًا وَاقْتَدَوْا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً مِنْهَا مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوهَا جُمُعَةً اهـ.
وَقَوْلُهُ وَانْقَلَبَتْ نَفْلًا قَدْ يُشْكِلُ انْقِلَابُهَا نَفْلًا حَيْثُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَوْ بِاقْتِدَائِهِ بِمَنْ يَسْتَخْلِفُ مِنْ الْمُقْتَدِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ كَلَامُهُ يَظْهَرُ لَك أَنَّ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ يَنْحَصِرُ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْحَالَ فَإِنْ جَهِلَهُ انْقَلَبَتْ نَفْلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ لِلْمَسْبُوقِينَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَا تُنْشَأُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْإِنْشَاءِ مَا يَعُمُّ الْحَقِيقِيَّ وَالْمَجَازِيَّ إذْ لَيْسَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْهُمْ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يُشْبِهُهُ صُورَةً عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ لِذَلِكَ. اهـ.
قُلْت وَبِكُلِّ حَالٍ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْجَوَازُ إنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَنَوَى الظُّهْرَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَسْبُوقِينَ إذَا اسْتَخْلَفُوا مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فِي الثَّانِيَةِ وَنَوَى غَيْرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِحَّةَ صَلَاةِ غَيْرِ الْمُقْتَدِي الْمُسْتَخْلَفِ فِي صُورَتَيْنِ إذَا كَانَ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا وَإِذَا كَانَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَكَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ لَكِنْ تَصِحُّ لَهُ فِي هَذِهِ نَفْلًا مُطْلَقًا وَصِحَّةُ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَصِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَحْصِيلِهَا وَلَوْ بِالِاقْتِدَاءِ مِمَّنْ يَسْتَخْلِفُونَهُ مِنْ الْمُقْتَدِينَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَكَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ الَّتِي هِيَ الظُّهْرُ وَأَمَّا الْقَوْمُ فَإِنْ كَانَ اسْتِخْلَافُهُ فِي أُولَاهُمْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ مُطْلَقًا ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهَذَا بِتَقْدِيمِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوهَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ لَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِنَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي الْمُقْتَدِي) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ مُقْتَدٍ بِهِ وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ الضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ لِمَنْ أَيْضًا. اهـ. ز ي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ