للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَفِي غَيْرِهَا مَنْدُوبٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِي عَنْ قُرْبٍ الْمُشْعِرَ بِهِ الْفَاءُ مَا لَوْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ (وَكَذَا) لَوْ خَلَفَهُ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا جَازَ (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ بِأَنْ اُسْتُخْلِفَ فِي الْأُولَى

ــ

[حاشية الجمل]

اقْتِدَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ اِ هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ بِإِحْرَامِهِمْ الْأَوَّلِ وَطُرُوُّ الْبُطْلَانِ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِيهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ بِالْقَلْبِ فَلَوْ تَلَفَّظُوا بِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَقَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ أَيْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بِهِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُصَلِّي بِآخَرَ وَتَحْصُلُ لَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بِهِ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا شَرْحُ قَوْلِهِ جَازَ أَيْ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يَعُمُّ الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَاجِبٌ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَهَلْ كَذَلِكَ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَيَقْتَدِي بِذَلِكَ الْخَلِيفَةُ رَاجِعْهُ وَإِذَا قَدَّمَ الْإِمَامُ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوْ قَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى التَّوَاكُلِ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ وَإِنْ لَزِمَ فَوَاتُ جُمُعَتِهِ وَإِتْمَامُهَا ظُهْرًا بِأَنْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ ظَاهِرِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى إلَخْ قُلْت الَّذِي ذَكَرَهُ حَجّ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقَدُّمُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: الْمُشْعِرَ بِهِ الْفَاءُ) بِالنَّصْبِ صِفَةٌ لِلْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْمَنْصُوبِ مَحَلًّا بِالْقَوْلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ) أَيْ وَلَوْ قَصِيرًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا أَيْ أَوْ مَضَى زَمَنٌ يَسَعُ رُكْنًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوهُ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا مُطْلَقًا فِيهِ صُورَتَانِ أَيْضًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَفِيهَا مُطْلَقًا) فَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَتْ الْجُمُعَةُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَفِيهَا مُطْلَقًا) أَيْ فِي أُولَاهَا أَمَّا فِي ثَانِيَتِهَا فَكَغَيْرِهَا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ أَيْ وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ حَيْثُ عَمَّمَ فِي الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ جُمُعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا وَاشْتُرِطَ لِجَوَازِهِ كَوْنُهُ عَنْ قُرْبٍ فَأَفْهَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا طَالَ الْفَصْلُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ لِجَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ جَائِزٌ مُطْلَقًا لَا يُقَالُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الِامْتِنَاعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ بِلَا تَجْدِيدٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي فِي الِاسْتِفَادَةِ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ حُكْمُهُ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ إلَخْ) فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ اشْتَمَلَ مَنْطُوقُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ مِنْهَا وَمَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا وَمَفْهُومُ الثَّانِي ثِنْتَانِ يَجُوزُ فِيهِمَا بِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي إلَخْ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِأَجْلِ أَنَّ الْمَفْهُومَ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّارِحِ لَكَانَ عَلَيْهِ زِيَادَةُ قَيْدٍ آخَرَ إذْ كَلَامُهُ صَادِقٌ بِطُولِ الْفَصْلِ وَفِي هَذِهِ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ) أَيْ فِي غَيْرِ أُولَى جُمُعَةٍ وَغَيْرُ الْأُولَى صَادِقٌ بِثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ وَبِبَاقِي الصَّلَوَاتِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) فِي كَلَامِهِ ضَمِيرَانِ وَغَيْرَانِ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْغَيْرِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَارِزُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْغَيْرِ الْمَجْرُورِ أَوْ الْمَرْفُوعِ وَالْمُقْتَدِي الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ فَخَلَفَهُ مُقْتَدٍ بِهِ فَفِيهِ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ أَيْ إمَامَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ إمَامَ الْمُقْتَدِي؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ هَذَا الْخَلِيفَةَ لَيْسَ بِمُقْتَدٍ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ غَيْرُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إلَى الْخَلِيفَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَكَانَهُ أَوْ مُتِمٌّ لِفِعْلِهِ أَوْ مَاشٍ عَلَى نَظْمِهِ أَوْ فَاعِلٌ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ فَكَأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَالْإِضَافَةُ تَأْتِي لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ) أَيْ إنْ لَمْ يُخَالِفْ الْخَلِيفَةُ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ وَسَمَّاهُ إمَامَهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يُسْبَقْ لَهُ قُدْوَةٌ بِهِ لِكَوْنِهِ خَلَفَهُ وَالْإِضَافَةُ يَكْفِي فِيهَا أَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ لَمْ يُخَالِفْ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ أَقُولُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الْإِمَامِ وَسِيلَةٌ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الْمَأْمُومِينَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مُوَافَقَةُ نَظْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ حَتَّى لَوْ فَرَضَ مُخَالَفَتَهُ لِنَظْمِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ كَفَى؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنْ لَا تَقَعَ مُخَالَفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِينَ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَلِيفَةُ فِي رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَكْعَتِهِ الْأُولَى وَكَانَتْ ثَانِيَةً لِلْمَأْمُومِينَ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ فِي ثَانِيَتِهِمْ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ هَا هُنَا وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِمَامِ فِي النَّظْمِ لِمُوَافَقَتِهِ الْقَوْمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>