للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا مَذْكُورَةً فِي الْأَخْبَارِ وَبَعْضُهَا فِي الْقُرْآنِ لِأَوَّلِ (صَلَاةِ عُسْفَانَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ قَرْيَةٌ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ بِقُرْبِ حِيصَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

صَحَّتْ وَلَيْسَتْ بِمَذْهَبٍ لَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ. وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ أَنَّهُ قَصَرَ كَلَامَهُ عَلَيْهَا وَبَيَّنَ أَحْكَامَهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلَامِ عَلَى غَيْرِهَا إلَّا لِبُطْلَانِهِ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ صَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ بَلْ لِقِلَّةِ مَا فِيهَا مِنْ الْمُبْطِلَاتِ وَلَا غِنَى بِهَا عَنْ الْبَاقِيَاتِ لِأَنَّ الْعَدُوَّ لَا يَخْلُو عَنْ حَالَيْنِ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا سَاتِرَ أَوْ لَا يَكُونَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَصَلَاةُ عُسْفَانَ كَافِيَةٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَصَلَاةُ بَطْنِ نَخْلٍ وَذَاتِ الرِّقَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَحَادِيثُهَا لَمْ تُنْقَلْ لِلشَّافِعِيِّ إذْ ذَاكَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ فَكَمْ مِنْ أَحَادِيثَ لَمْ تَسْتَقِرَّ صِحَّتُهَا إلَّا بَعْدَ عَصْرِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَحَادِيثُ إذْ ذَاكَ إنَّمَا كَانَتْ تُتَلَقَّى مِنْ أَفْوَاهِ الرُّوَاةِ لَا مِنْ الْكُتُبِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي خَشْيَةَ أَنْ تَسْتَقِرَّ صِحَّةُ حَدِيثٍ عَلَى خِلَافِ حُكْمٍ ذَهَبَ إلَيْهِ كَيْفَ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا اهـ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ صَاحِبَ الْبَاعِ الْأَطْوَلِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ كَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَبِذَلِكَ يَسْقُطُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّ أَحَادِيثَهَا صَحِيحَةٌ لَا عُذْرَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا وَوَجْهُ سُقُوطِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهَا فِي نَفْسِهَا وُصُولُهَا إلَيْهِ بِطُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اطَّلَعَ فِيهَا عَلَى قَادِحٍ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ كَافٍ فِي هَذَا التَّشْنِيعِ عَلَى عَالِمِ قُرَيْشٍ مَنْ مَلَأَ طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَضِيَ عَنَّا بِهِ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَضْعَفِ عِبَادِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. بِالْحَرْفِ ثُمَّ رَأَيْت أَيْضًا بِهَامِشِ الْقَسْطَلَّانِيِّ مَا نَصُّهُ

(فَائِدَةٌ) قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا إذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثٌ وَقُلْت أَنَا قَوْلًا فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْ قَوْلِي وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كِتَابَهُ قَالَ لَا وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ إنَّمَا هَذَا يَعْنِي كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيُّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ مَنْ يَتَّصِفُ بِهِ وَإِنَّمَا شَرَطَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَلَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيَّ مُبَيِّنٌ لِصُعُوبَةِ الْمَقَامِ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي الْحِرْصُ عَلَيْهِ وَطَلَبُهُ اهـ. بِاخْتِصَارٍ

(قَوْلُهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ رَابِعِهَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْبَقِيَّةِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْعِبَارَةَ تَقْتَضِي أَنَّهَا سَبْعَةَ عَشَرَ وَمَنْشَأُ هَذَا الْقِيلِ تَعْلِيقُ الظَّرْفِ بِقَوْلِهِ وَاخْتَارَ بَقِيَّتَهَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَبِقَوْلِهِ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَابِعَهَا اهـ. شَيْخُنَا. وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّرْحِ أَنَّهَا سَبْعَةَ عَشَرَ نَوْعًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ م ر وَقَدْ جَاءَتْ فِي السُّنَّةِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اهـ. وَفِي الْأُجْهُورِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَجَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ أَيْ وَلَمْ يَرِدْ فِي الْأَخْبَارِ فَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ اهـ. وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَدْ جَاءَتْ كَيْفِيَّتُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ نَوْعًا لَكِنْ يُمْكِنُ تَدَاخُلُهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي زَادِ الْمَعَادِ أُصُولُهَا سِتُّ صِفَاتٍ وَبَلَغَهَا بَعْضُهُمْ وَهَؤُلَاءِ كُلَّمَا رَأَوْا اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَخْبَارِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَقَدْ جَاءَتْ فِي السُّنَّةِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الْأَنْوَاعَ الْأَرْبَعَةَ الْآتِيَةَ اهـ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الرَّابِعَ فِي السُّنَّةِ وَمَا هُنَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِابْنِ شُهْبَةَ اهـ. ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ مِنْهَا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا وَرَدَتْ فِي الْأَحَادِيثِ وَاخْتَارَ الرَّابِعَ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا اهـ.

(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ صَلَاةُ عُسْفَانَ) وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا ضِيقُ الْوَقْتِ بَلْ تُفْعَلُ أَوَّلَهُ اهـ. ح ل وَكَانَتْ غَزْوَةُ عُسْفَانَ مَعَ بَنِي لِحْيَانَ سَنَةَ سِتٍّ مِنْ الْهِجْرَةِ اهـ. مِنْ الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُ الشَّرْحِ بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ مَعَ مَنْعِ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ كَعُثْمَانَ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَعُسْفَانُ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَتُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَيُسَمَّى فِي زَمَنِنَا مَدْرَجُ عُثْمَانَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ نَحْوُ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ اهـ. وَفِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>