للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعَسْفِ السُّيُولِ فِيهَا.

(وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي) جِهَةِ (الْقِبْلَةِ وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ) بِحَيْثُ يُقَاوِمُ كُلُّ صَفٍّ الْعَدُوَّ (وَلَا سَاتِرَ) بَيْنَهُمَا (أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ) جَمِيعًا إلَى اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ صَفِّهِمْ صَفَّيْنِ مَثَلًا (فَيَسْجُدَ بِصَفٍّ أَوَّلَ) سَجْدَتَيْهِ (وَيَحْرُسَ) حِينَئِذٍ صَفٌّ (ثَانٍ) فِي الِاعْتِدَالِ (فَإِذَا قَامُوا) أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّاجِدُونَ (سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرَ الْأَوَّلُ) بِلَا كَثْرَةِ أَفْعَالٍ (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ وَحَرَسَ الْآخَرُونَ فَإِذَا جَلَسَ) لِلتَّشَهُّدِ (سَجَدُوا) أَيْ الْآخَرُونَ (وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ بِالْجَمِيعِ) هَذَا النَّوْعُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْضًا عَسَفَهُ عَسْفًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَخَذَهُ بِقُوَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ لِعَسْفِ السُّيُوفِ فِيهَا) فَسَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِتَسَلُّطِهَا عَلَيْهَا اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم أَيْ حَتَّى أَذْهَبَتْ أَثَرَهَا وَتُعْرَفُ الْآنَ بِبِئْرٍ فِيهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهِيَ وَالْعَدُوُّ إلَخْ) هِيَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَبَرٌ وَمَا بَيْنَهُمَا أَحْوَالٌ اهـ. شَيْخُنَا وَهَذِهِ شُرُوطٌ لِلْجَوَازِ اهـ. ز ي فَبِدُونِهَا تَحْرُمُ وَلَا تَصِحُّ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ عَمِيرَةَ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ سم أَنَّ مَحَلَّ سُنِّيَّتِهَا أَوْ صِحَّتِهَا عَلَى مَا قِيلَ إذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ وَكَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ عَلَى حَجّ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ الْحِلُّ وَالصِّحَّةُ أَيْضًا لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا مُبْطِلًا فِي حَالِ الْأَمْنِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا. اهـ. لَكِنْ يَشْكُلُ كَوْنُ الْكَثْرَةِ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ هُنَا عَلَى كَوْنِهَا شَرْطًا لِلنَّدْبِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. لَهُ عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أَيْ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ لِلْفَرْقِ فِي قَوْلِ الشَّرْحِ وَتُفَارِقُ صَلَاةَ عُسْفَانَ بِجَوَازِهَا فِي الْأَمْنِ لِغَيْرِ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُقَاوِمُ كُلُّ فِرْقَةٍ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَهُمْ فِي الْعَدَدِ بِأَنْ يَكُونُوا مِائَتَيْنِ وَالْكُفَّارُ مِائَتَيْنِ مَثَلًا فَإِذَا صَلَّى بِطَائِفَةٍ وَهِيَ مِائَةٌ تَبْقَى مِائَةٌ فِي مُقَابَلَةِ مِائَتَيْ الْعَدُوِّ وَهَذِهِ أَقَلُّ دَرَجَاتِ الْكَثْرَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا إبَاحَةُ الْقِتَالِ فَلَا تَجُوزُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ لِأَنَّ فِيهَا تَخْفِيفًا جَارِيًا مَجْرَى الرُّخْصِ اهـ. ح ل وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ رِجَالٍ وَأَنْ يَحْرُسَ أَقَلُّ مِنْهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَمُرَادُهُ الْكَرَاهَةُ فِي هَذَا النَّوْعِ وَبَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ وَيُكْرَهُ كَوْنُ الْفِرْقَةِ الْمُصَلِّيَةِ وَاَلَّتِي فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَأْتِي فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ وَعُسْفَانَ وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الثَّلَاثِ لِشُمُولِ الدَّلِيلِ لَهَا أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بَعْدَ صَفِّهِمْ صَفَّيْنِ مَثَلًا) قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَنْ يَسْجُدُ مَعَهُ وَمَنْ يَتَخَلَّفُ لِلْحِرَاسَةِ حَتَّى لَا يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ اهـ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ طَلَبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ اخْتَلَفُوا بِأَنْ سَجَدَ بَعْضُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى وَبَعْضُ الثَّانِي وَالْبَعْضُ الْبَاقِي مِنْ الصَّفَّيْنِ فِي الثَّانِيَةِ اُعْتُدَّ بِذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَيَحْرُسُ ثَانٍ) أَيْ وَنَظَرَ لِلْعَدُوِّ فِيمَا يَظْهَرُ لَا لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ سُجُودِ الْإِمَامِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْحِرَاسَةُ بِالسُّجُودِ دُونَ الرُّكُوعِ لِأَنَّ الرَّاكِعَ تُمْكِنُهُ الْمُشَاهَدَةُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الِاعْتِدَالِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَجْلِسُوا وَيَحْرُسُوا وَهُمْ جَالِسُونَ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَارِدُ وَفِي جُلُوسِهِمْ إحْدَاثُ صُورَةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ فِي الصَّلَاةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ كَانُوا عَالِمِينَ بِذَلِكَ فَلَوْ جَلَسُوا سَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَهَلْ يُدِيمُونَ الْجُلُوسَ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ كَلَا فِعْلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَكَذَا لَوْ هَوَوْا بِقَصْدِ السُّجُودِ نَاوِينَ الْحِرَاسَةَ بَعْدَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ فَعَرَضَ مَا مَنَعَهُمْ مِنْهُ كَسَبْقِ غَيْرِهِمْ إلَيْهِ لِأَنَّهُمْ مَأْذُونٌ لَهُمْ فِي الْهَوْيِ وَإِرَادَةُ الْحِرَاسَةِ عَارِضَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَخَلَّفُوا لِلزَّحْمَةِ لَكِنَّهَا إنَّمَا عَرَضَتْ لَهُمْ بَعْدَ الْجُلُوسِ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الْعَوْدُ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الْعَوْدِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي مَنْعِهِمْ الْعَدُوَّ مِنْهُ فِي جُلُوسِهِمْ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الزَّحْمَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ سَجَدَ مَنْ حَرَس وَلَحِقَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَأْتِي هُنَا مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مَعَهُ بَعْدَ السُّجُودِ فَيَكُونُونَ كَالْمَسْبُوقِينَ ثُمَّ رَأَيْت فِي مَتْنِ الرَّوْضِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ وَبَعْدَ مَجِيئِهِمْ أَيْ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةً قَصِيرَةً وَيَرْكَعُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهُمْ وَأَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكُوهَا كَالْمَسْبُوقِ انْتَهَى فَقَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ يُشْعِرُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلصَّفِّ الثَّانِي الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِمَنْ أَيْ تَقَدَّمَهُ لِلسُّجُودِ وَقَوْلُهُ وَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَيْ لِلْحِرَاسَةِ اهـ. ز ي وَحَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ كَوْنُ هَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِلْخَبَرِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ عَدَمِ التَّقَدُّمِ إذْ هُوَ جَائِزٌ بِالْأَوْلَى كَمَا سَيَذْكُرُهُ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ تَقَدُّمِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَنْفُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَسَيَأْتِي أَنَّ مَفْهُومَ هَذَا جَائِزٌ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ مَنْ سَجَدَ وَتَقَدَّمَهُ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَهَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِتَأَخُّرِهِ وَتَقَدُّمِ الْآخَرِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ، فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا تَفُوتُ فِيمَا تَأَخَّرَ فِيهِ وَتَحْصُلُ لِلْمُتَقَدِّمِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ حُصُولِ ثَوَابٍ لَهُ عَلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرُ مِنْ حَيْثُ الِامْتِثَالُ يُسَاوِي فَضِيلَةَ الصَّفِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>