للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَجَازَ عَكْسُهُ) وَلَوْ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَتَفْسِيرِي صَلَاةَ عُسْفَانَ بِمَا ذُكِرَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِخَبَرِهَا لَا مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَإِنْ أَفَادَ مَا ذَكَرَهُ مَنْطُوقًا جَوَازَ سُجُودِ الْأَوَّلِ مَعَهُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ الْمَفْهُومُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَتْهُ بِالْأُولَى (وَلَوْ حَرَسَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (فِرْقَةُ صَفٍّ أَوْ فِرْقَتَاهُ) وَدَامَ الْبَاقُونَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ (جَازَ) وَقَوْلِي وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ وَلَا سَاتِرَ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) النَّوْعُ الثَّانِي صَلَاةُ (بَطْنِ نَخْلٍ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ (وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ (أَوْ) فِيهَا وَ (ثَمَّ سَاتِرٌ أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ الثُّنَائِيَّةَ أَوْ الثُّلَاثِيَّةَ أَوْ الرُّبَاعِيَّةَ بَعْدَ جَعْلِهِ الْقَوْمَ فِرْقَتَيْنِ (مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) وَالْأُخْرَى تَحْرُسُ فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ لَهُ نَافِلَةٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَوَّلِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا ع ش يُؤْخَذُ مِنْ تَصْوِيرِهِمْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ سِعَةٌ لِأَجْلِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهَا الْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ الْمُتَوَالِيَةُ كَمَا يُعْلَمُ بِتَصَوُّرِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ مَنَعَ الْأَفْعَالَ الْمَذْكُورَةَ إلَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِذْنُ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ وَبِأَنَّ مِنْ شَأْنِ تَقَدُّمِ أَحَدِ الصَّفَّيْنِ إلَى مَكَانِ الْآخَرِ وَتَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا إلَى مَكَانِ الْآخَرِ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَوَالِيَةِ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا عَادَةً وَشَرْعًا وَلَا كَذَلِكَ مَجِيءُ أَحَدِ الصَّفَّيْنِ مِنْ تِجَاهِ الْعَدُوِّ إلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ ذَهَابِهِ مِنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ إلَى تِجَاهِ الْعَدُوِّ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَجَازَ عَكْسُهُ) مُقْتَضَى الْعَكْسِ أَنْ يُقَالَ فَيَسْجُدُ بِصَفٍّ ثَانٍ وَيَحْرُسُ أَوَّلٌ فَإِذَا قَامُوا إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ إلَخْ لَكِنْ الشَّرْحُ عَمَّمَ فِي الْعَكْسِ كَأَنَّهُ جَرَّدَ الْأَوَّلَ عَنْ قَيْدِهِ اهـ. شَيْخُنَا أَوْ يُقَالُ أَنَّهُ نَظَرَ لِعَكْسِ كُلٍّ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ

(قَوْلُهُ لَا مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ) أَيْ الْمُقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّ مَا يَصْدُقُ بِهِ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ بَيَانٌ لِصَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُسْفَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَاقِعُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ اهـ. حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ الْمَفْهُومُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْته بِالْأُولَى) لِأَنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ مَعَ تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ فَلَأَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ بِلَا تَقَدُّمٍ وَلَا تَأَخُّرٍ بِالْأَوْلَى. اهـ. حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ فِرْقَةُ صَفٍّ) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُنَاوَبَةٍ بِأَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْهُ عِنْدَ سُجُودِهِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ لِلْحِرَاسَةِ لَكِنَّ الْمُنَاوَبَةَ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ أَوْ فِرْقَتَاهُ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ وَفِي هَذِهِ تَحْرُسُ الْفِرْقَتَانِ عَلَى الْمُنَاوَبَةِ فَهَاتَانِ كَيْفِيَّتَانِ وَتَقَدَّمَ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ الْكَيْفِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ سِتُّ كَيْفِيَّاتٍ اهـ. شَيْخُنَا وَأَفْضَلُهَا الْكَيْفِيَّةُ الْأُولَى.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ وَهُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي الَّذِي حَرَسَ أَوَّلًا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِيَسْجُدَ وَيَتَأَخَّرَ الَّذِي سَجَدَ أَوَّلًا لِيَحْرُسَ وَلَمْ يَمْشِ كُلٌّ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ وَذَلِكَ لِجَمْعِهِ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْأَفْضَلِ وَهُوَ الْأَوَّلُ بِسُجُودِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَجَبْرِ الثَّانِي بِتَحَوُّلِهِ مَكَانَ الْأَوَّلِ وَيَنْفُذُ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَإِنْ مَشَى أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ انْتَهَتْ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُشْتَرَطُ الْمُقَاوَمَةُ فِي كُلِّ حَارِسٍ

(قَوْلُهُ أَوْ فِرْقَتَاهُ) أَيْ عَلَى الْمُنَاوَبَةِ بِأَنْ يُتَابِعَهُ إحْدَاهُمَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الصَّفِّ الْآخَرِ ثُمَّ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الصَّفِّ كَذَلِكَ أَيْضًا فَتَحْرُسُ كُلُّ فِرْقَةٍ فِي رَكْعَةٍ مَعَ صَلَاتِهِ بِالصَّفِّ الْآخَرِ الرَّكْعَتَيْنِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْ فِيهَا وَثَمَّ سَاتِرٌ) وَانْظُرْ مَا الْوَاقِعُ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هُوَ الْكَيْفِيَّةُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ وَحِينَئِذٍ يَعْتَرِضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمِثْلِ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقَالُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَهُ. اهـ. ح ل

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي الْخَوْفِ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ وَكَذَاتِ الرِّقَاعِ لَا بَطْنِ نَخْلٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْمَعُوا الْخُطْبَةَ وَلَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَإِنْ نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَطَلَتْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلَّمَ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ الْوَاجِبَ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إلَخْ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ قَوْلِهِمْ أَنَّ إمَامَ الْجُمُعَةِ إذَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَشَارَ إلَى وَاحِدٍ بِاسْتِخْلَافِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَمْ يُطِعْهُ غَيْرُهُ لِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَيْهِ فَحَاوِلْ الْفَرْقَ بِمَا لَمْ يَظْهَرْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ فَضِيلَةُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى أَكْثَرُ أَوْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْفَضِيلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ اسْتِوَاؤُهُمَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ نَفْلٍ لَا كَرَاهَةَ فَهَاهُنَا فَتَسَاوَتْ الْأُولَى وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَتَى بِصَلَاتِهِ كَامِلَةً مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ فَضَلَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لِرُبَّمَا أَدَّى إلَى التَّنَازُعِ فِيمَنْ تَكُونُ أَوْلَى وَقَدْ يُفَوِّتُ ذَلِكَ تَدْبِيرَ الْحَرْبِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَتَقَعُ الثَّانِيَةُ لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ نَافِلَةً قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ فِي حَوَاشِي التَّحْرِيرِ أَيْ وَهِيَ مُعَادَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ اهـ. أَقُولُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حُصُولُ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ فَكَأَنَّ الْإِعَادَةَ طُلِبَتْ مِنْهُ لِأَجْلِهِمْ لَا لَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ مَنْقُولًا فَسَلِمَ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَلَيْسَتْ الْإِعَادَةُ مَقْصُورَةً عَلَى طَلَبِ الْجَمَاعَةِ لِغَيْرِهِ بَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>