للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ سُنَّتْ فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقِلَّةِ عَدُوِّهِمْ وَخَوْفِ هُجُومِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَّ سَاتِرٌ مِنْ زِيَادَتِي هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ.

(وَ) النَّوْعُ الثَّالِثُ صَلَاةُ (ذَاتِ الرِّقَاعِ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ أَيْضًا (وَهِيَ وَالْعَدُوُّ كَذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِيهَا وَثَمَّ سَاتِرٌ (أَنْ تَقِفَ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ) تَحْرُسَ (وَيُصَلِّي الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ) لِلثَّانِيَةِ مُنْتَصِبًا أَوْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ (تُفَارِقُ) بِالنِّيَّةِ حَتْمًا نَدْبًا فِي الْأَوَّلِ وَجَوَازًا فِي الثَّانِي

ــ

[حاشية الجمل]

الْإِعَادَةُ لِذَلِكَ وَلِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ لَهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْإِعَادَةَ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمُعَادَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ) أَيْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ وَإِنْ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ أَيْ بِكَرَاهَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَلَوْ فِي الْمُعَادَةِ وَبِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِتَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِغَيْرِ الْمُعَادَةِ فَعَلَى كُلٍّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مُخَالِفَةٌ لِنَفْسِهَا فِي الْأَمْنِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ هُنَا وَفِي الْأَمْنِ مُبَاحَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ.

وَعِبَارَةُ. ش م ر وَقَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِالْمُتَنَفِّلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَحَلُّهُ فِي الْأَمْنِ أَمَّا حَالَةُ الْخَوْفِ كَهَذِهِ الصُّورَةِ فَيُسْتَحَبُّ كَمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ نَرْتَكِبُ أَشْيَاءَ لَا تُفْعَلُ فِي حَالَةِ الْأَمْنِ أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَمَّا فِيهَا فَلَا لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي فَرْضِيَّتِهَا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَؤُمَّ الثَّانِيَةَ وَاحِدٌ مِنْهَا كَانَ أَفْضَلَ لِيُسَلِّمُوا مِنْ اقْتِدَائِهِمْ بِالْمُنْتَفَلِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّتِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَصَلَاتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْمَحُونَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ اهـ لَكِنْ قَوْلُهُ لِيُسَلِّمُوا إلَخْ مُشْكِلٌ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ لِيُسَلِّمُوا فِي الْجُمْلَةِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى حَجّ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالثَّانِيَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لِلْخُرُوجِ مِنْ صُورَةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ إلَخْ) لَا يُقَالُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ فِيهِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِعَادَةِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ الْإِعَادَةُ ثَمَّ كَهِيَ هُنَا لِأَنَّهُ هُنَا يُؤْمَرُ مَنْ صَلَّى بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَيُعِيدُ بِغَيْرِهِ فَهُنَا مَنْ صَلَّى مَأْمُورٌ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ فَافْتَرَقَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَبْنَى الْإِشْكَالِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهِيَ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَهُ فَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ أَيْ فَهِيَ مُبَاحَةٌ فَهِيَ هُنَا مُسْتَحَبَّةٌ لِأَنَّ كَرَاهَةَ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ فِي غَيْرِ الْعَادَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ هُنَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ فَهِيَ عِنْدَ الْمُقَاوَمَةِ جَائِزَةٌ وَمَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَحَبَّةٌ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ قَدْ يُقَالُ إلَخْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخَالِفُهُ فَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ الْآتِي أَنَّ الْكَثْرَةَ وَلَوْ بِقَدْرِ الْمُقَاوَمَةِ لَا تُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ لِأَنَّهَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي سُنِّيَّتِهَا وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ هُنَاكَ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَذَاتِ الرِّقَاعِ) وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَفِيهَا أَيْضًا الْخَنْدَقُ وَدَوْمَهُ الْجَنْدَلِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْمَوَاهِبِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا مَتَى كَانَتْ فَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ بَعْدَ بَنِي النَّضِيرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرَ وَبَعْضِ جُمَادَى وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ وَابْنِ حِبَّانَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَجَزَمَ أَبُو مَعْشَرٍ بِأَنَّهَا بَعْدَ قُرَيْظَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ فَتَكُونُ ذَاتُ الرِّقَاعِ فِي آخِرِ الْخَامِسَةِ وَأَوَّلِ السَّادِسَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَكَانَ مِنْ خَبَرِهَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَا نَجْدًا يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبٍ وَبَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْجُمُوعَ يُرِيدُونَ حَرْبَهُ فَخَرَجَ لَهُمْ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ سَبْعِمِائَةٍ حَتَّى نَزَلَ نَخْلًا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعٌ مِنْ نَجْدٍ مِنْ أَرْضِ غَطَفَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ فَلَمَّا أَحَسُّوا بِهِ هَرَبُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَلَمْ يَجِدْ فِي مَحَالِّهِمْ إلَّا نِسْوَةً فَأَخَذَهُنَّ وَلَمْ يَقَعْ حَرْبٌ لَكِنْ خَافَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكُفَّارِ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ عَنْ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ خَمْسَ عَشَرَ لَيْلَةً» انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَنْحَازَ بِهِمْ إلَى مَكَان لَا يَبْلُغُهُمْ فِيهِ سِهَامُ الْعَدُوِّ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ الْأَوْلَى لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ حُصُولَ الضَّرَرِ لَهُمْ غَيْرُ مُحَقَّقٍ سِيَّمَا وَقَدْ وَقَفَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَفِّفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ بِمَا هُمْ فِيهِ وَلِجَمِيعِهِمْ تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ الَّتِي انْفَرَدُوا بِهَا لِئَلَّا يَطُولَ الِانْتِظَارُ وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهُمْ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَ فِرَقٍ فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ حَتْمًا) مُتَعَلِّقٌ بِالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ نَدْبًا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُفَارَقَةِ فَلَا تَنَافِي وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ مُنْتَصِبًا وَالثَّانِي أَيْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ نَدْبًا فِي الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّانِيَةِ مُنْتَصِبًا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يُفَارِقُونَهُ عَقِبَ ذَلِكَ وَلِمَ لَا يُقَالُ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُفَارِقُوهُ إلَّا عِنْدَ إرَادَةِ رُكُوعِهِمْ لِيُحَصِّلُوا الْفَضِيلَةَ فِيمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَرَغِبَ عَنْ الثَّانِيَةِ لِمَزِيَّةِ الْفِرْقَةِ الْأُولَى عَلَيْهَا بِالْجَمَاعَةِ فِي غَالِبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَجَوَازًا فِي الثَّانِي) أَيْ وُجُوبًا عِنْدَ إرَادَتِهِمْ لِلرُّكُوعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>