وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي (وَتُتِمُّ) بَقِيَّةَ صَلَاتِهَا (وَتَقِفَ فِي وَجْهِهِ) أَيْ الْعَدُوِّ (وَتَجِيءَ تِلْكَ) وَالْإِمَامُ مُنْتَظِرٌ لَهَا (فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ ثُمَّ تُتِمُّ) هِيَ ثَانِيَتَهَا وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهَا فِي تَشَهُّدِهِ (وَتَلْحَقُهُ وَيُسَلِّمُ) هُوَ (بِهَا) لِتَحُوزَ فَضِيلَةَ التَّحَلُّلِ مَعَهُ كَمَا حَازَتْ الْأُولَى فَضِيلَةَ التَّحَرُّمِ مَعَهُ (وَيَقْرَأُ) فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا (وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ) جَالِسًا وَشَمِلَ ذَلِكَ الْجُمُعَةَ وَشَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ لَكِنْ لَا يَضُرُّ النَّقْصُ
ــ
[حاشية الجمل]
اهـ. اط ف
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي أَيْ عَلَى الْأَصْلِ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُفَارَقَةِ حَالَ الْقِيَامِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَالَةِ الْكَامِلَةِ إذْ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَحَلُّ نَدْبِ الْمُفَارَقَةِ
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ عِنْدَ لَا يَخْتَصُّ اسْتِعْمَالُهَا بِحَالَةِ الْمُقَارَنَةِ بَلْ يَكْفِي لَهَا الْمُقَارَبَةُ وَهُوَ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَتَتِمُّ بَقِيَّةُ صَلَاتِهَا) وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ الْمُقْتَدُونَ بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَلْ ذَهَبُوا وَوَقَفُوا تِجَاهَ الْعَدُوِّ سُكُوتًا فِي الصَّلَاةِ وَجَاءَتْ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَحِينَ سَلَّمَ ذَهَبُوا إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ سُكُوتًا وَجَاءَتْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ إلَى مَكَانِ صَلَاتِهِمْ وَأَتَمُّوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَذَهَبُوا إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ إلَى مَكَانِهِمْ وَأَتَمُّوهَا جَازَ وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ رَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ وَجَازَ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ أَيْ اللَّازِمِ فِيهَا اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ فِي الذَّهَابِ أَوْ الرُّجُوعِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ لِأَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتْ فِي يَوْمٍ وَالْأُخْرَى فِي يَوْمٍ آخَرَ وَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلَةٌ لِاحْتِيَاجِهِ لِمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَلَيْسَ هُنَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا اهـ. ش م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ عَبَّرَ عَنْ هَذَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ تُفَارِقْهُ الْأُولَى بَلْ ذَهَبُوا سُكُوتًا إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ق ل قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ تُفَارِقْهُ الْأُولَى إلَخْ أَيْ لَمْ تَنْوِ الْمُفَارَقَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ) أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَصَلَتْ بِنِيَّتِهِ الْأُولَى وَهِيَ مُنْسَحِبَةٌ عَلَى بَقِيَّةِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ وَهَذَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ قَوْمٌ فِي الْأَمْنِ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ وَجَاءَ مَسْبُوقُونَ وَاقْتَدُوا بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَصَلَّى بِهَا) ثَانِيَتَهُ فَلَوْ لَمْ يُدْرِكُوهَا مَعَهُ لِسُرْعَةِ فِرَاقِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوَافِقُوهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَيَأْتُوا بِالصَّلَاةِ تَامَّةً بَعْدَ سَلَامِهِ كَهُوَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْتُوا بِرَكْعَةٍ وَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَيَأْتُوا بِالْأُخْرَى بَعْدَ سَلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ فِي التَّشَهُّدِ أَيْضًا حَتَّى يَأْتُوا بِالرَّكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ ثُمَّ تُتِمُّ إلَخْ) هِيَ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ قَامُوا فَوْرًا فَأَتَمُّوا ثَانِيَتَهُمْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ قَامُوا فَوْرًا أَيْ فَإِنْ جَلَسُوا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى نِيَّةِ الْقِيَامِ بَعْدُ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمْ لِإِحْدَاثِهِمْ جُلُوسًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ مِنْهُمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَلَسُوا عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَقُومُوا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ فِي انْتِظَارِهِ قَائِمًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ نَدْبًا فِي قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً بَعْدَهَا فِي زَمَنِ انْتِظَارِهِ الْفِرْقَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ لُحُوقِهَا لَهُ فَإِذَا لَحِقَتْهُ قَرَأَ مِنْ السُّورَةِ قَدْرَ فَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَيَرْكَعُ بِهِمْ وَهَذِهِ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُهَا عَلَى الْأُولَى وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِي ذَلِكَ نَظِيرٌ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ قَرَأَ مِنْ السُّورَةِ قَدْرَ فَاتِحَةٍ وَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِسْرَارُ حِينَئِذٍ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ إذَا جَهَرَ فِي حَالِ قِرَاءَتِهِمْ لِفَاتِحَتِهِمْ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ سَمَاعَ قِرَاءَةِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَحَالِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّكُوتُ بِقَدْرِ فَاتِحَةِ الْمَأْمُومِينَ وَقَوْلُهُ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ أَيْ مِنْ تِلْكَ السُّورَةِ إنْ بَقِيَ مِنْهَا قَدْرُهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ سُورَةٍ أُخْرَى اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا أَيْ لِتَطْوِيلِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى فِي ذَلِكَ نَظِيرٌ وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ بَلْ لَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يُعْرَفُ لَهَا نَظِيرٌ يُطْلَبُ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ بِخُصُوصِهِ وَالْجُمُعَةُ طُلِبَ فِي ثَانِيَتِهَا الْمُنَافِقُونَ بِخُصُوصِهَا وَأَيْضًا فَالْجُمُعَةُ لَمْ يُطْلَبْ فِيهَا تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ بَلْ طُلِبَ فِيهَا قِرَاءَةُ الْمُنَافِقِينَ فَلَزِمَ مِنْهُ تَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ فَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهَا لَمْ يُطَوِّلْهَا عَلَى الْأُولَى عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَطْوِيلَهَا عَلَى الْأُولَى لِجَوَازِ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فِي الْأُولَى يَحْصُلُ بِهِ زِيَادَتُهَا عَلَى الثَّانِيَةِ أَوْ مُسَاوَاتُهَا لَهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ وَيَتَشَهَّدُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي قَوْلِهِ يَشْتَغِلُ فِي حَالَةِ الِانْتِظَارِ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا بِالذِّكْرِ وَيُؤَخِّرُ التَّشَهُّدَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ لُحُوقِ الثَّانِيَةِ لَهُ لِيُدْرِكَهُ مَعَهُ وَيُؤَخِّرُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِتُدْرِكَهَا الثَّانِيَةُ مَعَهُ لِأَنَّهُ قَرَأَ مَعَ الْأُولَى الْفَاتِحَةَ فَيُؤَخِّرُهَا لِيَقْرَأَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ وَالْخِلَافُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الِاسْتِحْبَابِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ وَشَمِلَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ الثُّنَائِيَّةُ وَقَوْلُهُ الْجُمُعَةُ أَيْ إذَا وَقَعَ الْخَوْفُ فِي الْحَضَرِ وَفُعِلَتْ فِي خُطَّةِ الْأَبْنِيَةِ اهـ. ز ي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي