للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهَذِهِ) أَيْ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِكَيْفِيَّاتِهَا (أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) أَيْ صَلَاتَيْ عُسْفَانَ وَبَطْنِ نَخْلٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا فِي الْجُمْلَةِ دُونَهُمَا وَتُسَنُّ عِنْدَ كَثْرَتِنَا فَالْكَثْرَةُ شَرْطٌ لِسُنِّيَّتِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِأَنْ لَا يُقَاوِمَ الْعَدُوَّ إلَّا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِنَا. اهـ. شَيْخُنَا قَالَ ز ي نَعَمْ الْحَاجَةُ شَرْطٌ لِلنَّدَبِ فَإِذَا كُنَّا أَرْبَعَ صُفُوفٍ وَلَمْ يَكْفِ الْعَدُوَّ إلَّا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِنَا سُنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرَطَ الْإِمَامُ لِتَفْرِيقِهِمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ الْحَاجَةَ إلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِعْلِهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ بِهِ الْمُحَرَّرُ وَالْحَاوِي وَالْأَنْوَارُ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا أَيْ الْحَاجَةِ وَقَالَ فِي الْخَادِمِ التَّحْقِيقُ عِنْدِي جَوَازُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ عِنْدَ عَدَمِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَتُفَارِقُ كُلُّ فِرْقَةٍ إلَخْ) فَإِذَا صَلَّى بِالْأُولَى رَكْعَةً فَارَقَتْهُ وَصَلَّتْ لِنَفْسِهَا ثَلَاثًا وَسَلَّمَتْ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يَنْتَظِرُ فَرَاغَهَا وَذَهَابَهَا وَمَجِيءَ الثَّانِيَةِ فَإِذَا صَلَّى بِالثَّانِيَةِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَارَقَتْهُ وَفَعَلَتْ مَا تَقَدَّمَ وَانْتَظَرَتْ الثَّالِثَةَ إمَّا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى بِالثَّالِثَةِ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ فَارَقَتْهُ وَفَعَلَتْ مَا تَقَدَّمَ وَانْتَظَرَ الرَّابِعَةَ فَيُصَلِّيَ بِهَا الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَانْتَظَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ وَيُسَلِّمُ لَهَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَهَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُمَا فِي الذِّكْرِ مَعَ كَوْنِهَا أَفْضَلَ مِنْهُمَا أَنَّ تِينَك قَدْ تُوجَدُ صُورَتُهُمَا فِي الْأَمْنِ بِالْإِعَادَةِ فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ وَبِتَخَلُّفِ الْمَأْمُومِينَ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ فِي عُسْفَانَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ بِكَيْفِيَّاتِهَا) أَيْ صُوَرِهَا مِنْ كَوْنِهَا ثُنَائِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً وَقَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صَلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِأَرْبَعِ فِرَقٍ فَفِيهَا قَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ وَقَوْلُهُ دُونَهُمَا أَيْ لِأَنَّ فِي بَطْنِ نَخْلٍ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَفِي عُسْفَانَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ فَأَكْثَرُ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي الْأَمْنِ بِلَا عُذْرٍ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) يَبْقَى النَّظَرُ فِي الْفَضِيلَةِ بَيْنَ صَلَاةِ عُسْفَانَ وَبَطْنِ نَخْلٍ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي تَفْضِيلُ بَطْنِ نَخْلٍ عَلَى صَلَاةِ عُسْفَانَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرْهَانِ الْعَلْقَمِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا) فِي الْجُمْلَةِ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ وَفِيهَا قَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ اهـ. ز ي وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الْإِجْمَاعُ الْمَذْهَبِيُّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ صَلَاةَ بَطْنِ نَخْلٍ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ عَلَى صِحَّتِهَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ إجْمَاعُ الْمَذَاهِبِ أَيْضًا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا وَصَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ يَلْزَمُهَا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ قَطْعًا اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ وَكَتَبَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ مَا نَصُّهُ قَدْ بَيَّنَ مُرَادَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِلْإِجْمَاعِ إلَخْ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَفَارَقَتْ صَلَاةُ عُسْفَانَ إلَخْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِتَفْضِيلِهَا عَلَى صَلَاةِ عُسْفَانَ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَتَعْلِيلُهُ بِمَا قَالَهُ فِيهِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِيهَا قَطْعُ الْقُدْوَةِ فِي الْفِرْقَةِ الْأُولَى وَإِتْيَانُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ بِرَكْعَةٍ لِنَفْسِهَا مَعَ دَوَامِ الْقُدْرَةِ وَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ مَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَمَمْنُوعَةٌ حَالَةَ الْأَمْنِ اتِّفَاقًا وَالِاعْتِذَارُ بِجَوَازِ الثَّانِي فِي الْأَمْنِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ خُرُوجٌ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا فَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ الْكَيْفِيَّتَيْنِ لَوْ كَانَتَا فِي الْأَمْنِ كَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَلَى كَيْفِيَّةِ عُسْفَانَ صَحِيحَةً اتِّفَاقًا وَعَلَى كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ بَاطِلَةً فِي قَوْلٍ عِنْدَنَا لِطُولِ الِانْتِظَارِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَكِنْ عُذْرُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ صَلَاةَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى صَحِيحَةٌ فِي الْأَمْنِ عَلَى كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِخِلَافِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَإِنَّ صَلَاةَ الْفِرْقَتَيْنِ فِيهَا بَاطِلَةٌ عِنْدَ الْأَمْنِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَبِالْجُمْلَةِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَتَكَمَّلُوا فِي تَفْضِيلِ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى عُسْفَانَ لِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي تُشْرَعُ فِيهَا هَذِهِ غَيْرُ الْحَالَةِ الَّتِي تُشْرَعُ فِيهَا هَذِهِ بِخِلَافِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَبَطْنِ نَخْلٍ فَإِنَّهُمَا تُشْرَعَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَاحْتَاجُوا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنْ يُبَيِّنُوا الْأَفْضَلَ مِنْهُمَا كَيْ يُقَدَّمَ عَلَى الْآخَرِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ. بِحُرُوفِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى صِحَّتِهَا) فِي الْجُمْلَةِ أَرَادَ بِذَلِكَ صِحَّتَهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَذَلِكَ لِلْفِرْقَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا وَلِلثَّانِيَةِ إنْ نَوَتْ الْمُفَارَقَةَ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ فِي بَطْنِ نَخْلٍ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ وَفِي صَلَاةِ عُسْفَانَ تَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ لِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ ثُمَّ التَّأْخِيرُ لِلْإِتْيَانِ بِهَا وَذَلِكَ مُبْطِلٌ فِي الْأَمْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَالْكَثْرَةُ شَرْطٌ لِسُنِّيَّتِهَا) فَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ وَالْمُقَاوَمَةُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا فَبِدُونِ الْمُقَاوَمَةِ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُقَاوَمَةِ فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَلِلْجَوَازِ وَفِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>