للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا لِصِحَّتِهَا خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ وَفَارَقَتْ صَلَاةَ عُسْفَانَ بِجَوَازِهَا فِي الْأَمْنِ لِغَيْرِ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ وَلَهَا إنْ نَوَتْ الْمُفَارَقَةَ بِخِلَافِ تِلْكَ وَذِكْرُ أَفْضَلِيَّتِهَا عَلَيْهَا مِنْ زِيَادَتِي وَذَاتِ الرِّقَاعِ وَبَطْنِ نَخْلٍ مَوْضِعَانِ مِنْ نَجْدٍ وَسُمِّيَتْ ذَاتُ الرِّقَاعِ لِتَقَطُّعِ جُلُودِ أَقْدَامِهِمْ فِيهَا فَكَانُوا يَلُفُّونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

(وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقَةٍ) مِنْ فِرْقَتَيْنِ فِي الثُّنَائِيَّةِ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ (مَحْمُولٌ) لِاقْتِدَائِهَا بِالْإِمَامِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا (لَا) سَهْوُ الْفِرْقَةِ (الْأُولَى فِي ثَانِيَتِهَا) لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ أَوْ لَهَا (وَسَهْوُهُ) أَيْ الْإِمَامِ (فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى يَلْحَقُ الْكُلَّ) فَيَسْجُدُونَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ (وَ) سَهْوُهُ (فِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأُولَى) لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَهُ وَيَلْحَقُ الْآخَرِينَ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ السَّهْوُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عُلِمَ مِنْ بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ

(وَسُنَّ) لِلْمُصَلِّي صَلَاةِ الْخَوْفِ (فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ) الثَّلَاثَةِ (حَمْلُ سِلَاحٍ) بِقُيُودٍ زِدْتهَا بِقَوْلِي (لَا يَمْنَعُ صِحَّةً) لِلصَّلَاةِ (وَلَا يُؤْذِي) غَيْرَهُ (وَلَا يَظْهَرُ بِتَرْكِهِ) أَيْ تَرْكِ حَمْلِهِ (خَطَرٌ) احْتِيَاطًا وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَقْتُلُ كَرُمْحٍ وَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ وَقَوْسٍ وَنَشَّابٍ لَا مَا يَدْفَعُ كَتُرْسٍ وَدِرْعٍ وَخَرَجَ بِمَا زِدْته مَا يَمْنَعُ مِنْ نَجَسٍ وَغَيْرِهِ فَيَمْتَنِعُ حَمْلُهُ وَمَا يُؤْذِي كَرُمْحٍ وَسَطَ الصَّفِّ فَيُكْرَهُ حَمْلُهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ حُرِّمَ وَمَا يَظْهَرُ بِتَرْكِهِ خَطَرٌ فَيَجِبُ حَمْلُهُ وَكَحَمْلِهِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إنْ سَهُلَ مَدُّ يَدِهِ إلَيْهِ كَسُهُولَةِ مَدِّهَا إلَيْهِ مَحْمُولًا بَلْ يَتَعَيَّنُ إنْ مَنَعَ حَمْلُهُ الصِّحَّةَ

(وَ) النَّوْعُ الرَّابِعُ

ــ

[حاشية الجمل]

يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ لِلسُّنِّيَّةِ وَكَذَا مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ فِي الْجُمْلَةِ كَصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ أَيْضًا اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَصَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ لِجَوَازِهَا الْكَثْرَةُ كَمَا فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَدُوَّ هُنَا فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ بِحَائِلٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْجَوَازِ الْمَشْرُوطِ بِذَلِكَ الْحِلُّ وَكَذَا الصِّحَّةُ حَيْثُ تَمْتَنِعُ فِي الْأَمْنِ كَمَا فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ إذَا قَامَتْ لِرَكْعَتِهَا الثَّانِيَةِ بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ وَأَمَّا حَيْثُ جَازَتْ فِي الْأَمْنِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهَا اهـ. سم انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهَا) أَيْ كَمَا فِي بَطْنِ نَخْلٍ بِخِلَافِ عُسْفَانَ فَإِنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا وَفِيهِ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي اُعْتُبِرَتْ الْكَثْرَةُ لِأَجْلِهِ وَهُوَ خَوْفُ هُجُومِ الْعَدُوِّ وَالتَّغْرِيرُ بِالْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ فَكَيْفَ جُعِلَتْ شَرْطًا لِلْجَوَازِ تَارَةً وَلِلِاسْتِحْبَابِ أُخْرَى اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ) هُوَ أَبُو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِرَاقِيُّ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وُلِدَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّةِ السِّيرَةِ لِلْعِرَاقِيِّ هُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ حُسَيْنِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ الرَّازِيّ اُ هـ

(قَوْلُهُ فِي تَحْرِيرِهِ) أَيْ تَحْرِيرِ الْفَتَاوَى عَلَى التَّنْبِيهِ وَالْمِنْهَاجِ وَالْحَاوِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ حَيْثُ كَانَتْ الْكَثْرَةُ فِيهَا شَرْطًا لِسُنِّيَّتِهَا وَقَوْلُهُ صَلَاةُ عُسْفَانَ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْكَثْرَةُ فِيهَا شَرْطًا لِصِحَّتِهَا هَكَذَا فَهِمَ شَيْخُنَا ز ي وَلَا بُعْدَ فِيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَذِكْرُ أَفْضَلِيَّتِهَا عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى عُسْفَانَ مِنْ زِيَادَتِي أَيْ عَلَى الْأَصْلِ بَلْ عَلَى سَائِرِ الْأَصْحَابِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا عَلَى تَفْضِيلِ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى عُسْفَانَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ مَوْضِعَانِ مِنْ نَجْدٍ) أَيْ بِأَرْضِ غَطَفَانَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ وَثَانِيهِ الْمُهْمَلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فَكَانُوا يَلُفُّونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ) قَالَ عَمِيرَةُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ أَصَحُّ مَا قِيلَ لِثُبُوتِهِ فِي الصَّحِيحِ وَرِوَايَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ مِنْ أَبِي مُوسَى نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَعَ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ فَكَيْفَ حَضَرَ هَذِهِ الْغَزْوَةَ وَهِيَ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثِ سِنِينَ انْتَهَى دَمِيرِيٌّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَكَانُوا يَلُفُّونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ) فِي الْمُخْتَارِ لَفَّ الشَّيْءَ مِنْ بَابِ رَدَّ وَاللِّفَافَةُ مَا يُلَفُّ عَلَى الرِّجْلِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ اللَّفَائِفُ اهـ. لَكِنْ التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ التَّسْمِيَةُ بِذَاتِ الرِّقَاعِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعِي لَكِنَّهُ اتَّكَلَ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ خَارِجٍ أَنَّ الْخِرَقَ وَالرِّقَاعَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَفِي الْمُخْتَارِ الرُّقْعَةُ بِالضَّمِّ وَاحِدَةُ الرِّقَاعِ الَّتِي تُكْتَبُ وَالرُّقْعَةُ أَيْضًا الْخِرْقَةُ تَقُولُ مِنْهُ رَقَعَ الثَّوْبَ بِالرِّقَاعِ وَبَابُهُ قَطَعَ وَتَرْقِيعُ الثَّوْبِ أَنْ تُرَقِّعَهُ فِي مَوَاضِعَ وَاسْتَرْقَعَ الثَّوْبَ حَانَ لَهُ أَنْ يَرْقَعَ وَرُقْعَةُ الثَّوْبِ أَصْلُهُ وَجَوْهَرُهُ انْتَهَى

(قَوْلُهُ وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ) وَقِيلَ لِتَرْقِيعِ صَلَاتِهِمْ وَقِيلَ سُمِّيَتْ ذَاتُ الرِّقَاعِ بِاسْمِ جَبَلٍ هُنَاكَ فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ وَسَوَادٌ يُقَالُ لَهُ الرِّقَاعُ وَقِيلَ بِاسْمِ شَجَرَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِاقْتِدَائِهَا بِالْإِمَامِ حِسًّا) وَذَلِكَ فِي أُولَى الْأُولَى وَأُولَى الثَّانِيَةِ أَوْ حُكْمًا وَذَلِكَ فِي ثَانِيَةِ الثَّانِيَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ أَوَّلَهَا) أَيْ أَوَّلَ ثَانِيَتِهَا كَذَا ضَبَّبَ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ الْآخَرَيْنِ) الْأَوْلَى الْأُخْرَى لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ الْأُولَى لَكِنْ عُذْرُهُ مُتَابَعَتُهُ الْمَحَلِّيِّ وَصَنِيعُهُ غَيْرُ هَذَا لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْأَوَّلَيْنِ فَقَابَلَهُ بِالْآخَرَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَضْبِطَ الْآخَرَيْنِ بِكَسْرِ الْخَاءِ

(قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَقْتُلُ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةٍ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْقَوْسِ لِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ بِنَفْسِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ لَا مَا يَدْفَعُ) بَلْ يُكْرَهُ حَمْلُ مَا يَدْفَعُ لِكَوْنِهِ ثَقِيلًا يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ كَالْجَعْبَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) كَبَيْضَةٍ كَذَا قِيلَ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ حَجّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَيَّنَ الْمُرَادَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ مَا يَقْتُلُ وَالْبَيْضَةُ غَيْرُ قَاتِلَةٍ فَهِيَ خَارِجَةٌ بِالْمُرَادِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَعَلَّ الْبَيْضَةَ مَانِعَةٌ لِلصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا تَسْتُرُ الْجَبْهَةَ

(قَوْلُهُ فَيَجِبُ حَمْلُهُ) عِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ خَافَ ضَرَرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>