للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْغِطَاءِ فَلَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ خِيطَ عَلَيْهِ كَلِحَافِ حَرِيرٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّغَطِّي بِهِ إلَّا إنْ غَطَّاهُ بِغِطَاءٍ وَخَاطَهُ عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُرُشِ بِأَنَّ الْحَائِلَ فِيهِ أَيْ الْفُرُشِ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ عُرْفًا بِخِلَافِ هَذَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِاسْتِعْمَالِهِ اتِّخَاذُهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلشَّرْحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنَاءِ مَعَ أَنَّ الِاتِّخَاذَ هُنَا يَجُرُّ لِلِاسْتِعْمَالِ ضِيقَ النَّقْدَيْنِ فِي اتِّخَاذِ الْإِنَاءِ دُونَ الْحَرِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ اط ف وَفَصَلَ الزِّيَادِيُّ فِي الِاتِّخَاذِ فَقَالَ إنْ كَانَ اتِّخَاذُهُ لِقَصْدِ اسْتِعْمَالِهِ حُرِّمَ وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ أَوْ إعَادَتِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ فَلَا يَحْرُمُ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ اهـ. شَيْخُنَا

(فَرْعٌ) مِثْلُ الْحَرِيرِ فِي حُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَصْنُوعِ بِالزَّعْفَرَانِ إذَا كَثُرَ أَمَّا الْمُعَصْفَرُ فَمَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِمَا لَوْ كَثُرَ الْمُعَصْفَرُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُعَصْفَرًا فِي الْعُرْفِ وَهَلْ يُكْرَهُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ حَيْثُ قَلَّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَمِثْلُ الْمُعَصْفَرِ فِي عَدَمِ حُرْمَتِهِ الْوَرْسُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ جَوَازُ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ إلْحَاقَهُ بِالْمُزَعْفَرِ اهـ. وَفِي حَجّ وَاخْتُلِفَ فِي الْوَرْسِ فَأَلْحَقَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِالزَّعْفَرَانِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ حِلُّهُ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضٍ وَالْمَازِرِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالْوَرْسِ حَتَّى عِمَامَتِهِ» وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ ابْنَ عَوْفٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى ثِيَابِهِ صَبْغُ زَعْفَرَانٍ» قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَاسْتُشْكِلَ كُلُّ هَذَا مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْ الْمُزَعْفَرِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ كَانَ يَسِيرًا فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلِقَ ثَوْبُهُ مِنْ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازُهُ لِمَا رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ اهـ. وَبِهَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ مَا نَصُّهُ وَفِي فَتَاوَى حَجّ الْهَيْتَمِيِّ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ «عَنْ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَأَيْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ بِزَعْفَرَانٍ رِدَاءً وَعِمَامَةً» وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ قَمِيصَهُ وَرِدَاءَهُ وَعِمَامَتَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا بِالزَّعْفَرَانِ حَتَّى الْعِمَامَةِ» وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَصْفَرُ وَعِمَامَةٌ صَفْرَاءُ» وَالطَّبَرَانِيُّ «كَانَ أَحَبُّ الصَّبْغَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّفْرَةَ» اهـ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَاوِي الْفَتَاوَى لِلسُّيُوطِيِّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا اسْتِعْمَالُ حَرِيرٍ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوجًا بِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْ الْحُرْمَةِ خَيْطَ السُّبْحَةِ وَلَيْقَةَ الدَّوَاةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ وَرَقِ الْحَرِيرِ فِي الْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ اتِّخَاذَ الْحَرِيرِ وَرَقًا يُشْبِهُ الِاسْتِحَالَةَ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ لُبْسُ ثَوْبٍ خِيطَ بِهِ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَفْصِيلُ الْمُضَبَّبِ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ وَيَحِلُّ مِنْهُ خَيْطُ السُّبْحَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَيْقَةُ الدَّوَاةِ لِاسْتِتَارِهَا بِالْحِبْرِ كَإِنَاءِ نَقْدٍ غَشَّى بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّهَا أَوْلَى بِانْتِفَاءِ الْخُيَلَاءِ مِنْ التَّطْرِيفِ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ الْخَيْطُ الَّذِي يُنَظَّمُ فِيهِ أَغْطِيَةُ الْكِيزَانِ مِنْ الْعَنْبَرِ وَالصَّنْدَلِ وَنَحْوِهِمَا وَالْخَيْطُ الَّذِي تُعْقَدُ عَلَيْهِ الْمِنْطَقَةُ وَهِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْحِيَاصَةَ بَلْ أَوْلَى بِالْحِلِّ وَجَوَّزَ الْفُورَانِيُّ لِلرَّجُلِ مِنْهُ كِيسَ الْمُصْحَفِ أَمَّا كِيسُ الدَّرَاهِمِ وَغِطَاءُ الْعِمَامَةِ مِنْهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْآنِيَةِ أَنَّ الرَّاجِحَ حُرْمَتُهُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ لُبْسُ خُلْعِ الْحَرِيرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُلُوكِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ وَلَا لِبَاسَ عُمَرَ سُرَاقَةَ سِوَارَيْ كِسْرَى وَجَعَلَ التَّاجَ أَيْ تَاجَ كِسْرَى عَلَى رَأْسِهِ وَإِذَا جَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ لِلزَّمَنِ الْيَسِيرِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ وَإِنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا فَالْحَرِيرُ أَوْلَى.

ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ مَا فِي مُخَالَفَةِ ذَلِكَ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ لَا كِتَابَةِ الصَّدَاقِ فِيهِ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَلَيْسَ كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ كَمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَارْتَضَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ فِي الْإِسْعَادِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ الْخِيَاطَةَ لَا اسْتِعْمَالَ فِيهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَلَا اتِّخَاذُهُ بِلَا لُبْسٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ لَكِنَّ إثْمَهُ دُونَ إثْمِ اللُّبْسِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ قِيَاسُ إنَاءِ النَّقْدِ لَكِنْ كَلَامُهُمْ ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ فَلَوْ حُمِلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا اتَّخَذَهُ لِيَلْبَسَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّخَذَهُ لِمُجَرَّدِ الْفِتْنَةِ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا لُبْسَ دِرْعٍ نُسِجَ بِقَلِيلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>