وَلَوْ قَزًّا بِفَرْشٍ
ــ
[حاشية الجمل]
ذَهَبٍ أَوْ زِرٍّ بِأَزْرَارِهِ أَوْ خِيطَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْخُيَلَاءِ وَقَدْ أَفْتَى ابْنُ رَزِينٍ بِإِثْمِ مَنْ يُفَصِّلُ لِلرِّجَالِ الْكِسْوِيَّاتِ الْحَرِيرَ وَالْأَقْمَاعَ وَيَشْتَرِي الْقُمَاشَ الْحَرِيرَ وَيَبِيعُهُ لَهُمْ أَوْ يَخِيطُهُ أَوْ يَنْسِجُهُ لَهُمْ أَوْ يَصُوغُ الذَّهَبَ لِلُبْسِهِمْ اهـ. بِالْحَرْفِ وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ فِي اسْتِعْمَالِ غِطَاءِ الْعِمَامَةِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ أَمَّا لَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَثَلًا هِيَ الَّتِي تُبَاشِرُ ذَلِكَ فَهُوَ يَحْرُمُ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمِلَةٌ لَهُ فِيمَا لَيْسَ لُبْسًا لَهَا وَلَا افْتِرَاشًا لَهَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا إنَّمَا اسْتَعْمَلَتْهُ لِخِدْمَةِ الرَّجُلِ لَا لِنَفْسِهَا.
وَقَوْلُهُ وَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ مَا فِي مُخَالَفَةِ ذَلِكَ إلَخْ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِلْبَاسُ مِنْ الْمُلُوكِ حَرَامًا وَلَا يُعَارِضُهُ فِعْلُ عُمَرَ الْمَذْكُورُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ لِغَرَضٍ كَتَحْقِيقِ أَخْبَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُرَاقَةَ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ لِلْمَرْأَةِ أَيْ لِأَجْلِهَا لِكَوْنِهَا هِيَ الطَّالِبَةُ لَهَا دُونَ الزَّوْجِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّرْحِ الْحُرْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْكَاتِبُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَحْرُمُ خِلَافًا لِكَثِيرِينَ كِتَابَةُ الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ قَطْعًا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ الصَّدَاقَ فِيهِ وَلَوْ مَرْأَةً لِأَنَّ الْمُسْتَعْمِلَ حَالَ الْكِتَابَةِ هُوَ الْكَاتِبُ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي اهـ. وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَحَاصِلُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ كِتَابَةِ الرَّجُلِ فَتَحْرُمُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ وَبَيْنَ كِتَابَةِ الْمَرْأَةِ فَتَجُوزُ وَلَوْ لِرَجُلٍ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّرْحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ لَا كِتَابَةَ الصَّدَاقِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْكَاتِبُ هُوَ الرَّجُلُ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَرْقُهُ بَيْنَ الْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ اسْتِعْمَالٌ بِخِلَافِ الْخِيَاطَةِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ جَوَّزَ م ر بَحْثًا نَقْشَ الْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ وَالْكِتَابَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ زِينَةٌ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ لِلزِّينَةِ وَبَحَثَ أَنَّ كِتَابَةَ اسْمِهَا عَلَى ثَوْبِهَا الْحَرِيرِ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهَا فِي حِفْظِهِ جَازَ فِعْلُهَا لِرَجُلٍ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(فَرْعٌ) قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ جَوَازِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ حَتَّى لِلرَّجُلِ وَحُرْمَةِ تَحْلِيَتِهِ بِالذَّهَبِ لِلرَّجُلِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ كِتَابَتَهُ رَاجِعَةٌ لِنَفْسِ حُرُوفِهِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَحْلِيَتِهِ فَالْكِتَابَةُ أَدْخَلُ فِي التَّعَلُّقِ بِهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهَا فِي حِفْظِهِ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ كِتَابَةُ التَّمَائِمِ فِي الْحَرِيرِ إذَا ظَنَّ بِأَخْبَارِ الثِّقَةِ أَوْ اشْتِهَارِ نَفْعِهِ لِدَفْعِ صُدَاعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي غَيْرِ الْحَرِيرِ لَا تَقُومُ مَقَامَهُ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا سَيَأْتِي مِنْ حِلِّ اسْتِعْمَالِهِ لِدَفْعِ الْقَمْلِ وَنَحْوِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ تِكَّةَ اللِّبَاسِ مِنْ الْحَرِيرِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ ز ي الْجَوَازُ فَلْيُرَاجَعْ أَقُولُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى خَيَّاطِ الْمِفْتَاحِ حَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِهِ لِكَوْنِهِ أَمْكَنَ مِنْ الْكَتَّانِ وَنَحْوِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا جَوَازُ خَيْطِ الْمِيزَانِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِاحْتِيَاجِهَا كَثِيرًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَزًّا) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ كَمَدِّ اللَّوْنِ لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ وَهُوَ مَا قَطَعَتْهُ الدُّودَةُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةً وَالْحَرِيرُ مَا يَحِلُّ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ بِفُرُشٍ) أَيْ لِنَحْوِ جُلُوسِهِ أَوْ قِيَامِهِ لَا مَشْيِهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ بِمُفَارَقَتِهِ لَهُ حَالًا لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ عُرْفًا اهـ. حَجّ كَشَيْخُنَا وَانْظُرْ الْمُفَارَقَةَ هَلْ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا تَرَدُّدٌ أَوْ لَا كَمَا يَحْرُمُ تَرَدُّدُ الْجُنُبِ بِالْمَسْجِدِ فَقَدْ أُلْحِقَ ثَمَّ بِالْمُكْثِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيَغْرِفُ بَيْنَهُمَا بِهَتْكِ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ حَالَ التَّرَدُّدِ مَعَ الْجِنَايَةِ وَلَا كَذَلِكَ التَّرَدُّدُ هُنَا لِمَا فِيهِ مِنْ الِامْتِهَانِ تَأَمَّلْ اهـ. اط ف فَإِنْ فَرَشَ رَجُلٌ أَوْ خُنْثَى عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَلَوْ خَفِيفًا مُهَلْهَلَ النَّسْجِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَجَلَسَ فَوْقَهُ جَازَ كَمَا يَجُوزُ جُلُوسُهُ عَلَى مِخَدَّةٍ مَحْشُوَّةٍ بِهِ وَعَلَى نَجَاسَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ بِحَيْثُ لَا يُلَاقِي شَيْئًا مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثِيَابِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اتَّفَقَ فِي دَعْوَةٍ وَنَحْوِهَا أَمَّا لَوْ اتَّخَذَ لَهُ حَصِيرًا مِنْ حَرِيرٍ فَالْوَجْهُ التَّحْرِيمُ وَإِنْ بَسَطَ فَوْقَهَا شَيْئًا لِمَا فِيهِ مِنْ السَّرَفِ وَاسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ لَا مَحَالَةَ اهـ. وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ عَدَمُ الْفَرْقِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَلَى مِخَدَّةٍ مَحْشُوَّةٍ بِهِ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حِلُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اتِّخَاذِ مُجَوَّزَةِ بِطَانَتِهَا حَرِيرٍ وَظِهَارَتِهَا صُوفٍ وَخِيَاطَةُ الْمُجْمَعِ عَلَى الْبِطَانَةِ لِأَنَّ الْبِطَانَةَ حِينَئِذٍ تَصِيرُ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ
(فَرْعٌ) لِحَافٌ ظِهَارَتُهُ دُونَ بِطَانَتِهِ حَرِيرٌ فَتَغَطَّى بِهِ وَجَعَلَ الظِّهَارَةَ إلَى جِهَةِ الْعُلُوِّ وَسَتَرَ الظِّهَارَةَ بِمُلَاءَةٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ خِيَاطَةٍ لِلْمُلَاءَةِ فِي الظِّهَارَةِ حُرِّمَا وِفَاقًا ل م ر لِأَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لِلْحَرِيرِ وَوَضْعُ الْمُلَاءَةِ فَوْقَ الظِّهَارَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا كَمَا لَوْ لَبِسَ جُبَّةً ظِهَارَتُهَا حَرِيرٌ وَلَبِسَ فَوْقَهَا قَمِيصًا مِنْ الْكَتَّانِ أَوْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ بَيْنَ ثَوْبَيْ كَتَّانٍ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِفُرُشٍ) أَيْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute