للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

بِلَا بِحَائِلٍ وَلَوْ مُهَلْهَلَ النَّسْجِ فَيَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُمَاسَّ الْحَرِيرَ مِنْ بَيْنِ الْفَرْجِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا افْتَرَشَهُ وَلَوْ حَصِيرًا اتَّخَذَهَا مِنْ حَرِيرٍ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ اهـ. م ر وَاعْتَمَدَ كَوَالِدِهِ أَنَّ نَحْوَ النَّامُوسِيَّةِ الَّتِي تُنْصَبُ فِي نَحْوِ الْوَلَائِمِ مِنْ غَيْرِ فَتْحٍ لَهَا وَجُلُوسٍ دَاخِلَهَا لَا يَحْرُمُ الْجُلُوسُ تَحْتَ هَوَائِهَا بِحَيْثُ لَا يَسْتَنِدُ إلَيْهَا لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا بِالدُّخُولِ فِيهَا لَا بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ تَحْتَ هَوَائِهَا مَنْصُوبَةً كَمَا ذُكِرَ قَالَ م ر فَإِنْ اسْتَنَدَ إلَيْهَا حُرِّمَ لِأَنَّ هَذَا اسْتِعْمَالٌ لَهَا لِأَنَّ الِاسْتِنَادَ إلَى الشَّيْءِ مِنْ جُمْلَةِ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ وَأَمَّا نَصْبُهَا عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ تَزْيِينِ الْجُدْرَانِ وَسَتْرِهَا بِالْحَرِيرِ ثُمَّ إنَّ قَصْدَ نَصْبِهَا لِلنِّسَاءِ وَإِظْهَارَ تَجَمُّلِهِنَّ بِهَا لِلرِّجَالِ لَمْ يَحْرُمْ وَإِنْ قَصَدَ نَصْبَهَا لِلرِّجَالِ حُرِّمَ وَانْظُرْ وَجْهَ الْحُرْمَةِ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ مُجَرَّدَ النَّصْبِ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لِلرِّجَالِ وَلَا تَزْيِينًا لِلْجُدْرَانِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ إنْ قَصَدَ بِهِ التَّزْيِينَ فَفِيهِ سَتْرٌ لِلْجِدَارِ فِي الْجُمْلَةِ وَسَتْرُ الْجِدَارِ بِالْحَرِيرِ حَرَامٌ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ يَجُوزُ الْجُلُوسُ تَحْتَ هَوَائِهَا إذَا لَمْ يَجْلِسْ تَحْتَهَا مَفْتُوحَةً وَتَوَقَّفَ فِيمَا لَوْ أَرْخَى نَحْوَ نَامُوسِيَّةً صَغِيرَةً عَلَى كِيزَانٍ هَلْ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ تَنَاوُلُ الْكُوزِ مِنْ تَحْتِهَا وَوَضْعُهُ تَحْتَهَا وَقَالَ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ لَا يَحْرُمَ بِمُجَرَّدِ تَنَاوُلِ الْكُوزِ وَرَدِّهِ لِمَوْضِعِهِ وَلَوْ رُفِعَتْ سَحَابَةٌ مِنْ حَرِيرٍ حُرِّمَ الْجُلُوسُ تَحْتَهَا حَيْثُ كَانَتْ قَرِيبَةً بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا أَوْ يُعَدُّ مُنْتَفِعًا بِهَا وَلَوْ جُعِلَ تَحْتَهَا مِمَّا يَلِي الْجَالِسَ ثَوْبٌ مِنْ كَتَّانٍ مَثَلًا مُتَّصِلَةٌ بِهَا بِأَنْ جُعِلَتْ بِطَانَةً لَهَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ حُرْمَةَ الْجُلُوسِ تَحْتَهَا كَمَا لَوْ كَانَ ظَاهِرُ اللِّحَافِ حَرِيرًا فَتَغَطَّى بِبَاطِنِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ كَتَّانٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لِلْحَرِيرِ وَلَوْ رُفِعَتْ السَّحَابَةُ جِدًّا بِحَيْثُ صَارَتْ فِي الْعُلُوِّ كَالسُّقُوفِ لَمْ يَحْرُمْ الْجُلُوسُ تَحْتَهَا كَمَا لَا يَحْرُمُ السَّقْفُ الْمُذْهَبُ وَإِنْ حَرُمَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا وَاسْتِدَامَتُهُ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَحَيْثُ حَرُمَ الْجُلُوسُ تَحْتَ السَّحَابَةِ فَصَارَ ظِلُّهَا غَيْرَ مُحَاذٍ لَهَا بَلْ فِي جَانِبٍ آخَرَ حَرُمَ الْجُلُوسُ فِيهِ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لَهَا كَمَا لَوْ تَبَخَّرَ بِمِبْخَرَةِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَوِيَ عَلَيْهَا كَذَا أَجَابَ م ر بِذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ السُّؤَالِ عَنْهُ وَالْمُبَاحَثَةِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(فَرْعٌ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّ سَتْرَ تَوَابِيتِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَقُبُورِهِمْ بِالْحَرِيرِ جَائِزٌ كَالتَّكْفِينِ بَلْ أَوْلَى بِخِلَافِ تَوَابِيتِ الصَّالِحِينَ مِنْ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ سَتْرُهَا بِالْحَرِيرِ ثُمَّ وَقَعَ مِنْهُ الْمَيْلُ لِحُرْمَةِ سَتْرِ قُبُورِ النِّسَاءِ بِالْحَرِيرِ وَوَافَقَ عَلَى جَوَازِ تَغْطِيَةِ مَحَارَةِ الْمَرْأَةِ بِالْحَرِيرِ

(فَرْعٌ) هَلْ يَجُوزُ الدُّخُولُ بَيْنَ سِتْرِ الْكَعْبَةِ وَجِدَارِهَا لِنَحْوِ الدُّعَاءِ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا وَهُوَ دُخُولٌ لِحَاجَةٍ وَهَلْ يَجُوزُ الِالْتِصَاقُ لِسِتْرِهَا مِنْ خَارِجٍ فِي نَحْوِ الْمُلْتَزَم فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْلُ غِطَاءِ الْعِمَامَةِ وَكِيسِ الدَّرَاهِمِ مِنْ حَرِيرٍ وَإِنْ جَوَّزْنَا جَعْلَ غِطَاءِ الْكُوزِ مِنْ فِضَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَى صُورَةِ الْإِنَاءِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَغْطِيَةَ الْإِنَاءِ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا مُوَسَّعٌ فِيهَا بِخِلَافِ غِطَاءِ الْعِمَامَةِ وَقَالَ بِجَوَازِ جَعْلِ غِطَاءِ الْإِنَاءِ مِنْ حَرِيرٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الْفِضَّةِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى صُورَةِ الْإِنَاءِ بِخِلَافِ غِطَاءِ الْفِضَّةِ لِاخْتِلَافِ الْمُدْرِكِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ دُخُولٌ لِحَاجَةٍ أَقُولُ قَدْ تُمْنَعُ الْحَاجَةُ فِيمَا ذُكِرَ وَيُقَالُ بِالْحُرْمَةِ لِأَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ خَاصًّا بِدُخُولِهِ تَحْتَ سِتْرِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجَوَازِ فِي نَحْوِ الْمُلْتَزَمِ بِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ وَنَحْوَهُ مَطْلُوبٌ فِيهِ أَدْعِيَةٌ بِخُصُوصِهَا وَقَوْلُهُ بِجَوَازِ جَعْلِ غِطَاءِ الْإِنَاءِ مِنْ حَرِيرٍ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُتَّخَذُ عَلَى قَدْرِ فَمِ الْكُوزِ لِلتَّغْطِيَةِ بِخِلَافِ وَضْعِ نَحْوِ مِنْدِيلٍ مِنْ حَرِيرٍ فَلَا يَجُوزُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(فَرْعٌ) يَنْبَغِي وِفَاقًا لمر جَوَازُ نَحْوِ الْقِنْدِيلِ بِخَيْطِ الْحَرِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ جَوَازِ جَعْلِ سِلْسِلَةِ الْفِضَّةِ لِلْكُوزِ وَمِنْ تَوَابِعِ جَوَازِ جَعْلِهَا لَهُ تَعْلِيقُهُ وَحَمْلُهُ بِهَا وَهُوَ أَخْذٌ مِنْهُ

(فَرْعٌ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّ مَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ جَازَ لِلصَّبِيِّ فَيَجُوزُ إلْبَاسُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَعْلًا مِنْ ذَهَبٍ حَيْثُ لَا إسْرَافَ عَادَةً

(فَرْعٌ) إذَا اتَّزَرَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَرْتَدِي بِهِ وَيَتَعَمَّمُ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ الْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي الِارْتِدَاءِ وَالتَّعَمُّمِ بِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَكَانَ تَرْكُهُ يَزْرِي بِمَنْصِبِهِ فَإِنْ خَرَجَ مُتَّزِرًا مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ نَظَرَ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الِاقْتِدَاءَ بِالسَّلَفِ وَتَرْكَ الِالْتِفَاتِ إلَى مَا يَزْرِي بِالْمَنْصِبِ لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ مُرُوءَتُهُ بَلْ يَكُونُ فَاعِلًا لِلْأَفْضَلِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ فَعَلَ ذَلِكَ انْخِلَاعًا وَتَهَاوُنًا بِالْمُرُوءَةِ سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ لُبْسَ الْفَقِيهِ الْقَادِرِ عَلَى التَّجَمُّلِ بِالثِّيَابِ الَّتِي جَرَتْ بِهَا عَادَةُ أَمْثَالِهِ ثِيَابًا دُونَهَا فِي الصِّفَةِ وَالْهَيْئَةِ إنْ كَانَ لِهَضْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>