للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِ لِنَهْيِ الرَّجُلِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِلِاحْتِيَاطِ فِي الْخُنْثَى وَذِكْرُهُ مِنْ زِيَادَتِي

(وَ) اسْتِعْمَالُ (مَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ زِنَةٌ) تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا أَكْثَرُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُسْتَوِي مِنْهُمَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُسَمَّى ثَوْبُ حَرِيرٍ وَالْأَصْلُ الْحِلُّ وَتَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ فِي الْأُولَى (لَا لِضَرُورَةٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُضِرَّيْنِ وَفَجْأَةِ حَرْبٍ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمَدِّ وَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ بَغْتَتُهَا (وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ) وَتَعْبِيرِي بِمُضِرَّيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمُهْلِكَيْنِ (أَوْ حَاجَةٍ كَجَرَبٍ) إنْ آذَاهُمَا لُبْسُ غَيْرِهِ (وَقَمْلٍ) رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

ــ

[حاشية الجمل]

النَّفْسِ وَالِاقْتِدَاءِ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ لَمْ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ أَخَلَّ بِهَا وَمِنْهُ مَا لَوْ تَرَكَ ذَلِكَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ مَعْرُوفٌ وَأَنَّهُ لَا يَزِيدُ مَقَامَهُ عِنْدَ النَّاسِ بِاللُّبْسِ وَلَا يَنْقُصُ بِعَدَمِهِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُخِلًّا لِمُنَافَاتِهِ مَنْصِبَ الْفُقَهَاءِ فَكَأَنَّهُ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِ الْفِقْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِفَرْشٍ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ سَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ وَمِنْهُ النَّامُوسِيَّةُ وَنَحْوُهَا فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْجُلُوسُ فِيهَا وَالنَّوْمُ وَاسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ كَالْحَرِيرِ فَيَحْرُمُ الْجُلُوسُ تَحْتَ السُّقُوفِ الْمُذَهَّبَةِ إنْ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي الْأَوَانِي وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ وَيَحْرُمُ سَتْرُ الْجُدْرَانِ وَنَحْوهَا بِالْحَرِيرِ كَسَتْرِ ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ إلَّا الْكَعْبَةَ وَقُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ نَعَمْ لَا يَحْرُمُ سَتْرُ الْجُدْرَانِ بِهِ فِي أَيَّامِ الزِّينَةِ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُ الضَّرَرَ وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ وَالْفُرْجَةُ عَلَيْهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا وَمِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ أَنَّ الْمَحْمَلَ الْمَشْهُورَ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا تَحِلُّ الْفُرْجَةُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ كِسْوَةُ مَقَامِ إبْرَاهِيم الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَذَا الذَّهَبُ الَّذِي عَلَى الْكِسْوَةِ وَالْبُرْقُعِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ مِنْ تَسَتُّرٍ وَتَدَثُّرٍ وَاِتِّخَاذِ سِتْرٍ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ لَا مَشْيُهُ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ لِمُفَارَقَتِهِ لَهُ حَالًا لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ عُرْفًا اهـ. شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِالْمَشْيِ فَرْشُهُ لِلْمَشْيِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(فَرْعٌ) يُرَاجَعُ إلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِلدَّوَابِّ وَهَلْ حُرْمَةُ سَتْرِ الْجُدْرَانِ تَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ إلْبَاسِهِ الدَّوَابَّ أَوْ يُفَرَّقُ وَالْمُتَّجَهُ الْآنَ وِفَاقًا لمر الْحُرْمَةُ لِأَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ الْجُدْرَانِ لِأَنَّ إلْبَاسَهَا مَحْضُ زِينَةٍ وَلَيْسَتْ كَصَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٍ لِظُهُورِ الْغَرَضِ فِي لِبَاسِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ) أَيْ يَقِينًا فَلَا يَحْرُمُ الْمَشْكُوكُ فِي أَنَّهُ أَكْثَرُ أَوْ غَيْرُ أَكْثَرَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ وَصِغَرِهَا هَذَا عِنْدَ حَجّ وَخَالَفَهُ م ر فِي شَرْحِهِ فَقَالَ وَلَوْ شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْحَرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ اسْتِوَائِهِمَا حُرِّمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُضَبَّبِ إذَا شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا إذْ الْأَصْلُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي الْمُحَرَّمَةِ الْمُطَرَّزَةِ بِالْإِبْرَةِ حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ الْمُضَبَّبِ الْحِلَّ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ وَوَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّفْصِيلِ فِي الْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا فِي جَانِبٍ مِنْ الثَّوْبِ وَالْغَزْلِ خَالِصًا فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَأَنْ يَكُونَا مَخْلُوطَيْنِ حَتَّى إذَا لَمْ يَزِدْ وَزْنُ الْحَرِيرِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَحْرُمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ لَا لِضَرُورَةٍ) أَيْ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلُبْسٍ وَغَيْرِهِ بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ مُضِرَّيْنِ) أَيْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفَجْأَةُ حَرْبٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَجْأَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا احْتَاجَ لِلْخُرُوجِ إلَى الْقِتَالِ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ جَازَ لُبْسُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَقِتَالٍ إلَخْ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ مُسْتَدْرَكٌ مَعَ قَوْلِهِ لَا لِضَرُورَةٍ. تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَوْ حَاجَةٍ) قَالَ حَجّ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ قَالَ الشَّيْخُ بِأَنْ فَقَدَ سَاتِرًا غَيْرَهُ يَلِيقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْحَاجَةِ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَقْدُ غَيْرِهِ وَهُوَ خَطَأٌ وَإِلَّا لَزِمَ جَوَازُ لُبْسِهِ مُطْلَقًا وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْحُكْمِ بِتَحْرِيمِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ آذَاهُمَا لُبْسُ غَيْرِهِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ فَقْدِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مَفْقُودٌ شَرْعًا تَأَمَّلْ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فَقْدُ مَا يُغْنِي عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَهَلَّا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحَاجَةِ وَيُعْلَمُ مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِهِ لِلضَّرُورَةِ بِالْأَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا وَيَدْخُلُ فِي الْحَاجَةِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَكَذَا فِي الْخَلْوَةِ كُلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ وَفِيمَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِلنَّاسِ نَظَرٌ فَإِنَّ فِي كَشْفِهِ هَتْكًا لِلْمَرْأَةِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ كَجَرَبٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَمِمَّا جُرِّبَ لَهُ أَنْ يُطْلَى بِالْحِنَّاءِ وَالسَّمْنِ الْبَقَرِيِّ الْقَدِيمِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَقَمْلٍ) أَيْ لِأَنَّ الْحَرِيرَ خَاصِّيَّتُهُ أَنْ لَا يَقْمَلَ اهـ. شَرْحُ م ر وَيَقْمَلُ مِنْ بَابِ طَرِبَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْحَاجَةُ فِي الْقَمْلِ بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ أَذَاهُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ حَتَّى يَصِيرَ كَالدَّاءِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الدَّوَاءِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ. حَجّ وَمِمَّا جُرِّبَ لِدَفْعِهِ أَنْ يُطْلَى خَيْطٌ مِنْ الصُّوفِ بِالزِّئْبَقِ وَيُجْعَلَ فِي عُنُقِهِ كَالسُّبْحَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(فَرْعٌ) نَقَلَ م ر أَنَّ وَالِدَهُ أَفْتَى بِحُرْمَةِ إلْقَاءِ الْقَمْلِ حَيًّا فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>