للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا وَأَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمَا لَمَّا شَكَوْا إلَيْهِ الْقَمْلَ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ» وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ (وَكَقِتَالٍ وَلَمْ يَجِدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْحَرِيرِ فِي دَفْعِ السِّلَاحِ قِيَاسًا عَلَى دَفْعِ الْقَمْلِ

(وَلِوَلِيٍّ إلْبَاسُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَرِيرِ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ (صَبِيًّا) إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِي خُنُوثَةَ الْحَرِيرِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَجْنُونَ

(وَحَلَّ مَا طُرِّزَ) أَوْ رُقِعَ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَى مَوْتِهِ وَبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ يُخْشَى إيذَاؤُهُ لَهُ أَوْ لَا وَبِكَرَاهَةِ إلْقَائِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا انْتَهَى وَأَظُنُّهُ قَالَ إنْ أَلْقَاهُ فِي مَحَلٍّ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُؤْذِي مَنْ فِيهِ حُرِّمَ اهـ. سم

(قَوْلُهُ لِحِكَّةٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْجَرَبُ الْيَابِسُ وَمِمَّا جُرِّبَ لَهُ أَنْ يُؤْخَذَ خَرْءُ الْكَلْبِ الْأَبْيَضِ وَيُذَابُ مَعَ الْكِبْرِيتِ وَيُطْلَى بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ) نَبَّهَ عَلَى هَذَا لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ فَقَدْ خَصَّ الْأَذْرَعِيُّ الرُّخْصَةَ بِحَالِ السَّفَرِ كَمَا أَشَارَ لَهُ حَجّ وَخَصَّ السُّبْكِيُّ الرُّخْصَةَ بِحَالِ اجْتِمَاعِ الْحَكَّةِ وَالْقَمْلِ وَالسَّفَرِ مُحْتَجًّا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ التَّرْخِيصَ لِابْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ كَانَ فِي السَّفَرِ وَكَانَ بِهِمَا الْحِكَّةُ وَالْقَمْلُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر قَالَ السُّبْكِيُّ الرِّوَايَاتُ فِي الرُّخْصَةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ يَظْهَرُ أَنَّهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ اجْتَمَعَ فِيهَا الْحَكَّةُ وَالْقَمْلُ وَالسَّفَرُ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ الْمُقْتَضِي لِلتَّرَخُّصِ إنَّمَا هُوَ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِمَنْزِلَتِهَا فَيَنْبَغِي اقْتِصَارُ الرُّخْصَةِ عَلَى مَجْمُوعِهَا وَلَا يَثْبُتُ فِي بَعْضِهَا إلَّا بِدَلِيلٍ وَأُجِيبُ بَعْدَ تَسْلِيمِ ظُهُورِ أَنَّهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ بِمَنْعِ كَوْنِ أَحَدِهَا لَيْسَ بِمَنْزِلَتِهَا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي عَهِدَ إنَاطَةَ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَفْرَادِهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ بَلْ كَثِيرًا مَا تَكُونُ الْحَاجَةُ فِي أَحَدِهَا لِبَعْضِ النَّاسِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الثَّلَاثَةِ لِبَعْضٍ آخَرَ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَقِتَالٍ) أَعَادَ الْعَامِلَ لِيُفِيدَ أَنَّ الْحَرْبَ وَالْقَمْلَ يَجُوزُ فِيهِمَا لُبْسُ الْحَرِيرِ وَإِنْ وَجَدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ مِنْ دَوَاءٍ وَإِنْ ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا. اهـ. ح ل أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَجِدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ قَيْدٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ الْكَافِ مِنْ قَوْلِهِ وَكَقِتَالٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ الشَّرْحِ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْآخَرِ فَقَطْ وَيَكُونُ طَرِيقَةً لَهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ مَا يُغْنِي عَنْهُ فِي دَفْعِ السِّلَاحِ) أَيْ كَدِيبَاجٍ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّدْبِيجِ وَهُوَ النَّقْشُ وَالتَّزْيِينُ أَصْلُهُ دِيبَاهٌ بِالْهَاءِ وَجَمْعُهُ دَبَابِيجُ وَدَبَابِجُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلِوَلِيٍّ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ فَيَشْمَلُ الْأُمَّ وَالْأَخَ الْكَبِيرَ فَيَجُوزُ لَهُمَا إلْبَاسُ الصَّبِيِّ الْحَرِيرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ إلْبَاسُهُ أَيْ وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَالتَّعْبِيرُ بِالْإِلْبَاسِ لِلْغَالِبِ بَلْ مِثْلُهُ سَائِرُ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَقَوْلُهُ صَبِيًّا أَيْ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ إلَى الْبُلُوغِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَهُ أَيْضًا تَزْيِينُهُ بِالْحُلِيِّ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ عِيدٍ وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مُرَاهِقًا اهـ. شَرْحُ م ر وَالْمُرَادُ بِالْحُلِيِّ مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ وَلَيْسَ مِنْهُ الْخَنْجَرُ الْمَعْرُوفُ وَالسِّكِّينُ الْمَعْرُوفَةُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ إلْبَاسُ الصَّبِيِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحُلِيِّ وَأَمَّا الْحِيَاصَةُ الْمَعْرُوفَةُ فَيَنْبَغِي حِلُّ إلْبَاسِهَا لَهُ لِأَنَّهَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهَا النِّسَاءُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ جَازَ لِلْوَلِيِّ إلْبَاسُهُ لِلصَّبِيِّ كَنَعْلٍ مِنْ ذَهَبٍ حَيْثُ لَا سَرَفَ عَادَةً اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَتَرْكُ إلْبَاسِهِمَا أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مَا ذُكِرَ أَيْ الْحَرِيرُ وَحُلِيُّ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الصَّبِيِّ وَقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَعَلَّلَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ قَالَ وَلِئَلَّا يَعْتَادَهُ وَيَأْلَفَ اسْتِعْمَالَهُ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ اهـ. عُبَابٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ أَنَّ إلْبَاسَ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ الْحَرِيرَ مَكْرُورُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ) أَيْ قُوَّةٌ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ شَهُمَ مِنْ بَابِ ظَرُفَ فَهُوَ شَهْمٌ أَيْ جَلْدٌ ذَكِيُّ الْفَوَائِدِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ خُنُوثَةُ الْحَرِيرِ أَيْ خُنُوثَةُ مَنْ يَلْبَسُهُ مِنْ النِّسَاءِ وَهِيَ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي فَفِي الْمُخْتَارِ قُلْت قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الِاخْتِنَاثُ أَصْلُهُ التَّكَسُّرُ وَالتَّثَنِّي وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمُخَنَّثُ لِتَكَسُّرِهِ وَتَثَنِّيه اهـ. انْتَهَى عِ ش.

وَفِي الْمِصْبَاحِ خَنَثَ خَنْثًا فَهُوَ خَنِثٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا كَانَ فِيهِ لِينٌ وَتَكَسُّرٌ وَلَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَقَالَ خَنَثَهُ غَيْرُهُ إذَا جَعَلَهُ كَذَلِكَ وَاسْمُ الْفَاعِلِ مُخَنِّثٌ بِالْكَسْرِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ بِالْفَتْحِ وَفِيهِ الْخَنَاثُ وَقَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ خَنَّثَ الرَّجُلُ كَلَامَهُ بِالتَّثْقِيلِ إذَا شَبَّهَهُ بِكَلَامِ النِّسَاءِ لِينًا وَرَخَاوَةً فَالرَّجُلُ مُخَنِّثٌ بِالْكَسْرِ

(قَوْلُهُ وَحَلَّ مَا طُرِّزَ) الْمُرَادُ مَا نُسِجَ خَارِجًا عَنْ الثَّوْبِ ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهَا كَالشَّرِيطِ الَّذِي تَضَعُهُ السُّيَّاسُ عَلَى الدَّفَافِيِّ وَإِنَّمَا صَوَّرْنَا بِذَلِكَ لِأَجْلِ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَيْ عَرْضًا وَإِنْ زَادَ طُولُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالْإِبْرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُهُ عَلَى وَزْنِ الثَّوْبِ وَأَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالتَّصْوِيرِ الْأَوَّلِ وَالْمُرَقَّعُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا فِي الْمَتْنِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَجْمُوعُ الطِّرَازِ أَوْ الرُّقَعِ عَلَى مَجْمُوعِ الثَّوْبِ وَزْنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>