للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقًا حَتَّى الْفِرَاشِ لِخَبَرِ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(وَ) حَلَّ (اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجَسٍ) كَالْمُتَنَجِّسِ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ أَوْ فَانْتَفِعُوا بِهِ» رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاسْتُثْنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِشَرَفِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ بِسَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى فِي غَيْرِ الْفَرْشِ وَاللُّبْسِ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اتِّخَاذِ غِطَاءٍ لِعِمَامَةِ زَوْجِهَا أَوْ لِتُغَطِّي بِهِ شَيْئًا مِنْ أَمْتَعَتْهَا كَالْبُقْجَةِ فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَحِلُّ لَهَا مَا ذُكِرَ) أَيْ وَلَوْ مُزَرْكَشًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَوْ فِي الْمَدَاسِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّوْمُ مَعَهَا وَلَا عُلُوُّهَا عَلَيْهِ وَلَا مُعَانَقَتُهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهَا فِي الثَّوْبِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ وَسَوَاءٌ زَادَ الطَّرْزُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ لَا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُطَرَّفُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَمْ لَا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ حَتَّى الْفِرَاشِ) إنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ حِلُّ افْتِرَاشِهَا إيَّاهُ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ كَلُبْسِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْخَلِيَّةُ وَغَيْرُهَا وَقِيلَ يَحْرُمُ افْتِرَاشُهَا إيَّاهُ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُهَا لِلْحَلِيلِ كَمَا مَرَّ انْتَهَتْ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ وَخَرَجَ بِافْتِرَاشِهَا اسْتِعْمَالُهَا لَهُ فِي غَيْرِ اللُّبْسِ وَالْفَرْشِ فَلَا يَحِلُّ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النِّسَاءِ مِنْ اتِّخَاذِ غِطَاءٍ حَرِيرٍ لِعِمَامَةِ زَوْجِهَا أَوْ لِتُغَطِّي بِهِ شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلُّبْسِ كَالْمُسَمَّى الْآنَ بِالْبُقْجَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلُبْسٍ وَلَا افْتِرَاشٍ بَلْ هُوَ لِمُجَرَّدِ الْخُيَلَاءِ وَلَكِنْ قَدْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا جَوَازُ كِتَابَةِ الْمَرْأَةِ لِلصَّدَاقِ فِي الْحَرِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لُبْسًا وَلَا فَرْشًا وَدَوَامُ الصَّدَاقِ عِنْدَهَا بَعْدَ الْكِتَابَةِ كَدَوَامِ الْبُقْجَةِ فَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ فِيهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ تَزَيُّنَ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ يَدْعُو إلَى الْمَيْلِ إلَيْهَا وَوَطْئِهَا فَيُؤَدِّي إلَى مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَحَلَّ اسْتِصْبَاحٌ إلَخْ) فِي الْمُخْتَارِ الْمِصْبَاحِ السِّرَاجُ وَقَدْ اسْتَصْبَحَ بِهِ إذَا أَسْرَجَهُ اهـ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَأَظُنُّهُ فِي بَابِ الْآنِيَةِ نَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَضْعُ الدُّهْنِ الطَّاهِرِ فِي آنِيَةٍ نَجِسَةٍ كَالْمُتَّخَذَةِ مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهِ فِيهَا وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ وَجَدَ طَاهِرَةً يَسْتَصْبِحُ فِيهَا وَهُوَ طَاهِرٌ لِأَنَّ غَرَضَ الِاسْتِصْبَاحِ حَاجَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِذَلِكَ كَمَا جَازَ وَضْعُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي آنِيَةٍ نَجِسَةٍ لَا لِغَرَضِ إطْفَاءِ نَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَتَنْجِيسُ الطَّاهِرِ إنَّمَا يَحْرُمُ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ

(فَرْعٌ) إذَا اسْتَصْبَحَ بِالدُّهْنِ النَّجَسِ جَازَ إصْلَاحُ الْفَتِيلَةِ بِأُصْبُعِهِ وَإِنْ تَنَجَّسَ وَأَمْكَنَ إصْلَاحُهَا بِعُودٍ لِأَنَّ التَّنْجِيسَ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِهِ الضَّرُورَةُ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَحَلَّ اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجَسٍ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَيُعْفَى عَمَّا يُصِيبُهُ مِنْ دُخَانِ الْمِصْبَاحِ لِقِلَّتِهِ وَكَذَلِكَ يَحِلُّ دُهْنُ الدَّوَابِّ وَتَوْقِيحُهَا بِهِ أَيْ تَصْلِيبُ حَوَافِرِهَا بِالشَّحْمِ الْمُذَابِ وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ مِنْ الْكَنِيفِ طَاهِرٌ وَكَذَا الرِّيحُ الْخَارِجَةُ مِنْ الدُّبُرِ كَالْجَشَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ عَيْنِ النَّجَاسَةِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ لِمُجَاوَرَتِهِ النَّجَاسَةَ لَا أَنَّهُ مِنْ عَيْنِهَا وَيَجُوزُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ طَلْيُ السُّفُنِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَاِتِّخَاذُ صَابُونٍ مِنْ الزَّيْتِ النَّجَسِ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ثُمَّ يُطَهِّرُهُمَا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ فِي الدَّبْغِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَيُبَاشِرُهَا الدَّابِغُ بِيَدِهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَكَذَلِكَ الثُّقْبَةُ الْمُنْفَتِحَةُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَلِيلِ الْإِيلَاجُ فِيهَا وَيَجُوزُ إطْعَامُ الطَّعَامِ الْمُتَنَجِّسِ لِلدَّوَابِّ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ أَمَّا دَبْغُ الْجُلُودِ بِرَوْثِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِهِ أَيْضًا اهـ. زِيَادِيٌّ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دُبِغَ بِهِ طَهُرَ الْجِلْدُ وَيُغْسَلُ سَبْعًا إحْدَاهَا بِتُرَابٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ) هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ نِسْبَةً إلَى طَحَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الصَّعِيدِ وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَقِيلَ الْمُزَنِيّ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ فَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْفَهْمُ يَوْمًا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْعِلْمِ فَانْتَقَلَ إلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي حَازِمٍ فَصَارَ إمَامًا بَارِعًا وَكَانَ يَقُولُ لَوْ كَانَ خَالِي بَاقِيًا لَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، الْمُتَوَفَّى فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَيْت الْمَسَاجِدَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ لَوَّثَ أَيْ وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ وَافَقَ م ر عَلَى أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَاجَةُ وَأَمْنُ التَّنْجِيسِ لِلْمَسْجِدِ بِنَفْسِهِ أَوْ دُخَانِهِ وَقَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ اعْتَمَدَهُ م ر وَمَشَى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إدْخَالُ الدُّهْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>