لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ أَنَّهَا لَا تُسَنُّ فِيهَا لِأَنَّهَا شِعَارٌ لِلْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ
(وَ) أَنْ (يُهَلِّلَ) بِأَنْ يَقُولَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ (وَيُكَبِّرَ) بِأَنْ يَقُولَ اللَّهَ أَكْبَرَ (وَيُمَجِّدَ) يُعَظِّمَ اللَّهَ بِتَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ (بَيْنَ كُلِّ سُنَّتَيْنِ) رَوَى ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ (وَيَحْسُنُ) فِيهِ (سُبْحَانُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ (وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَقَرَأَ) وَلَوْ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ سُنَّةٌ مِنْ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا وَهُوَ آكَدُ مِنْ التَّكْبِيرِ فَطُلِبَ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ بِأَنَّهُ شِعَارٌ خَفِيٌّ لَا يَظْهَرُ بِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا شِعَارٌ ظَاهِرٌ لِنَدْبِ الْجَهْرِ بِهَا وَالرَّفْعِ فِيهَا كَمَا مَرَّ فَفِي الْإِتْيَانِ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ مُخَالَفَةٌ لَهُ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمُخَالِفٍ فَتَرَكَهَا تَابَعَهُ أَوْ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ لَمْ يُتَابِعْهُ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِيدِ بِمُصَلِّي الصُّبْحِ أَتَى بِالتَّكْبِيرَاتِ بِاتِّحَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ هُنَا وَاخْتِلَافِهَا هُنَاكَ فَكَانَ لِكُلٍّ حِكْمَةٌ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ مَعَ اتِّحَادِ الصَّلَاةِ تَفْحُشُ وَتُعَدُّ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا اهـ. سم عَلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ شَافِعِيًّا وَتَرَكَهَا إمَامُهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا وَلَوْ بِغَيْرِ اعْتِقَادٍ تَابَعَهُ فِيهِمَا وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الزِّيَادَةِ نَدْبًا وَإِنْ تَابَعَهُ فِي التَّكْبِيرِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَهُ وَتَوَالَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجْهَرُ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ فُعِلَتْ وَقْتَ السِّرِّ اهـ. ز ي وَتُسَنُّ الْخُطْبَةُ لَهَا إذَا فَعَلَهَا جَمَاعَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الْعِجْلِيّ) هُوَ أَبُو الْفُتُوحِ أَسْعَدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعِجْلِيّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ نِسْبَةً إلَى عِجْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَيُقَالُ الْعِجْلِيّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الْعِجْلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِمَا قِيلَ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وُلِدَ بِأَصْبَهَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَتُوُفِّيَ بِهَا لَيْلَةَ الْخَمِيسِ ثَانِي عَشْرَ صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّمِائَةٍ وَهُنَاكَ آخَرُ يُقَالُ لَهُ الْعِجْلِيّ وَاسْمُهُ سَعْدٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو مَنْصُورٍ مَاتَ بِهَمَذَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْح م ر سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ مِنْهَا كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَيْ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ وَضَبَطَهُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ بِقَدْرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَلِأَنَّ سَائِرَ التَّكْبِيرَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ يَعْقُبُهَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَكَذَلِكَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) قَالَ عَمِيرَةُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ عَقِبَ السَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَلَا بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْأُولَى وَلَا عَقِبَ قِيَامِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أُولَى الْخَمْسِ اهـ. وَصَرَّحَ بِكُلِّ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَيَحْسُنُ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَيْنِ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَفْضَلُ لِأَنَّ الْحَسَنَ يَشْمَلُ الْمُبَاحَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ النَّدْبُ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ يُسِرُّ بِذَلِكَ. اهـ. ح ل وَلَوْ قَالَ بَدَلَ هَذَا مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَسْلِيمًا كَثِيرًا لَكَانَ حَسَنًا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ لَعَلَّهُ فِي زَمَنِهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ بَيْنَهَا بِالْمَأْثُورِ أَيْ الْمَنْقُولِ وَذَكَرَ مِنْ الْمَنْقُولِ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَنْ الْمَسْعُودِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَجَلَّ ثَنَاؤُك وَلَا إلَهَ غَيْرُك اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمَنْقُولِ مَا وَرَدَ مِنْ الْأَذْكَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خُصُوصِ مَا الْكَلَامُ فِيهِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ هُنَا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ إلَخْ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَصَلَ بَيْنهَا بِذِكْرٍ وَتُرْجَمَ عَنْهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ جَازَ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْأَذْكَارِ الْوَارِدَةِ عَقِبَ التَّشَهُّدِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا ذِكْرًا آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ عُرْفًا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ جَازَ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَائِزِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْخَيْرِ الَّتِي تَبْقَى ثَمَرَتُهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ غَيْرَهَا اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَقَرَأَ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ وَتَعَوَّذَ وَلَمْ يَقْرَأْ أَنَّهُ يَعُودُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ قَالَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَوَّذَ قَبْلَ الِافْتِتَاحِ حَيْثُ لَا يَعُودُ يَأْتِي بِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ لَا يَكُونُ مُفْتَتِحًا اهـ. وَلَوْ شَرَعَ فِي التَّكْبِيرِ فَلَهُ الْعَوْدُ إلَى الِافْتِتَاحِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ م ر وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ