(لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ وَتَعْبِيرِي بِتَرَكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنَسِيَ
(وَ) أَنْ (يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى قِ وَ) فِي (الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ أَوْ) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: ١] فِي الْأُولَى (وَالْغَاشِيَةُ) فِي الثَّانِيَةِ (جَهْرًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذِكْرُ: الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لِجَمَاعَةٍ) لَا لِمُنْفَرِدٍ رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
ــ
[حاشية الجمل]
وَالتَّعَوُّذِ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ مَنْظُورٌ إلَيْهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرُوعِيَ فِيهِمَا التَّرْتِيبُ وَلَا كَذَلِكَ الِافْتِتَاحُ وَالتَّكْبِيرُ كَذَا فَرَّقَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ) أَيْ لَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَوْ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَمَّا لَوْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَامِدًا عَالِمًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ اهـ. حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ أَيْ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ لَا مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا كَمَا فِي قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَهُ فِيهَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا أَتَى فِي ثَانِيَتِهِ بِخَمْسٍ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرْكَ سُنَّةٍ أُخْرَى وَلِهَذَا فَارَقَ نَدْبَ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا تَرَكَهَا فِي الْأُولَى كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ. حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ وَمَشَى عَلَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ تَرْكِ الْبَعْضِ مِنْ الْأُولَى حَيْثُ لَا يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَبَيْنَ تَرْكِ الْجَمِيعِ فِيهَا حَيْثُ يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ بِمَا لَمْ يَتَّضِحْ بَلْ عَبَّرَ بِكَلَامٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ تَرَكَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَ لِأَجْلِ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لَا يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ الْجَمِيعَ يَتَدَارَكُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ وَقَالَ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ بَعْضَ الْجُمُعَةِ فِي أُولَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ وَمَالَ إلَى عَدَمِ الْأَخْذِ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ وَمَادَّتُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَلَامُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَالَ حَجّ لِلْأَخْذِ بِهَا حَيْثُ قَالَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَوْلُ سم فِي أَوَّلِ هَذِهِ أَرْقُبُهَا وَيُسَنُّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ قَالَ حَجّ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُومًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَى هَذَا هَلْ يُلَاحِظُ تَقْدِيمَ التَّكْبِيرِ الْفَائِتِ عَلَى تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ صُورَةً أَوْ تَقْدِيمُ تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ أَوْ لَا تُسْتَحَبُّ مُلَاحَظَةُ التَّقْدِيمِ وَيُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ اهـ. بَابِلِيٌّ
(قَوْلُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشُّرُوعُ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا وَلِأَنَّهَا غَيْرُ فَرْضٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوْلَى إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُورُ بِالتَّطْوِيلِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي الْكِفَايَةِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ شَبِيهٌ بِيَوْمِ الْحَشْرِ وَالسُّورَتَانِ فِيهِمَا أَحْوَالُ الْمَحْشَرِ وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا مِنْ زَبَرْجَدٍ وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تَغِيبُ الشَّمْسُ مِنْ وَرَائِهِ بِمَسِيرَةِ سَنَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا ظُلْمَةٌ كَذَا نَقَلَهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ فَاتِحَةُ السُّورَةِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ وَالْأُولَيَانِ أَوْلَى وَمَحَلُّ قِرَاءَتِهِمَا بِكَمَالِهِمَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِمَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ أَوْ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ أَوْ الْكَافِرُونَ فِي الْأُولَى وَالْإِخْلَاصَ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ جَهْرًا) أَيْ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا) فَلَوْ فُعِلَتَا قَضَاءً فِي جَمَاعَةٍ فَتُسَنُّ الْخُطْبَتَانِ حِينَئِذٍ وَهَلْ يَتَعَرَّضُ لِأَحْكَامِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ مُحَاكَاةً لِلْأَدَاءِ وَلِأَنَّهَا تَنْفَعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ نَدْبُ التَّعَرُّضِ سِيَّمَا وَالْغَرَضُ مِنْ فِعْلِهَا مُحَاكَاةُ الْأَدَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م رُ وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ إنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْخُطْبَةِ يُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ فَلَوْ صَلَّى فِيهِ الْعِيدَ بَدَلَ التَّحِيَّةِ وَهُوَ الْأَوْلَى حَصَلَا فَإِنْ دَخَلَ وَعَلَيْهِ مَكْتُوبَةٌ فَعَلَهَا وَحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ بِهَا فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ سُنَّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ لِلِاسْتِمَاعِ لِعَدَمِ طَلَبِ التَّحِيَّةِ وَيُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا فَيُقَدِّمَهَا عَلَى السَّمَاعِ وَإِذَا أَخَّرَهَا تَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِهَا فِي مَحَلِّهِ وَبَيْنَ فِعْلِهَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمِنَ فَوْتَهَا وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ إعَادَةُ ذَلِكَ لِمَنْ فَاتَهُ سَمَاعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى تَطْوِيلٍ كَأَنْ كَثُرَ الدَّاخِلُونَ وَتَرَتَّبُوا فِي الْمَجِيءِ وَالْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشَرَةٌ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَرْبَعٍ فِي الْحَجِّ وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَّا خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ فَقَبْلَهَا وَكُلُّهَا ثِنْتَانِ إلَّا الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَرَفَةَ فَفُرَادَى اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ لِجَمَاعَةٍ) أَيْ وَلَوْ صَلَّوْا فُرَادَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْوَعْظُ وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ اثْنَانِ مُجْتَمِعَانِ سُنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَخْطُبَ وَإِنْ صَلَّى كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ لَا لِمُنْفَرِدٍ) أَيْ وَلَا لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ إلَّا أَنْ يَخْطُبَ لَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ