حَتَّى يُصَلِّي لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ يَوْمِ الْعِيدِ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ أَوْ تَأْخِيرُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ الذَّهَابِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي
(وَلَا يُكْرَهُ نَفْلٌ قَبْلَهَا) بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ (لِغَيْرِ إمَامٍ) أَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا كُرِهَ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ مُعْرِضٌ عَنْ الْخُطْبَةِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَيُكْرَهُ لَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ وَلِمُخَالَفَتِهِ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(وَسُنَّ أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حَاجٍّ بِرَفْعِ صَوْتٍ) فِي الْمَنَازِلِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ إلَى جِهَةِ الشِّمَالِ فَرَجَعَ مِنْ غَيْرِهَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ ذِكْرِ اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ لِيُرْهِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودَ وَيَغِيظَهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ وَقِيلَ لِلْحَذَرِ مِنْهُمْ وَقِيلَ لِيَعُمَّهُمْ فِي السُّرُورِ بِهِ وَالتَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ بِرُؤْيَتِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَالتَّعَلُّمِ أَوْ الِاسْتِرْشَادِ أَوْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ لِيَصِلَ رَحِمَهُ فِيهِمَا وَقِيلَ لِزِيَارَةِ قُبُورِ أَقَارِبِهِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِئَلَّا تَكْثُرَ الزَّحْمَةُ وَقِيلَ مَا مِنْ طَرِيقٍ مَرَّ بِهَا إلَّا فَاحَتْ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَقِيلَ لِيُسَاوِيَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فِي الْمُرُورِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَفَاخَرُونَ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَهَا إلَخْ) أَيْ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ بِهِ حُكْمُ الْإِمْسَاكِ فِي النَّحْرِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ يَأْكُلَ قَبْلَهَا إلَخْ) وَالشُّرْبُ مِثْلُ الْأَكْلِ وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَمْرًا أَيْ وَأَنْ يَكُونَ وِتْرًا وَأَلْحَقَ بِهِ الزَّبِيبَ اهـ. حَجّ وَقَوْلُهُ فَفِي طَرِيقِهِ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مَا ذُكِرَ فِي بَيْتِهِ فَفِي طَرِيقِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَنْخَرِمُ بِهِ الْمُرُوءَةُ لِعُذْرِهِ بِفِعْلِ مَا طُلِبَ مِنْهُ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ) أَيْ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهَا بِمَا يَتْبَعُهَا مِنْ الْخُطْبَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ وَحِكْمَتُهُ امْتِيَازُ إلَخْ) وَحِكْمَةُ الْإِمْسَاكِ فِي الْأَضْحَى أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَطْعَمُهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَحْمُ أُضْحِيَّتِهِ وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ الدَّاوُدِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي الْحَدِيثِ تَنْبِيهٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى لِذَلِكَ اهـ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ بِالْمُبَادَرَةِ بِالْأَكْلِ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيَأْكُلُ قَبْلَهَا فِي فِطْرٍ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ لَا يَجِبُ اطِّرَادُهَا إذْ يُسَنُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ تَأْخِيرُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُمْسِكُ فِي أَضْحَى وَهَذِهِ حِكْمَةٌ أَيْضًا إذْ يُسَنُّ تَأْخِيرُ الْفِطْرِ فِي الْأَضْحَى لِمَنْ كَانَ صَائِمًا قَبْلَهُ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ مَعَ إيضَاحٍ
(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ النَّفَلُ) أَيْ وَيَنْعَقِدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) أَيْ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ
(قَوْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ غَيْرُهُ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ التَّنَفُّلُ وَصَرَّحَ حَجّ بِخِلَافِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ لَهُ عَلَى كَوْنِهِ جَاءَ لِلْمَسْجِدِ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ بَلْ لَوْ كَانَ جَالِسًا فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ كُرِهَ لَهُ ثُمَّ قَوْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ إلَخْ هُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا لِطَلَبِ الْخُطْبَةِ مِنْهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ وَقْتُ إرَادَةِ الصَّلَاةِ فَوَاضِحٌ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالتَّأْخِيرِ فَمَا وَجْهُ الْكَرَاهَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْخُطْبَةُ مَطْلُوبَةً مِنْهُ كَانَ الْأَهَمُّ فِي حَقِّهِ اشْتِغَالَهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَمُرَاقَبَتَهُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِهِ إيَّاهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ) الْأَهَمُّ هُوَ الْخُطْبَةُ وَغَيْرُهُ هُوَ الصَّلَاةُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْله أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حَاجٍّ) أَيْ مِنْ مُسَافِرٍ وَحَاضِرٍ وَذِكْرٍ وَغَيْرِهِ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سُنَّ لَهُ التَّكْبِيرُ قَالَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْ عَلِمَ كَمَنْ رَأَى. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِرُؤْيَتِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي الْأُضْحِيَّةَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّذْكِيرُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي طَلَبِ التَّكْبِيرِ هُنَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَرَّبُونَ لِآلِهَتِهِمْ بِالذَّبْحِ عِنْدَهَا فَأُشِيرَ لِفَسَادِ ذَلِكَ بِالتَّكْبِيرِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَلِيقُ أَنْ يَتَقَرَّبَ لِغَيْرِهِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ بِدُخُولِ يَوْمِ النَّحْرِ دَخَلَ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ وَيَتَهَيَّأُ مُرِيدُهَا لِفِعْلِهَا وَالْحِكْمَةُ فِي طَلَبِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ اسْتِحْضَارُ طَلَبِهَا فِيهَا ثُمَّ الِاشْتِغَالُ بِهَا حَثًّا لِفِعْلِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ رُؤْيَةَ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام وَلَوْ سَخْلَةً مُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّ ذَبْحَ مَا هُوَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ شِعَارٌ لِهَذِهِ الْأَيَّامِ وَتَعْظِيمٌ لَهُ تَعَالَى وَصِيغَةُ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالرِّيمِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْأَزْرَقِيُّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ إحْيَاءُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ لِخَبَرِ «مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوبِ شَغَفُهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَغْنِيَاءُ» وَقِيلَ الْكُفْرُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: ١٢٢] أَيْ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا