للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمَا (مِنْ أَوَّلِ لَيْلَتَيْ عِيدٍ) أَيْ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى وَدَلِيلُهُ فِي الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: ١٨٥] أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: ١٨٥] أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا وَفِي الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ وَفِي رَفْعِ الصَّوْتِ إظْهَارُ شِعَارِ الْعِيدِ وَاسْتَثْنَى الرَّافِعِيُّ مِنْهُ الْمَرْأَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا وَنَحْوِهِمْ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) بِصَلَاةِ الْعِيدِ إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَشِعَارُ الْيَوْمِ فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرُهَا وَاسَوْأَتَاه أَتَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ إلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ شُغُلًا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَا الْمَرْأَةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ» وَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْجَحُ فِي حُصُولِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي لَحْظَةٍ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ اللَّيْلِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ هُنَا بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً وَالدُّعَاءِ فِيهِمَا وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ مُسْتَجَابٌ فَلْيُسْتَحَبَّ. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ غَيْرُ حَاجٍّ) وَالْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي إلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَالْأَسْوَاقُ جَمْعُ سُوقٍ) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهَا عَلَى سُوقِهِمْ جَمْعُ سَاقٍ اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: ١٨٥] قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْوَاوُ وَإِنْ كَانَتْ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَكِنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ أَرْجَحُ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَلِأَنَّ الْأَدِلَّةَ تُثْبِتُ الْمُرَادَ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ وَهُوَ ضَرْبَانِ جَمْعُ مُقَارَنَةٍ وَجَمْعُ مُعَاقَبَةٍ وَذَلِكَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمْلُ الْوَاوِ هُنَا عَلَى الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفَسِّرُ الْآيَةَ بِذَلِكَ وَلَمَّا قُدِّمَتْ الْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ أَمَرَ تَعَالَى بِتَكْبِيرِهِ وَشُكْرِهِ عِنْدَ إكْمَالِهِ فَشُكْرُ مَنْ أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ بِتَوْفِيقِهِمْ لِلصِّيَامِ وَإِعَانَتِهِمْ عَلَى الْقِيَامِ وَمَغْفِرَتِهِ لَهُمْ وَعِتْقِهِمْ بِهِ مِنْ النَّارِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَبِاتِّقَائِهِ حَقَّ تُقَاتِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ بِأَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْسَلِ أَمَّا الْمُقَيَّدُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالنِّسْبَةِ وَتَكْبِيرُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْ تَكْبِيرِ لَيْلَةِ الْأَضْحَى لِلنَّصِّ عَلَيْهِ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَالْمُفَاضَلَةُ فِي كَلَامِهِ بَيْنَ الْمُرْسَلَيْنِ مُرْسَلِ الْفِطْرِ وَمُرْسَلِ الْأَضْحَى أَمَّا الْمُقَيَّدُ فِي الْأَضْحَى فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُرْسَلِ بِقِسْمَيْهِ لِشَرَفِهِ بِتَبَعِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا) وَنَحْوِهِمْ خَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ نَحْوِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ فَتَرْفَعُ صَوْتَهَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا وَنَحْوِهِمْ) خَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ نَحْوِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهَا رِجَالٌ أَجَانِبُ فَتَرْفَعُ صَوْتَهَا بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) أَيْ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ تَأَخَّرَ إحْرَامُ الْإِمَامِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ إلَى قُرْبِ الزَّوَالِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ أَيْ وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ أَيْضًا إلَى قُرْبِ الزَّوَالِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ) أَيْ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ إلَى حُضُورِ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ احْتَاجَ النَّاسُ إلَى التَّهَيُّؤِ لِلصَّلَاةِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِالْقِيَامِ لَهَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا إلَى تَحَرُّمِ إمَامٍ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَبِالزَّوَالِ يَفُوتُ وَهَذَا تَكْبِيرٌ مُطْلَقٌ أَيْ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَقِبَ الصَّلَاةِ لِأَجْلِهَا حَتَّى فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَلَا يُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِهِ عَقِبَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ فَلَا يُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ صَلَوَاتِ لَيْلَةِ الْعِيدِ دَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ فَفِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى مُرْسَلٌ وَمُقَيَّدٌ وَفِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ مُرْسَلٌ فَقَطْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إلَخْ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَيْلَةُ الْعِيدِ لِمَا مَرَّ مِنْ دَلِيلِهَا الْخَاصِّ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْعُمُومِ هُنَا بَلْ يَلْزَمُ عَلَى دُخُولِهَا أَنْ يُسَمَّى تَكْبِيرَهَا مُرْسَلًا وَمُقَيَّدًا وَلَا قَائِلَ بِهِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ تَكْبِيرَ لَيْلَةِ الْأَضْحَى فِيهِ مُرْسَلٌ وَمُقَيَّدٌ وَعِبَارَتُهُمَا وَالْمُقَيَّدُ مُخْتَصٌّ بِالْأَضْحَى لَا يَتَجَاوَزُهَا إلَى الْفِطْرِ لَكِنْ خَالَفَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا انْتَهَتْ وَوَجْهُ اقْتِضَاءِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا ذُكِرَ أَنَّ قَوْلَهُ مُخْتَصٌّ بِالْأَضْحَى لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى الْفِطْرِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي تَكْبِيرِ اللَّيْلِ إذْ مَا عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُقَيَّدِ فِي الْأَضْحَى لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مُشَارَكَتُهُ لِلْفِطْرِ حَتَّى يُنَبِّهَ عَلَى نَفْيِهِ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ وَخَالَفَ النَّوَوِيُّ إلَخْ لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا تَتَأَتَّى فِي تَكْبِيرِ اللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّوَوِيِّ تَكْبِيرُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِيهِ مُرْسَلٌ وَمُقَيَّدٌ فَمَا بَالُك بِلَيْلَةِ الْأَضْحَى فَتَأَمَّلْ. هَذَا مَعَ قَوْلِ الْقَلْيُوبِيِّ وَلَا قَائِلَ بِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَالتَّكْبِيرُ أُولَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ) فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ لَيْلَةَ الْعِيدِ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةِ الْكَهْفِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَشْتَغِلُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلَةِ بِنَوْعٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلَكِنْ لَعَلَّ تَقْدِيمَ التَّكْبِيرِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إشْعَارُ الْوَقْتِ اهـ. ع ش م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>