للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ

(وَ) أَنْ يُكَبِّرَ أَيْضًا (عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَلَوْ فَائِتَةً وَنَافِلَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ (مِنْ صُبْحِ) يَوْمِ (عَرَفَةَ إلَى عَقِبِ عَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ (وَ) أَنْ يُكَبِّرَ (حَاجٌّ كَذَلِكَ) أَيْ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ (مِنْ ظُهْرِ) يَوْمِ (نَحْرٍ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ (إلَى عَقِبِ صُبْحِ آخِرِهِ) أَيْ التَّشْرِيقِ أَيْ أَيَّامِهِ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنًى (وَقَبْلَ ذَلِكَ) لَا يُكَبِّرُ بَلْ (يُلَبِّي) لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ شِعَارُهُ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الصَّلَوَاتُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَالتَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ يُسَمَّى مُقَيَّدًا وَمَا قَبْلَهُ مُرْسَلًا وَمُطْلَقًا

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ حَجّ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ جَمَاعَةً أَوْ سَبَقَ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ وَصَلَّى لِنَفْسِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُكَبِّرَ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) وَلَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فَتَذَكَّرَ فَيُكَبِّرُ لِتَذَكُّرِهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالتَّذَكُّرِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا وَصْفٌ لِلصَّلَاةِ وَلَا جُزْءٌ مِنْهَا فَلَمْ يُسْقِطْهُ طُولُ الْفَصْلِ اهـ. مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يُسْقِطْهُ طُولُ الْفَصْلِ أَيْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ خَرَجَتْ سَقَطَ كَمَا فِي الْعُبَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ) وَلَا يُلْحِقُ بِالصَّلَاةِ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَقَضَاهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُكَبِّرْ عَقِبَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ قَالَ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُ الْوَقْتِ كَمَا مَرَّ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَعَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ إلَخْ) وَيُقَدَّمُ عَلَى أَذْكَارِهَا لِأَنَّهُ شِعَارُ الْوَقْتِ وَلَا يَتَكَرَّرُ فَكَانَ الِاعْتِنَاءُ بِهِ أَشَدَّ مِنْ الْأَذْكَارِ وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْأَذْكَارِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ فَاتَتْهُ) أَيْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَقَضَاهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ. اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَنَافِلَةٌ) أَيْ مُطْلَقَةٌ أَوْ ذَاتُ وَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ اهـ. شَيْخُنَا وَمِنْهَا الرَّوَاتِبُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ) أَيْ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّهِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ الْوَجْهُ وِفَاقًا ل م ر أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُ التَّكْبِيرِ بِفَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى لَوْ صَلَّى فَائِتَةً مَثَلًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَبَّرَ عَقِبَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. وَلَوْ اخْتَلَفَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي وَقْتِ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ تَبِعَ اعْتِقَادَ نَفْسِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ إلَى عَقِبِ عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ) أَيْ سَوَاءٌ فَعَلَهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ إلَى الْغُرُوبِ حَتَّى لَوْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً أُخْرَى اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ انْقِطَاعِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِهِ انْقِضَاؤُهُ بِانْقِضَاءِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَدْ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِبَ فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ نَهَارِ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي أَكْمَلِ الْأَقْوَالِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفْهِمُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إلَى الْغُرُوبِ كَمَا قُلْنَاهُ وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ فِعْلِ الْعَصْرِ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) سُمِّيَتْ أَيَّامَ تَشْرِيقٍ لِإِشْرَاقِهَا بِضَوْءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقِيلَ التَّشْرِيقُ اللَّحْمُ فِيهَا أَيْ نَشْرُهُ وَتَقْدِيدُهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ نَحْرٍ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ

(قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخ) أَنَّهُ مَا دَامَ مُحْرِمًا لَا يُكَبِّرُ لِأَنَّ شِعَارَهُ التَّلْبِيَةُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَسَكَتُوا عَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ بِأَنْ أَحْرَمَ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ فَهَلْ يُلَبِّي لِأَنَّهَا شِعَارُ الْحَاجِّ أَوْ يُكَبِّرُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ عَقِبَ صُبْحِ آخِرِهِ) كَلَامُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ امْتِدَادِ التَّكْبِيرِ فِي حَقِّهِ إلَى الْغُرُوبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلِاتِّبَاعِ انْتَهَتْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَاجًّا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ وَإِلَّا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ فَيُطْلَبُ مِنْهُ التَّكْبِيرُ الْمَطْلُوبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ إلَى الْغُرُوبِ فَتَنَبَّهْ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنًى) وَذَلِكَ لِأَنَّ رَمْيَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَيْضًا لَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ فِيهِ رَاكِبًا يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُحَصَّبَ فَيَفْعَلَهَا ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْحَاجَّ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] لَكِنْ لَوْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ يُكَبِّرُ إلَى الصُّبْحِ الْمَذْكُورِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ. عَمِيرَةُ أَقُولُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَيْ مِنْ شَأْنِ الْحَاجِّ أَنَّ الصُّبْحَ آخِرُ صَلَاةِ يُصَلِّيهَا بِمِنًى إذْ السُّنَّةُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إلَى الْمُحَصَّبِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي نَدْبِ ذَلِكَ بَيْنَ تَقْدِيمِ التَّحَلُّلِ عَلَى الصُّبْحِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عَقِبَهَا لِأَنَّ شِعَارَهُ حِينَئِذٍ التَّلْبِيَةُ وَلَا بَيْنَ الْمُقِيمِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ وَمَنْ نَفَرَ النَّفَرَ الْأَوَّلَ وَغَيْرِهِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ الصَّلَوَاتُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ) أَيْ الْوَاقِعَةُ فِي لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْأَضْحَى لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَكْبِيرَ لَيْلَةِ عِيدِ الْأَضْحَى مُطْلَقٌ وَإِنْ وَقَعَ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ اهـ. ح ل وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ فَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ عَقِبَهَا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الصَّلَاةُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>