فِي قِيَامٍ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ) أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا (وَ) فِي قِيَامٍ (ثَانٍ كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا وَ) فِي (ثَالِثٍ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ) مِنْهَا (وَ) فِي (رَابِعٍ كَمِائَةٍ) مِنْهَا وَفِي نَصٍّ آخَرَ فِي الثَّانِي آلَ عِمْرَانَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الثَّالِثِ النِّسَاءَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الرَّابِعِ الْمَائِدَةَ أَوْ قَدْرَهَا وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْأَوَّلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَيْسَا عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُحَقَّقِ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّقْرِيبِ (وَ) أَنْ (يُسَبِّحَ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي أَوَّلٍ) مِنْهُمَا (كَمِائَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ وَ) فِي (ثَانٍ كَثَمَانِينَ وَ) فِي (ثَالِثٍ كَسَبْعِينَ وَ) فِي (رَابِعٍ كَخَمْسِينَ) لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ بِلَا تَقْدِير مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّاوِي فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَفِي بَقِيَّةِ الْقِيَامَاتِ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَفِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَفِي بَقِيَّةِ الرُّكُوعَاتِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ» وَلَا يُطِيلُ
ــ
[حاشية الجمل]
الْوَقْتُ وَهُمْ فِي إعَادَةِ الْمَكْتُوبَةِ حَيْثُ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ بِأَنَّهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ حَيْثُ يَشْرَعُ فِيهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا أَوْ يَسَعُهَا وَطَوَّلَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الِانْجِلَاءَ لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ عُلَمَاءِ الْهَيْئَةِ لِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يُعَوِّلُونَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فِي قِيَامٍ أَوَّلٍ) بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِمَعْنَى مُتَقَدِّمٍ صُرِفَ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى أَسْبَقَ مُنِعَ اهـ. ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ هُنَا بِمَعْنَى السَّابِقِ فَلَا مَعْنَى لِتَجْوِيزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ وَأَيْضًا الْمُصَنِّفُ يَسْتَعْمِلُهُ مَمْنُوعًا وَلَوْ كَانَ بِمَعْنًى مُتَقَدِّمٍ كَمَا قَالَ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ مَعَ أَنَّهُ بِمَعْنًى مُتَقَدِّمٍ كَمَا لَا يَخْفَى
(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا إنْ لَمْ يُحْسِنْهَا) فَإِنْ قَرَأَ قَدْرَهَا مَعَ إحْسَانِهَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا) وَآيُهَا مِائَتَانِ وَسِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ أَيْ وَآلُ عِمْرَانَ مِائَتَانِ وَهِيَ وَإِنْ قَارَبَتْ الْبَقَرَةَ فِي عَدَدِ الْآيِ لَكِنْ غَالِبُ آيِ الْبَقَرَةِ أَطْوَلُ بِكَثِيرٍ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّالِثِ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْبَقَرَةِ أَيْ لِأَنَّ النِّسَاءَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَهِيَ تُقَارِبُ مِائَةً وَخَمْسِينَ آيَةً مِنْ الْبَقَرَةِ لِطُولِهَا وَقَوْلُهُ وَفِي الرَّابِعِ كَمِائَةٍ مِنْهَا أَيْ لِأَنَّ آيَ الْمَائِدَةِ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ تُقَارِبُ مِائَةً مِنْ الْبَقَرَةِ لِطُولِهَا اهـ. إطْفِيحِيٌّ
(قَوْلُهُ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ) أَيْ فِي الطَّلَبِ إذْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لَا فِي الْقَدْرِ لِأَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى تَطْوِيلِ الْقِيَامِ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَالثَّانِي بِالْعَكْسِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا نَظَرَ بِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ النَّصَّ الْأَوَّلَ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِيهِ إذْ الثَّانِي فِيهِ مِائَتَانِ وَفِي الثَّالِثِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَالنَّصُّ الثَّانِي فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي إذْ النِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَبَيْنَ النَّصَّيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ يُرَدُّ بِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ النَّصَّيْنِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ تَطْوِيلِ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي وَنَقْصُهُ عَنْهُ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ أَيْ لِأَنَّ السُّورَةَ الثَّالِثَةَ تَزِيدُ عَلَى مُقَابِلِهَا بِنَحْوِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ آيَةً وَالرَّابِعَةَ تَزِيدُ عَلَى مُقَابِلِهَا بِنَحْوِ عِشْرِينَ آيَةً تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ التَّيْسِيرِ مِنْ الشَّارِعِ
(قَوْلُهُ وَأَنْ يُسَبِّحَ فِي رُكُوعٍ إلَخْ) هَلْ تَطْوِيلُ الرُّكُوعِ خَاصٌّ بِمَا لَوْ طَوَّلَ الْقِرَاءَةَ قَبْلَهُ أَوْ لَا يَظْهَرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْوَارِدَ أَنَّ تَطْوِيلَهُ كَانَ مَعَ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي اخْتِرَاعُ صُورَةٍ لَمْ تَرِدْ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ لِمَا ذُكِرَ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَثَالِثٌ كَسَبْعِينَ) قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ اُنْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ فَهَلَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ بِسِتِّينَ عَلَى التَّوَالِي اهـ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ فَجَعَلَ الثَّانِيَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالرَّابِعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مُسْتَوِيَيْنِ فِي التَّفَاضُلِ بَيْنَ كُلٍّ بِعِشْرِينَ وَأَمَّا التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْقِيَامِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَكَانَ بِعَشَرَةٍ فَقَطْ وَاخْتِيرَتْ الْعَشَرَةُ عَلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهَا أَقَلُّ عُقُودِ الْعَشَرَاتِ هَذَا مَا ظَهَرَ فِي الدَّرْسِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَثَالِثٌ كَسَبْعِينَ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ هَلَّا قَالَ كَسِتِّينَ وَمَا وَجْهُ هَذَا النَّقْصِ اهـ. أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَ نِسْبَةَ الرَّابِعِ لِلثَّالِثِ كَنِسْبَةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي نَقَصَ عَنْ الْأَوَّلِ عِشْرِينَ فَكَذَا الرَّابِعُ نَقَصَ عَنْ الثَّالِثِ عِشْرِينَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَعْلَاهُ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَحِينَئِذٍ لَا يُشْتَرَطُ رِضَى الْمَأْمُومِينَ لِوُرُودِ ذَلِكَ عَنْ الشَّارِعِ بِخُصُوصِهِ وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَ أَيْ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَقَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا صَحَّ الْحَدِيثُ بِهِ يَكُونُ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ اهـ. ح ل فَلَا يُعْمَلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَّا فِي الْحُكْمِ الَّذِي تَرَدَّدَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ وَعَلَّقَهُ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَهُنَا لَمْ يَتَرَدَّدْ بَلْ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُ فِيمَا ذُكِرَ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلٍ أَيْ فِي شَأْنِ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَمَقُولُ الْقَوْلِ قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَفِي بَقِيَّةِ الْقِيَامَاتِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقِيَامُ الطَّوِيلُ الصَّادِقُ بِالثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَدُلَّ كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا عَلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَمَجْمُوعَةِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَأَمَّا هِيَ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنْ الثَّالِثِ وَالثَّالِثُ أَطْوَلَ مِنْ الرَّابِعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعَاتِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَفِي بَقِيَّةِ الرُّكُوعَاتِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ
(قَوْلُهُ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ) لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ تَفَاوُتُ الرُّكُوعَاتِ الْمَأْتِيِّ بِهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَلَا يُطِيلُ