للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَسَلًا وَلَوْ جُمُعَةً) وَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا ظُهْرًا (عَنْ أَوْقَاتِهَا) كُلِّهَا (قُتِلَ حَدًّا) لَا كُفْرًا لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» الْحَدِيثَ وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ فَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ كَسَلًا) أَيْ أَوْ تَهَاوُنًا اهـ. ع ش وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِالْجَحْدِ لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوِهِ فَمَنْ يَجُوزُ خَفَاؤُهُ عَلَيْهِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَكُونُ مُرْتَدًّا بَلْ يُعْرَفُ وُجُوبَهَا فَإِنْ عَادَ بَعْدَهُ صَارَ مُرْتَدًّا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَقَدْ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّهِيرِ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ الْحَنَفِيِّ نَظْمًا يَتَعَلَّقُ بِتَارِكِ الصَّلَاةِ نَصُّهُ

خَسِرَ الَّذِي تَرَكَ الصَّلَاةَ وَخَابَا ... وَأَبَى مَعَادًا صَالِحًا وَمَآبَا

إنْ كَانَ يَجْحَدُهَا فَحَسْبُك أَنَّهُ ... أَمْسَى بِرَبِّك كَافِرًا مُرْتَابَا

أَوْ كَانَ يَتْرُكُهَا لِنَوْعِ تَكَاسُلٍ ... غَطَّى عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ حِجَابَا

فَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ رَأَيَا لَهُ ... إنْ لَمْ يَتُبْ حَدَّ الْحُسَامِ عِقَابَا

وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ يُتْرَكُ مَرَّةً ... هَمْلًا وَيُحْبَسُ مَرَّةً إيجَابَا

وَالظَّاهِرُ الْمَشْهُورُ مِنْ أَقْوَالِهِ ... تَعْزِيرُهُ زَجْرًا لَهُ وَعِقَابَا

وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَا ... مُ بِكُلِّ تَأْدِيبٍ يَرَاهُ صَوَابَا

وَيَكُفَّ عَنْهُ الْقَتْلَ طُولَ حَيَاتِهِ ... حَتَّى يُلَاقِيَ فِي الْمَآبِ حِسَابَا

فَالْأَصْلُ عِصْمَتُهُ إلَى أَنْ يَمْتَطِيَ ... إحْدَى الثَّلَاثِ إلَى الْهَلَاكِ رِكَابَا

الْكُفْرَ أَوْ قَتْلَ الْمُكَافِي عَامِدًا ... أَوْ مُحْصَنًا طَلَبَ الزِّنَا فَأَصَابَا

(قَوْلُهُ وَلَوْ جُمُعَةً) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ اهـ. شَيْخُنَا لَكِنْ رَاجَعْت. شُرُوحَ الْمِنْهَاجِ فَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِخِلَافٍ فِي خُصُوصِ الْجُمُعَةِ تَأَمَّلْ وَإِنَّمَا رَأَيْت الْخِلَافَ فِي الْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا ظُهْرًا.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيّ

(تَتِمَّةٌ) تَارِكُ الْجُمُعَةِ يُقْتَلُ فَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا ظُهْرًا فَقَالَ الْغَزَالِيُّ لَا يُقْتَلُ وَأَقَرَّهُ الرَّافِعِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّاشِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَهُوَ الْقَوِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ جُمُعَةً) مَحَلُّ قَتْلِهِ بِهَا إذَا كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ إجْمَاعًا مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر فَمَنْ تَرَكَهَا فِي الْقُرَى لَا يُقْتَلُ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ فَالْقَتْلُ بِالْجُمُعَةِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ فِعْلَهَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالسَّابِقَةِ فَهَلْ يُقْتَلُ لِتَرْكِهِ لَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ أَوْ لَا لِعُذْرِهِ بِالشَّكِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا ظُهْرًا) أَيْ وَالظُّهْرُ لَيْسَ قَضَاءً عَنْهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ هُدِّدَ عَلَيْهَا فِي وَقْتِهَا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ثُمَّ تَابَ وَقَالَ أُصَلِّي الْجُمُعَةَ الْقَابِلَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ظُهْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُقْتَلْ بِتَرْكِهِ لِكَوْنِهِ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ لَكِنْ فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّهُ يُقْتَلُ حَيْثُ امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَتْلِ بِالْقَضَاءِ إذَا لَمْ يُهَدَّدْ بِهِ أَوْ بِأَصْلِهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ التَّهْدِيدَ عَلَى الْجُمُعَةِ تَهْدِيدٌ عَلَى تَرْكِهَا وَبَدَلُهَا قَائِمٌ مَقَامَهَا فَكَأَنَّهُ هُدِّدَ عَلَيْهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ قُتِلَ حَدًّا) أَيْ بِالسَّيْفِ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِغَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَتَرْكِ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَلِخَبَرِ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ الْقَضَاءِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْقِيَاسَ مَتْرُوكٌ بِالنُّصُوصِ وَالْخَبَرُ عِلْمٌ مَخْصُوصٌ بِمَا ذُكِرَ وَقَتْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّرْكِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى أَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ لِتَرْكِ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا إذْ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا فِي الْوَقْتِ وَيُهَدَّدْ عَلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ فَالنَّاسُ فِيهِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولُوا خَاصًّا بِالْكُفَّارِ فَيَكُونُ فِي الْحَدِيثِ اسْتِخْدَامُ هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِهِ وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِهِ حَدًّا لَا كُفْرًا تَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» إلَخْ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْكَفِّ عَنْ الْقَتْلِ وَالْمُقَاتَلَةِ الْإِسْلَامَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ لَكِنَّ الزَّكَاةَ يُمْكِنُ الْإِمَامُ أَخْذُهَا وَلَوْ بِالْمُقَاتَلَةِ مِمَّنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَقَاتَلُونَا فَكَانَتْ أَيْ الْمُقَاتَلَةُ فِيهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا بِخِلَافِهَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا بِالْمُقَاتَلَةِ فَكَانَتْ فِيهَا بِمَعْنَى الْقَتْلِ فَعُلِمَ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَذَا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ طُولَ النَّهَارِ نَوَاهُ فَأَفَادَ فِيهِ الْحَبْسُ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَتَعَيَّنَ الْقَتْلُ فِي حَدِّهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ الْحَدِيثَ) تَتِمَّتُهُ «وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنَى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» . اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا) النَّفْيُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ مَعًا لَا تَضْيِيعَ وَلَا اسْتِخْفَافَ وَهَذَا عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ مِنْ رُجُوعِهِ إلَى الْقَيْدِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>