(لِصَلَاتِهِ أَرْكَانٌ) سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (نِيَّةٌ كَغَيْرِهَا) أَيْ كَنِيَّةِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي حَقِيقَتِهَا وَوَقْتِهَا وَالِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ بِدُونِ تَعَرُّضٍ لِلْكِفَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
يَوْمَ مَوْتِ خَدِيجَةَ وَمَوْتُهَا بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ بِمَكَّةَ بَلْ بِالْمَدِينَةِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَهِيَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا مَرَّ وَفُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَمْ تُفْرَضْ بِمَكَّةَ وَلِذَلِكَ دُفِنَتْ خَدِيجَةُ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَائِبًا النَّجَاشِيُّ كَمَا يَأْتِي انْتَهَتْ ثُمَّ قَالَ (فَائِدَةٌ)
كَانَتْ وَفَاتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحْوَةَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَكَانَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَكَانَتْ فُرَادَى خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يَكُنْ خَلِيفَةً بَعْدُ يُجْعَلُ إمَامًا وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ، ثُمَّ بَنُو هَاشِمٍ، ثُمَّ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ الْأَنْصَارُ، ثُمَّ أَهْلُ الْقُرَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ، ثُمَّ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ وَجُمْلَةُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ سِتُّونَ أَلْفًا وَمِنْ غَيْرِهِمْ ثَلَاثُونَ أَلْفًا وَمَنْ قَالَ إنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَمَّى لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ لَيْلَةَ دَفْنِهِ يَوْمًا بِالتَّغْلِيبِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِلَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ الَّتِي تَلِيهِ.
(فَائِدَةٌ) : لَمْ تُعْلَمْ كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِصَلَاتِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ غَيْرِ الشَّهِيدِ اهـ. حَجّ فَخَرَجَ أَطْفَالُ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ) أَيْ الْمَفْرُوضَاتِ بِقَرِينَةِ أَنَّ الْمُشَبَّهَ فَرْضٌ فَحِينَئِذٍ يَتِمُّ قَوْلُهُ وَالِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ هَذَا لَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ كَنِيَّةٍ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا كَمَا يَشْمَلُ الْفَرْضَ يَشْمَلُ النَّوَافِلَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا مُرَادٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَالْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَتِهِ كَوْنَ الْمُشَبَّهِ مِنْ الْفَرَائِضِ فَلَا يَحْسُنُ تَشْبِيهُهُ بِغَيْرِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِي حَقِيقَتِهَا) وَهِيَ الْقَصْدُ وَقَوْلُهُ وَوَقْتُهَا، وَهُوَ مُقَارَنَتُهَا لِلتَّكْبِيرِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِدُونِ تَعَرُّضٍ لِلْكِفَايَةِ) ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر وَإِنْ لَمْ يَقُلْ كِفَايَةٌ كَمَا تَكْفِي نِيَّةُ الْفَرْضِ فِي إحْدَى الْخَمْسِ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْعَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَلَوْ فِي صَلَاةِ امْرَأَةٍ مَعَ رِجَالٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ فِي صَلَاةِ امْرَأَةٍ مَعَ رِجَالٍ أَيْ أَوْ صَبِيٍّ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لحج اهـ. سم عَلَيْهِ وَالرَّاجِحُ مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ الشَّارِحِ الْوُجُوبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْوُجُوبِ بِأَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ هُنَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ مَعَ وُجُودِهِمْ فَيَجُوزُ أَنْ تَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْفَرْضِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَجِبُ فِي الْمَكْتُوبَةِ؛ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ مِنْهُ لَا تُسْقِطُ الْحَرَجَ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا هِيَ فَرْضٌ فِي حَقِّهِ فَقَوِيَتْ جِهَةُ النَّفْلِيَّةِ فِيهَا فَلَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَإِنَّهَا لَمَّا أَسْقَطَتْ الْفَرْضَ عَنْ غَيْرِهِ قَوِيَتْ مُشَابَهَتُهَا لِلْفَرْضِ لَكِنْ قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ مَعَ النِّسَاءِ صَبِيٌّ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَمْرُهُ بِهَا بَلْ وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِنَّ أَمْرُهُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ اهـ. م ر اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى مَعَ رِجَالٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَفِي أَنَّهُ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ بِلَا صَلَاةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ لِإِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنْهُمْ فَلْيُرَاجَعْ.
وَيَنْبَغِي كِفَايَةُ نِيَّةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَإِنْ عَرَضَ تَعَيُّنُهَا اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْبَهْجَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ أَيْ لِلْفَرْضِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي صَبِيًّا، وَلَوْ مَعَ الرِّجَالِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَفَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى رَأْيِ شَيْخِنَا م ر بِأَنَّ فِي صَلَاتِهِ هُنَا إسْقَاطًا عَنْ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَرْأَةُ كَالصَّبِيِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا بِدُونِ تَعَرُّضٍ لِلْكِفَايَةِ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ وَقِيلَ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي النِّيَّةِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ فَرْضِ الْعَيْنِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَكْفِي مُمَيِّزًا بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ مَعْنَى الْفَرْضِيَّةِ فِيهِمَا اهـ. حَجّ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَرْضَ الْمُضَافَ لِلْمَيِّتِ مَعْنَاهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَالْمُضَافُ لِإِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَعْنَاهُ الْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ فَكَأَنَّ الْفَرْضَ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ بِوَضْعَيْنِ وَالْأَلْفَاظُ مَتَى أُطْلِقَتْ أَوْ لُوحِظَتْ حُمِلَتْ عَلَى مَعْنَاهَا الْوَضْعِيِّ، وَهُوَ الْكِفَايَةُ فِي الْجِنَازَةِ وَالْعَيْنِيُّ فِي غَيْرِهَا وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا أَوْرَدَهُ سم هُنَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) كَوُجُوبِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ