للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَجِبُ فِي الْحَاضِرِ تَعْيِينُهُ) بِاسْمِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ بَلْ يَكْفِي تَمْيِيزُهُ نَوْعَ تَمْيِيزٍ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ (فَإِنْ عَيَّنَهُ) كَزَيْدٍ أَوْ رَجُلٍ (وَلَمْ يُشِرْ) إلَيْهِ (فَأَخْطَأَ) فِي تَعْيِينِهِ فَبَانَ عَمْرًا أَوْ امْرَأَةً (لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ مَا نَوَاهُ لَمْ يَقَعْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي فَصْلِ الِاقْتِدَاءِ شُرُوطٌ وَقَوْلِي وَلَمْ يُشِرْ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ) أَيْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

(وَ) ثَانِيهَا (قِيَامُ قَادِرٍ) عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ.

(وَ) ثَالِثُهَا (أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَقَرْنِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَاسْتِحْضَارِ مَا يَنْوِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَكَالْإِضَافَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَكِنَّهَا لَا تَجِبُ بَلْ تُسَنُّ كَمَا يُسَنُّ قَوْلُهُ مُسْتَقْبِلًا وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نِيَّةُ الْأَدَاءِ وَضِدُّهُ وَلَا نِيَّةُ عَدَدٍ قَالَ شَيْخُنَا: وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ نَدْبِ نِيَّةِ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا بِمَثَابَةِ الرَّكَعَاتِ اهـ. ح ل وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي تَكْبِيرِهِ عَلَى مَا مَرَّ بِأَنْ يَقْصِدَ إيقَاعَ تَكْبِيرِهِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِأَجْلِهِ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ وَقَوْلُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نِيَّةُ أَدَاءً وَضِدِّهِ أَيْ فَلَوْ نَوَى الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ الْحَقِيقِيَّ بَطَلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فَلَا تَبْطُلُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ فِي الْحَاضِرِ تَعْيِينُهُ) أَمَّا الْغَائِبُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ، فَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا أَيْ بِأَنْ صَلَّى عَلَى غَائِبٍ بِخُصُوصِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِقَلْبِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مَخْصُوصٍ بِأَنْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فَتَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَهُ) أَيْ عَيَّنَ الْمَيِّتَ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ الْمَخْصُوصَ كَأَنْ صَلَّى عَلَى زَيْدٍ أَوْ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ اهـ. شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُعَيَّنَاتِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ الْمُرَادُ الْإِشَارَةُ الْقَلْبِيَّةُ وَحِينَئِذٍ فَانْظُرْ كَيْفَ يُتَعَقَّلُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ بِاسْمِهِ وَقَصْدُهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ الْحَاضِرِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَقَدْ سَلَفَ مِثْلُ هَذَا عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ اهـ. أَقُولُ لَا اسْتِحَالَةَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ قَصْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسَمَّى بِزَيْدٍ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلَاحِظَ بِقَلْبِهِ الشَّخْصَ الْحَاضِرَ قَرِيبٌ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ) أَيْ إشَارَةً حِسِّيَّةً اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ خَضِرٍ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَشَارَ إلَخْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَاحَظَ بِقَلْبِهِ خُصُوصَ الشَّخْصِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إشَارَةٌ حِسِّيَّةٌ انْتَهَى وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي هُنَا فَالْمُعْتَمَدُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِشَارَةُ الْقَلْبِيَّةُ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ عِ ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ أَيْ بِقَلْبِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ) لَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَتَجُوزُ عَلَى جَنَائِزَ صَلَاةٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ وَ، ثُمَّ فِي الْجَوَازِ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ أَيْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ قَالَ الرُّويَانِيُّ فَلَوْ صَلَّى عَلَى بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْبَاقِي كَذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ قَالَ، وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ عَشَرَةٌ فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ أَعَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ قَالَ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ أَحَدَ عَشَرَ فَبَانُوا عَشَرَةً فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ قَالَ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ صَحَّتْ عَلَى الْمَيِّتِ إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَإِلَّا فَلَا كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ عَلَى مَيِّتَيْنِ، ثُمَّ نَوَى قَطْعَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ فِيهِمَا، وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ حَضَرَتْ أُخْرَى وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ تُرِكَتْ حَتَّى يَفْرُغَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا أَوَّلًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ.

(فَرْعٌ) أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَحَضَرَتْ جِنَازَةٌ أُخْرَى فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهَا أَيْضًا هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ لَهُمَا أَوْ لَا تَصِحُّ إلَّا لِلْأُولَى أَوْ تَبْطُلُ بَحَثَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي ابْنِ حَجَرٍ عَدَمَ الْبُطْلَانِ.

وَقَدْ يَتَّجِهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُنَافِي نِيَّةَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الثَّانِيَةِ مُتَضَمِّنَةٌ لِقَطْعِ النِّيَّةِ الْأُولَى وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِيعَابِ اهـ. وَقَوْلُ م ر أَعَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَمِيعِ قَيَّدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ، وَلَوْ ذَكَرَ عَدَدًا فَبَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ نَعَمْ لَوْ أَشَارَ إلَيْهِمْ لَمْ تَبْطُلْ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ سم وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا اهـ. .

(قَوْلُهُ وَقِيَامُ قَادِرٍ عَلَيْهِ) أَيْ، وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً صَلَّيَا مَعَ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْمُقَوِّمُ لِصُورَتِهَا فَفِي عَدَمِهِ مَحْوٌ لَهَا بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ اهـ ح ل قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِلْمَيِّتِ فَيَضِلَّ بِذَلِكَ اهـ. بِحُرُوفِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقِيَامُ قَادِرٍ شَمَلَ ذَلِكَ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ إذَا صَلَّيَا مَعَ الرِّجَالِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلنَّاشِرِيِّ انْتَهَتْ أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقَطْعُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ الصَّبِيُّ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَصَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ بَعْدَهَا تَقَعُ نَفْلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ مِنْ الصَّبِيِّ مَعَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ مَثَلًا، ثُمَّ بَلَغَ فِي وَقْتِهَا وَمَعَ كَوْنِهَا نَفْلًا مِنْهُمَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَالْقِيَامُ لِلْقَادِرِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ

<<  <  ج: ص:  >  >>