مِنْ عَذَابِك حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إلَى جَنَّتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»
جَمَعَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَصْحَابُ وَهَذَا فِي الْبَالِغِ الذَّكَرِ أَمَّا الصَّغِيرُ فَسَيَأْتِي مَا يَقُولُ فِيهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ فِيهَا هَذِهِ أَمَتُك وَبِنْتُ عَبْدَيْك وَيُؤَنِّثُ ضَمَائِرَهَا أَوْ يَقُولُ مِثْلَ مَا مَرَّ عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ أَوْ الْمَيِّتِ، وَأَمَّا الْخُنْثَى فَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُتَّجَهُ التَّعْبِيرُ فِيهِ بِالْمَمْلُوكِ وَنَحْوِهِ (وَ) أَنْ (يَقُولَ فِي صَغِيرٍ مَعَ) الدُّعَاءِ (الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ) أَيْ الصَّغِيرَ (فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ) أَيْ سَابِقًا مُهَيِّئًا مَصَالِحَهُمَا فِي الْآخِرَةِ (إلَى آخِرِهِ) تَتِمَّةٌ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا بِذَالِ مُعْجَمَةٍ وَعِظَةً
ــ
[حاشية الجمل]
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَأَيْت فِي نُسَخِ الْأُمِّ الْمَوْقُوفَةِ بِالْمَدْرَسَةِ الشَّرِيفَةِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْمِيمِ الْمَضْمُومَةِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ: وَهِيَ أَحْسَنُ لِشُمُولِ الْجَنِينِ وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم (قَوْلُهُ مِنْ عَذَابِك) هُوَ شَامِلٌ لِعَذَابِ الْقَبْرِ وَلِمَا فِي الْقِيَامَةِ وَأُعِيدَ بِإِطْلَاقِهِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِمَا تَقَدَّمَ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ جَمَعَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ هَكَذَا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهَذَا فِي الْبَالِغِ الذَّكَرِ) أَيْ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُشَارُ بِمَا لِلْوَاحِدِ لِلْجَمْعِ وَلَفْظُ الْعَبْدِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ إفْرَادَ مَنْ أُشِيرَ إلَيْهِ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا قَبْلَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ، فَإِنْ أَرَادَهُ بِهِ اكْتَفَى بِذَلِكَ فَلَوْ أَرَادَهُ وَغَيْرَهُ هَلْ يَكْتَفِي بِذَلِكَ اُنْظُرْهُ اهـ. ح ل وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ سَابِقًا فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَدَمُ كِفَايَةِ ذَلِكَ تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَيُؤَنَّثُ ضَمَائِرُهَا) خَرَجَ بِضَمَائِرِهَا الضَّمِيرُ فِي وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى اللَّهِ فَلَا يُؤَنِّثُهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ حَجّ وَلْيُحْذَرْ مِنْ تَأْنِيثِ بِهِ فِي مَنْزُولٍ بِهِ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ لِمَنْ عَرَفَ مَعْنَاهُ وَتَعَمَّدَهُ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ كُفْرٌ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رُجُوعُهُ إلَى اللَّهِ عَلَى إرَادَةِ الذَّاتِ وَالتَّأْنِيثُ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِلَفْظِ فِعْلِهِ أَرَادَ أَنَّهُ أَنَّهُ كُفْرٌ لِمَنْ قَصَدَ أَنَّ مَعْنَاهُ مُؤَنَّثٌ حَقِيقِيٌّ وَتَعَمَّدَهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِمْ هَلْ يَضُرُّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ وَأَنْتَ خَيْرُ كِرَامٍ مَنْزُولٍ بِهِمْ أَيْ خَيْرُ الْكِرَامِ الَّذِينَ تَنْزِلُ بِهِمْ الضِّيفَانُ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ} [الأعراف: ١٥٥] اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُلَاحِظُ ذَلِكَ أَوْ أَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِرَادَةِ الْمَذْكُورَةِ الْوَجْهِ وِفَاقًا لِمَشَايِخِنَا الْأُوَلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ التَّعْبِيرُ بِالْمَمْلُوكِ) وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ كَمَا مَرَّ فِي الْأُنْثَى. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقُولَ فِي صَغِيرٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبَوَيْهِ أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ أَتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، وَهَذَا أَوْلَى اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مُهَيِّئًا مَصَالِحَهُمَا فِي الْآخِرَةِ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَرَطُ بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْفَارِطِ، وَهُوَ الْمُتَقَدِّمُ لِيُهَيِّئَ السُّقْيَا وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفَرَطُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَمَا يَقْدُمُك مِنْ أَجْرٍ وَعَمَلٍ وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ الْفَرَطُ السَّابِقُ لِيُزِيلَ مَا يُخَافُ مِنْهُ وَيَأْخُذَ الْأَمْنَ لِلْمُتَأَخِّرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْفَرَطُ بِفَتْحَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ لِيُهَيِّئَ الدِّلَاءَ يُقَالُ فَرَطَ الْقَوْمُ فُرُوطًا مِنْ بَابِ قَعَدَ إذَا تَقَدَّمَ لِذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ يُقَالُ رَجُلٌ فَرَطٌ وَقَوْمٌ فَرَطٌ وَمِنْهُ يُقَالُ فِي الطِّفْلِ الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا أَيْ أَجْرًا مُتَقَدِّمًا اهـ. (قَوْلُهُ وَسَلَفًا) السَّلَفُ هُوَ السَّابِقُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مُهَيَّأً لِمَصَالِحَ أَمْ لَا فَعَطْفُهُ عَلَى فَرَطًا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَسَلَفًا قَالَ فِي الْقَامُوسِ السَّلَفُ بِفَتْحَتَيْنِ الْمُقَدَّمُ وَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْته وَالْمُقَدَّمُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَقْرِبَاءِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَذُخْرًا) شَبَّهَ تَقَدُّمَهُ لَهُمَا بِشَيْءٍ نَفِيسٍ يَكُونُ إمَامَهُمَا مُدَّخَرًا إلَى وَقْتِ حَاجَتِهِمَا لَهُ بِشَفَاعَتِهِ لَهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ) هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأُمُورِ الْآخِرَةِ كَمَا هُنَا وَأَمَّا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا فَبِالْمُهْمَلَةِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل عَلَى مِعْرَاجِ الْغَيْطِيِّ قَوْلُهُ وَذُخْرًا بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ مِنْ ذَخَرْت الشَّيْءَ ادَّخَرْته وَاِتَّخَذْته، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ وَالذَّخِيرَةُ وَاحِدَةُ الذَّخَائِرِ وَأَمَّا الدَّخَرُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ فَهُوَ الصَّغَارُ وَالذُّلُّ انْتَهَتْ بِالْحَرْفِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ ذَخَرَ الشَّخْصُ يَذْخَرُ بِفَتْحَتَيْنِ ذَلَّ وَهَانَ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا ذَخَرْته ذُخْرًا مِنْ بَابِ نَفَعَ إذَا أَعْدَدْته لِوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَعِظَةً) اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْوَعْظِ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ وَاعِظًا وَالْمُرَادُ بِهِ، وَبِمَا بَعْدَهُ غَايَتُهُ، وَهُوَ الظَّفَرُ بِالْمَطْلُوبِ مِنْ الْخَيْرِ وَثَوَابِهِ فَسَقَطَ التَّنْظِيرُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْوَعْظَ التَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ، وَهَذَا قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ مَوْعِظَةً) يُتَذَكَّرُ بِهَا الْعَوَاقِبُ وَاكْتَفَى بِهَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لحج مَعَ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ لِمَا أَنَّهُ الثَّابِتُ عَنْ الشَّارِعِ وَذَكَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ مِمَّنْ لَقِينَاهُ أَنَّ هَذَا دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ وَيَأْتِي بِهَذَا الدُّعَاءِ سَوَاءٌ مَاتَ ذَلِكَ الصَّغِيرُ فِي حَيَاةِ أَبَوَيْهِ أَمْ بَعْدَهُمَا أَمْ بَيْنَهُمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ أَتَى