للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ.

(وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى دَفْنٍ) ، فَإِنْ دُفِنَ قَبْلَهَا أَثِمَ الدَّافِنُونَ وَصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.

(وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ سَوَاءٌ أَدُفِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ بَعْدَهَا بِخِلَافِهَا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» وَلِأَنَّا لَمْ نَكُنْ أَهْلًا لِلْفَرْضِ وَقْتَ مَوْتِهِمْ وَتَعْبِيرِي بِنَبِيٍّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِرَسُولِ اللَّهِ (وَ) تَصِحُّ (عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ) ، وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَفِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَالْمُصَلِّي مُسْتَقْبِلُهَا؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَهُمْ

ــ

[حاشية الجمل]

الذِّكْرِ وَلَمْ يُوجَدْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ امْتَنَعَ بَعْدَ الْأَمْرِ وَالضَّرْبِ صَلَّتْ النِّسَاءُ وَسَقَطَ الْفَرْضُ اهـ. ح ل وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا سَقَطَ الْفَرْضُ لِصَلَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي صَلَاتِهِ دُونَ صَلَاتِهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ كَمَا مَرَّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَعَنْ النِّسَاءِ وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ النِّسَاءِ وَأَمَّا عَنْ الْخُنْثَى فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْبَى ذَلِكَ اهـ.، وَهُوَ كَمَا قَالَ احْتِيَاطًا لِلْفَرْضِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ فَتَلْزَمُهُنَّ وَتَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ وَيُسَنُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ اهـ. حَجّ، وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ بَعْدَ صَلَاتِهِنَّ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَقَبْلَ فَرَاغِهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَسْقُطْ هُنَا بَعْدُ أَوْ لَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِاللُّزُومِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ أَوْ الصَّبِيُّ مَعَ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَعَتْ لَهُمَا نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِمَا.

(قَوْلُهُ أَثِمَ الدَّافِنُونَ) أَيْ وَالرَّاضُونَ بِذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ) أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ بِلَى الْمَيِّتِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَرْحُ م ر وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ فِي الْمَنْبُوشَةِ مُشْكِلٌ لِلْعِلْمِ بِنَجَاسَةِ مَا تَحْتَ الْمَيِّتِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَنْبُوشَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. عِ ش عَلَى م ر وَتَقَدَّمَ عَنْ ق ل خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ لَا يَضُرُّ اتِّصَالُ النَّجَاسَةِ بِهِ فِي الْقَبْرِ؛ لِأَنَّهُ كَانْفِجَارِهِ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ) أَيْ بِخِلَافِهَا عَلَى نَبِيٍّ فِي قَبْرِهِ فَلَا تَصِحُّ وَأَمَّا صَلَاةُ غَيْرِ الْجِنَازَةِ فَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا تَحْرُمُ إذَا كَانَ الْمُصَلِّي مُتَوَجِّهًا قَبْرَ نَبِيٍّ وَتُكْرَهُ إذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا قَبْرَ غَيْرِهِ وَلَا تَبْطُلُ فِيهِمَا وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ حَيْثُ قَصَدَ التَّعْظِيمَ وَالتَّبَرُّكَ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ» إلَخْ) دَلَالَةُ هَذَا عَلَى الْمُدَّعَى إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَكْتُوبَةَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُدَّعَى هُنَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَتُقَاسُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي وَرَدَ اللَّعْنُ فِيهَا وَقَوْلُهُ اتَّخَذُوا يُشْعِرُ بِالتَّكْرَارِ وَالْمُدَّعَى هُنَا أَعَمُّ فَتَأَمَّلْهُ.

وَقَوْلُهُ مَسَاجِدَ أَيْ قِبَلًا يُصَلُّونَ إلَيْهَا اهـ. وَشَيْخُنَا وَقَالَ السُّيُوطِيّ هَذَا فِي الْيَهُودِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي النَّصَارَى فَمُشْكِلٌ إذْ نَبِيُّهُمْ لَمْ تُقْبَضْ رُوحُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ لَهُمْ أَنْبِيَاءَ غَيْرُ رُسُلٍ كَالْحَوَارِيِّينَ وَمَرْيَمَ فِي قَوْلٍ أَوْ الْجَمْعُ فِي قَوْلِ أَنْبِيَائِهِمْ بِإِزَاءِ الْمَجْمُوعِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ الْمُرَادُ الْأَنْبِيَاءُ وَكِبَارُ أَتْبَاعِهِمْ فَاكْتَفَى بِذَكَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ أَوْ الْمُرَادُ بِالِاتِّخَاذِ أَعَمُّ مِنْ الِاتِّبَاعِ وَالِابْتِدَاعِ وَالْيَهُودُ ابْتَدَعُوا وَالنَّصَارَى اتَّبَعُوا اهـ. عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ «اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ) أَيْ بِصَلَاتِهِمْ إلَيْهَا كَذَا قَالُوا فَحِينَئِذٍ فَفِي الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْمُدَّعَى نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا حَرُمَتْ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ كَذَلِكَ وَفِيهِ مَا فِيهِ اهـ. حَجّ قَالَ سم لَك أَنْ تَقُولَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ إلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الِاتِّخَاذُ لَا يَشْمَلُ اتِّفَاقَ الْفِعْلِ مَرَّةً مَثَلًا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ؛ وَ؛ لِأَنَّا لَمْ نَكُنْ أَهْلًا لِلْفَرْضِ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِ عِيسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَوْتِهِ وَدَفْنِهِ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا ذَلِكَ الْوَقْتَ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ الْمَنْعُ فِيهِ كَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ النَّهْيُ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ دَفْنِهِمْ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَعَلَى قُبُورِهِمْ خَارِجَةٌ بِالنَّهْيِ وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فِي خَادِمِهِ وَالصَّوَابُ أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ لَعَنَ اللَّهُ إلَخْ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَتَصِحُّ عَلَى غَائِبٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ ضَبْطُ الْغَيْبَةِ عَنْ الْبَلَدِ بِمَكَانٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَوْ كَانَ خَلْفَ السُّورِ مَعَ قُرْبِهِ صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْغَيْبَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَلَوْ ضُبِطَ ذَلِكَ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِهِ الْإِتْيَانُ لِلْجُمُعَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا. اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى يُعْلَمَ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ غُسِّلَ أَوْ يُمِّمَ بِشَرْطِهِ نَعَمْ لَوْ عَلَّقَ النِّيَّةَ عَلَى طُهْرِهِ بِأَنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَدْ طَهُرَ فَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ كَمَا هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْأَذْرَعِيِّ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ سَنَتِهِ وَظَهَرَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُمْ بَلْ تُسَنُّ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَتَعَيُّنُهُمْ غَيْرُ شَرْطٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُمْ إلَخْ أَيْ وَيَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>