للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ مُغْتَسَلِهَا إلَى النَّعْشِ وَتَسْلِيمُهَا إلَى مَنْ فِي الْقَبْرِ وَحَلُّ ثِيَابِهَا فِيهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي دَرَجَةً الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ صِفَةً وَقَدْ عُرِفَ فِي الْغُسْلِ (لَكِنْ الْأَحَقُّ فِي أُنْثَى زَوْجٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ (فَمَحْرَمٌ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ (فَعَبْدُهَا) ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ (فَمَمْسُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ) لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ وَرُتِّبُوا كَذَلِكَ لِتَفَاوُتِهِمْ فِيهَا (فَعَصَبَةٌ) لَا مَحْرَمِيَّةٌ لَهُمْ كَبَنِي عَمٍّ وَمُعْتِقٍ وَعَصَبَتِهِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (فَذُو رَحِمٍ) كَذَلِكَ كَبَنِي خَالٍ وَبَنِي عَمَّةٍ (فَالْأَجْنَبِيُّ صَالِحٌ) ، فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَتَنَازَعَا أُقْرِعَ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَقَوْلِي فَمَحْرَمٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) سُنَّ (كَوْنُهُ) أَيْ الْمُدْخِلُ لَهُ الْقَبْرَ (وِتْرًا) وَاحِدًا فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ الدَّافِنِينَ لَهُ كَانُوا ثَلَاثَةً وَأَبُو دَاوُد أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَةً.

(وَ) سُنَّ (سَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ) عِنْدَ الدَّفْنِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكَشِفُ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ فَيَظْهَرُ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي الْمَحَارِمِ مَعَ الْمُخَالَطَةِ بِالْمَسِّ وَنَحْوِهِ وَذَلِكَ مَظِنَّةٌ لِثَوَرَانِهَا وَانْتِفَائِهَا فِي النِّسَاءِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ مُغْتَسَلِهَا) وَكَذَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّتِي هِيَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَى الْمُغْتَسَلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِنَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ حَلُّ ثِيَابِهَا) عِبَارَةُ حَجّ شِدَادِهَا فَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَيْهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ صِفَةٌ) الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا خُصُوصُ الْفِقْهِ لَا مُطْلَقُ الصِّفَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَدْ عُرِفَ فِي الْغُسْلِ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْأَفْقَهَ هُنَا أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ الْأَقْرَبِ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ الْأَحَقُّ إلَخْ أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الصَّلَاةِ لِلزَّوْجِ حَيْثُ وُجِدَ مَعَهُ غَيْرُ الْأَجَانِبِ وَالسَّيِّدُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ كَالزَّوْجِ وَفِي الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ كَالْمَحْرَمِ فَيُقَدَّمُ عَلَى عَبْدِهَا؛ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقَدْ عُرِفَ فِي الْغُسْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِدَرَجَةٍ الْأَوْلَى بِهَا صِفَةً إذْ الْأَفْقَهُ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ الْأَقْرَبِ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَفْقَهِ الْأَعْلَمُ بِذَلِكَ الْبَابِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إذْ الْأَفْقَهُ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ الْأَقْرَبِ أَيْ الْفَاضِلُ صِفَةً يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ دَرَجَتُهُ أَقْرَبَ فَلَيْسَ التَّقْدِيمُ بِالصِّفَةِ مَخْصُوصًا بِالْمُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ دَرَجَةً قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الدَّرَجَاتُ لَا الصِّفَاتُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَفْقَهُ أَيْ بِالدَّفْنِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْأَسَنِّ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ عَلَى الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَ، ثُمَّ بِالْعَكْسِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ، وَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا مَرَّ ثَمَّةَ اهـ. وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَخْ أَيْ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ مَا مَرَّ ثَمَّةَ فَتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَفْقَهُ إلَخْ فِيهِ التَّقْدِيمُ بِالصِّفَاتِ فَيُخَالِفُ مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالدَّرَجَاتِ لَا بِالصِّفَاتِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَعْنَى الْكَلَامِ أَنَّهُ إذَا تَجَرَّدَتْ الدَّرَجَاتُ رَاعَيْنَا مَا فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا وُجِدَتْ الصِّفَاتُ لَمْ نُرَاعِ مَا فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نُقَدِّمُ إلَّا بِالدَّرَجَاتِ وَلَا نُقَدِّمُ الصِّفَاتِ كَمَا يُتَوَهَّمُ وَالْأَصْوَبُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا الصِّفَاتِ أَيْ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ نُقَدِّمْ هُنَا بِالصِّفَاتِ بِالْمُقَدَّمِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ بَلْ بِعَكْسِهَا فَلَا إشْكَالَ بِوَجْهٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْأَقَارِبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ) وَكَالزَّوْجِ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْأَجَانِبِ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ مِنْهَا مَا لَا يَنْظُرُونَ اهـ. م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ فَمُحَرَّمٌ) أَيْ بِنَسَبٍ فَرَضَاعٍ فَمُصَاهَرَةٍ وَكُلُّهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى عَبْدِهَا اهـ. شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) فَيُقَدَّمُ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ، ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ مِنْهَا، ثُمَّ الْخَالُ، ثُمَّ الْعَمُّ مِنْهَا وَالتَّرْتِيبُ الْمَذْكُورُ مَنْدُوبٌ اهـ. زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ فَعَبْدُهَا) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا وَأُجِيبَ بِاخْتِلَافِ الْبَابَيْنِ إذْ الرَّجُلُ ثَمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْ النِّسَاءِ وَهُنَا يَتَقَدَّمُ حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ يَتَقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَعِنْدَ الْمَيِّتَةِ أَوْلَى مِنْهُ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِهِمْ فِيهَا) أَيْ الشَّهْوَةِ إذْ الْمَمْسُوحُ أَضْعَفُ مِنْ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْمَجْبُوبُ أَضْعَفُ مِنْ الْخَصِيِّ لِجَبِّ ذَكَرِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَأَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ) أَيْ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، ثُمَّ النِّسَاءُ فَالنِّسَاءُ بَعْدَ الْأَجْنَبِيِّ كَتَرْتِيبِهِنَّ فِي الْغُسْلِ وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ أُقْرِعَ) أَيْ نَدْبًا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَيْ فِي الْغُسْلِ فِي قَوْلِهِ وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ اهـ ز ي اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ كَوْنُهُ وِتْرًا) عَطْفُ مَصْدَرٍ صَرِيحٍ عَلَى مَصْدَرٍ مُؤَوَّلٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَسُنَّ كَوْنُهُ وِتْرًا) أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الْمَدْخَلِ لَهُ فَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) فَلَوْ انْتَهَتْ الْحَاجَةُ بِاثْنَيْنِ مَثَلًا زِيدَ عَلَيْهِمَا ثَالِثٌ مُرَاعَاةً لِلْوَتَرِيَّةِ اهـ. عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَانُوا ثَلَاثَةً) وَهُمْ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَابْنُهُ الْفَضْلِ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعَةً عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَوْلُهُ خَمْسَةٌ وَهُمْ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَابْنُهُ الْفَضْلِ وَقَثْمٌ وَشُقْرَانُ مَوْلَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَسَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ عِنْدَ الدَّفْنِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا عِنْدَ إدْخَالِ الْمَيِّتِ فِيهِ أَيْ الْقَبْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>