للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ جِنْسٍ) ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ ابْتِدَاءً (بِقَبْرٍ) بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ

ــ

[حاشية الجمل]

بَعْضٍ فَهَلْ يَسُوغُ النَّبْشُ حِينَئِذٍ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهٍ جَائِزٍ إنْ وَسِعَ الْمَكَانُ وَإِلَّا نُقِلُوا لِمَحَلٍّ آخَرَ الْوَجْهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ وِفَاقًا ل م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسٍ) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ وَهُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ فَمَدَارُ الْجَوَازِ عِنْدَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عَلَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوْ اخْتِلَافِهِ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ ابْتِدَاءً أَمَّا دَوَامًا بِأَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُوضَعَ عِنْدَهُ مَيِّتٌ آخَرُ فَيَحْرُمُ، وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوْ مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمْعَ اثْنَيْنِ بِقَبْرٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا ابْتِدَاءً وَدَوَامًا اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ لَا كَانَ هُنَا نَحْوُ مَحْرَمِيَّةٍ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر.

وَجَرَى الشَّارِحُ عَلَى كَرَاهَةِ دَفْنِ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ بِقَبْرٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فَلَوْ دَفَنَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرُمَ وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ كَرَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ، وَلَوْ أُمًّا مَعَ وَلَدِهَا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَمْلُوكِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَخِلَافُ مَا وَرَدَ عَنْ السَّلَفِ وَ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَفِيهِ إضْرَارٌ بِالصَّالِحِ بِالْجَارِ السُّوءِ انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ كَرَجُلَيْنِ إلَخْ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا مَا لَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِتَرْكِ الثَّوْبَيْنِ فِي الْكَفَنِ اهـ. وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَوْصَى كُلٌّ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ بِذَلِكَ كَأَنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ بِأَنْ يُدْفَنَ عِنْدَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَوْصَى الثَّانِي بِأَنْ يُدْفَنَ عَلَى أَبِيهِ مَثَلًا أَمَّا لَوْ أَوْصَى الثَّانِي بِأَنْ يُدْفَنَ عَلَى أَبِيهِ مَثَلًا وَلَمْ تَسْبِقْ وَصِيَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا يَجُوزُ دَفْنُهُ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ هَتْكَ حُرْمَةِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا وَكَذَا لَوْ أَوْصَى الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ دَفْنَهُ وَحْدَهُ حَقُّهُ وَلَمْ يُسْقِطْهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَلَوْ حَفَرَ إنْسَانٌ قَبْرًا فَوَجَدَ فِيهِ عَظْمَ مَيِّتٍ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَعَادَهُ وَلَمْ يَتِمَّ الْحَفْرُ فَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِهِ جَعَلَهُ فِي جَانِبٍ وَدُفِنَ الْمَيِّتُ بِجَانِبٍ آخَرَ اهـ. ح ل.

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَانَ بِأَرْضِ اللَّحْدِ أَوْ الشَّقِّ نَجَاسَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُ الْمَيِّتِ عَلَيْهَا مُطْلَقًا أَوْ يُفَصَّلَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بِوَاسِطَةِ صَدِيدِ مَيِّتٍ كَمَا فِي الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ فَيَجُوزُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَنَحْوِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فَيُمْنَعُ لِلِازْدِرَاءِ بِهِ حِينَئِذٍ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَحَيْثُ قِيلَ بِالْجَوَازِ يَظْهَرُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(فَائِدَةٌ)

سَكَتُوا عَنْ جَمْعِ اثْنَيْنِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَجْمَعُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا مَنَعْنَا الْجَمْعَ فِي الدَّفْنِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ فَهُوَ فِي التَّكْفِينِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي قَالَهُ فِي الْخَادِمِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا إذَا جَازَ الْجَمْعُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ بِأَنْ وُجِدَتْ الضَّرُورَةُ فَحِينَئِذٍ يُقَالُ هَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ وَيُتَّجَهُ اخْتِصَاصُ الْجَوَازِ أَيْضًا بِالضَّرُورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ مُمْتَنِعًا فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ فِي كَفَنٍ وَقَدْ يُقَالُ لَا يُغْنِي؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَرَامٌ فَارْتِكَابُهُمَا بِلَا ضَرُورَةٍ ارْتِكَابُ حَرَامَيْنِ.

(فَرْعٌ) كَمَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا فِي لَحْدٍ لِلضَّرُورَةِ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ وَإِنْزَالُ مَيِّتٍ عَلَى مَنْ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا فَلَوْ نُبِشَ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ عَصَى الْفَاعِلُ لِذَلِكَ وَكَذَا مَنْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى الدَّفْنُ مَعَ مَنْ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ وَالِانْتِهَاكَ حَصَلَا وَلَا بُدَّ وَالْمُبَادَرَةُ إلَى دَفْنِ هَذَا الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ تَأْخِيرِهِ إلَى تَحْصِيلِ قَبْرٍ آخَرَ لَكِنْ إنَّمَا يَجُوزُ دَفْنُهُ مَعَهُ حَيْثُ وُجِدَ لَهُ مَكَانٌ عِنْدَهُ وَلَمْ يُزَحْزَحْ الْأَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ، فَإِنَّ زَحْزَحَتَهُ عَنْ مَكَانِهِ، وَلَوْ بِرِفْقٍ وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَكَانُ بِزَحْزَحَتِهِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي مَكَانِهِ حَقٌّ لَهُ فَيَحْرُمُ مَنْعُهُ مِنْهُ كَالْجَالِسِ فِي مَكَان مُبَاحٍ لَا تَجُوزُ زَحْزَحَتُهُ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ بَاقِيًا بِحَالِهِ أَوْ يَكُونَ الْبَاقِي عِظَامَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَالَهُ م ر، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إلَى مَا فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ، وَهُوَ مَا نَصُّهُ وَيَحْرُمُ الدَّفْنُ بِمَوْضِعِ مَيِّتٍ، فَإِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِي أَثْنَائِهِ بَعْضَ عِظَامِهِ وَجَبَ رَدُّ التُّرَابِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُضْطَرَّ إلَى الدَّفْنِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ جَازَ جَعْلُهَا فِي جَانِبِ الْقَبْرِ وَدُفِنَ الْآخَرُ مَعَهُ اهـ. سم نَعَمْ مَنْ اُشْتُهِرَ بِعِلْمٍ أَوْ وِلَايَةٍ لَا يَجُوزُ نَبْشُهُ، وَلَوْ انْمَحَقَ بَلْ يَنْبَغِي عِمَارَتُهُ، وَلَوْ بِنَحْوِ قُبَّةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إحْيَاءِ الزِّيَادَةِ وَالتَّبَرُّكِ اهـ. رَحْمَانِيٌّ عَلَى الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ ابْتِدَاءً) أَيْ إمَّا دَوَامًا بِأَنْ يُنْبَشَ الْقَبْرُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ لِيُدْفَنَ فِيهِ آخَرُ أَيْ فِي لَحْدِهِ فَمُمْتَنِعٌ مَا لَمْ يُبْلَ الْأَوَّلُ وَيَصِرْ تُرَابًا، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ نُبِشَ الْقَبْرُ لِدَفْنِ ثَانٍ وَتَعْلِيلُهُمْ ذَلِكَ بِهَتْكِ حُرْمَتِهِ عَدَمُ حُرْمَةِ نَبْشِ قَبْرٍ لَهُ لَحْدَانِ مَثَلًا لِدَفْنِ شَخْصٍ فِي اللَّحْدِ الثَّانِي إذَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ رَائِحَةٌ إذْ لَا هَتْكَ لِلْأَوَّلِ فِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ فِيمَا أَعْلَمُ.

اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ بِالْقَبْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>