وَحَمْلُهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللَّهِ.
(وَ) أَنْ (يَعْتَمِدَ) فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَوْ قَائِمًا يَسَارَهُ نَاصِبًا يُمْنَاهُ بِأَنْ يَضَعَ أَصَابِعَهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعَ بَاقِيَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ وَلِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ هُنَا وَقَوْلُ الْأَصْلِ وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَبَعْضُهُمْ أَخَذَ بِمُقْتَضَاهُ فَقَالَ: وَيَعْتَمِدُهُمَا قَائِمًا وَمَا قُلْنَاهُ أَوْجَهُ.
(وَ) أَنْ (لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا) فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ وَخَوَاصِّهِمْ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ عَبَّرَ بِجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَهَلْ يُلْحَقُ بِعَوَامِّهِمْ عَوَامُّ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ صُلَحَاؤُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْهُمْ مَحَلُّ نَظَرٍ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أُولَئِكَ مَعْصُومُونَ وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَزِيَّةٌ لَا تُوجَدُ فِي الْفَاضِلِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ مَكْرُوهٌ) صَرَّحَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ، وَإِلَّا فَعَدَمُ الْحُرْمَةِ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ سُنَّ إلَخْ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ خُصُوصُ الْكَرَاهَةِ لِاحْتِمَالِ خِلَافِ الْأَوْلَى اهـ ع ش وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ مَكْرُوهٌ أَيْ وَلَوْ نَحْوَ مُصْحَفٍ، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْحَدَثُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ بِالْحُرْمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ) أَيْ لِشُمُولِهِ غَيْرَ ذِكْرِ اللَّهِ كَالنَّبِيِّ، وَالْمَلَكِ وَقَوْلُهُ: وَأَوْلَى أَيْ لِإِسْنَادِهِ الْحَمْلَ إلَى مَحَلِّ الذِّكْرِ لَا إلَى الذِّكْرِ نَفْسِهِ كَمَا فَعَلَ الْأَصْلُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى التَّجَوُّزِ اهـ سم.
. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَأَنْ يَعْتَمِدَ يَسَارَهُ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ نَاصِبًا يُمْنَاهُ اهـ شَيْخُنَا وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ الدَّعْوَتَيْنِ اهـ لِكَاتِبِهِ. (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ أَخَذَ بِمُقْتَضَاهُ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذَلِكَ الْبَعْضُ قَيَّدَ بِالْبَوْلِ فَقَطْ وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ بَالَ قَائِمًا فَرَّجَ بَيْنَهُمَا فَيَعْتَمِدُهُمَا انْتَهَتْ هَذَا، وَأَمَّا حُكْمُ الْغَائِطِ فَإِنْ خَافَ مِنْهُ التَّنْجِيسَ اعْتَمَدَهُمَا مَعًا، وَإِلَّا اعْتَمَدَ الْيَسَارَ فَقَطْ اهـ ع ش عَلَى م ر فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَبَعْضُهُمْ إلَخْ مُرَادُهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَأَنَّهُ نَقَلَ عِبَارَتَهُ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: فَلَوْ بَالَ قَائِمًا إلَخْ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مُخَالِفًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ بِالْبَعْضِ فِي عِبَارَتِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَخَرَجَ بِالْبَوْلِ الْغَائِطُ قَائِمًا فَهُوَ كَالْجَالِسِ فِي اعْتِمَادِ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَامُ مَكْرُوهًا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَعَمْ إنْ خَشِيَ التَّنْجِيسَ فِي حَالَةٍ تَعَيَّنَ خِلَافُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إلَخْ) .
(تَنْبِيهٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِدْبَارِهَا كَشْفُ دُبُرِهِ إلَى جِهَتِهَا حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ بِأَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَهُ إلَيْهَا كَاشِفًا لِدُبُرِهِ حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ وَأَنَّهُ إذَا اسْتَقْبَلَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَاسْتَتَرَ مِنْ جِهَتِهَا لَا يَجِبُ الِاسْتِتَارُ أَيْضًا عَنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِجِهَتِهَا، وَإِنْ كَانَ الْفَرْجُ مَكْشُوفًا إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ حَالَ الْخُرُوجِ لِأَنَّ كَشْفَ الْفَرْجِ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ لَيْسَ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَلَا مِنْ اسْتِدْبَارِهَا خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ كَثِيرٌ مِنْ الطَّلَبَةِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مَعْنَى اسْتِقْبَالِهَا وَاسْتِدْبَارِهَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ قَضَى الْحَاجَتَيْنِ مَعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الِاسْتِتَارِ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إذَا اسْتَقْبَلَهَا، أَوْ اسْتَدْبَرَهَا فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ أَيْ لَا تَسْتَقْبِلُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ جَعْلُ الشَّيْءِ قُبَالَةَ الْوَجْهِ وَالِاسْتِدْبَارَ جَعْلُ الشَّيْءِ جِهَةَ دُبُرِهِ فَلَوْ اسْتَقْبَلَ وَتَغَوَّطَ، أَوْ اسْتَدْبَرَ وَبَالَ لَمْ يَحْرُمْ وَكَذَا لَوْ اسْتَقْبَلَ وَلَوَى ذَكَرَهُ يَمِينًا وَيَسَارًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِوُجُودِ الِاسْتِقْبَالِ بِالْعَوْرَةِ وَالْخَارِجِ مَعًا فِي الْعَكْسِ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ سُقُوطُ مَا شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ أَوْ الْعُلَمَاءِ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ حِينَ تَوَقَّفَ فِي حُكْمِ تَعَارُضِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُمَا مَعًا فَضْلًا عَنْ تَعَارُضِهِمَا فَذَكَرَ شَيْخُنَا لَهُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ غَفْلَةً عَنْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا لَوْ نَزَلَا مَعًا فَلَيْسَ مِنْ التَّعَارُضِ بَلْ يُقَالُ إنَّهُمَا أَشَدُّ حُرْمَةً فَيُجْتَنَبُ إذَا تَعَذَّرَ اجْتِنَابُهُمَا مَعًا فَرَاجِعْ وَحَرِّرْ وَافْهَمْ انْتَهَتْ وَقَدْ عَلِمْت رَدَّهُ مِنْ كَلَامِ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَيَحْرُمَانِ أَيْ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ فِي الصَّحْرَاءِ بِعَيْنِ الْفَرْجِ، وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ بِالصَّدْرِ لِعَيْنِ الْقِبْلَةِ لَا لِجِهَتِهَا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ بِعَيْنِ الْفَرْجِ أَيْ الْخَارِجِ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ بِالْفَرْجِ الْمَذْكُورِ جَعْلُهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْبَارُ بِهِ بِجَعْلِهِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي تُقَابِلُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا تَغَوَّطَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ بِصَدْرِهِ فَهُوَ مُسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ صَدْرُهُ، أَوْ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ وَبَالَ، أَوْ تَغَوَّطَ بِلَا سُتْرَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.
لِأَنَّهُ إمَّا مُسْتَقْبِلٌ، أَوْ مُسْتَدْبِرٌ أَيْ مَا لَمْ يُلْفِتْ ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَوْلِ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ، أَوْ الشِّمَالِ وَوَجَّهَهُ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَدْبَرَ بِالْخَارِجِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سَاتِرٌ إلَّا أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ، أَوْ أُنْثَيَاهُ فَقَطْ وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ فِي السَّتْرِ لَكِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ