للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَخَيْلٍ وَرَقِيقٍ وَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ مِثْلُهُمَا مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ (وَ) ثَانِيهَا كَوْنُهَا (نِصَابًا) وَقَدْرُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ) مِنْهَا (إلَى عِشْرِينَ شَاةً، وَلَوْ ذَكَرًا) لِصِدْقِ الشَّاةِ بِهِ (وَيُجْزِئُ) عَنْهَا وَعَمَّا فَوْقَهَا (بِغَيْرِ الزَّكَاةِ) ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ قِيمَةَ الشَّاةِ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى.

وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ

ــ

[حاشية الجمل]

اسْتِعْمَالًا بِخِلَافِ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا اهـ. سَمِّ وَقَوْلُهُ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ قَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا مُفْرَدَ لَهُ كَالْعَسَلِ أَمَّا مَا لَهُ مُفْرَدٌ كَالْكَلِمِ وَالنَّبْقِ فَلَمْ يُوضَعْ إلَّا لِلْكَثِيرِ تَأَمَّلْ.

وَمِنْ ثَمَّ قَسَمُوا اسْمَ الْجِنْسِ الْجَمْعِيِّ وَغَيْرِهِ. اهـ. مِنْ هَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ كَخَيْلٍ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَيْثُ أَوْجَبَهَا فِي الْإِنَاثِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الذُّكُورِ وَأَبْدَى بَعْضُهُمْ حِكْمَةً لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهَا، وَهِيَ كَوْنُهَا تُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ اهـ.

بِرْمَاوِيٌّ وَالْخَيْلُ مُؤَنَّثٌ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ سُمِّيَتْ خَيْلًا لِاخْتِيَالِهَا فِي مَشْيِهَا وَقَوْلُهُ وَرَقِيقٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِيهِمَا إذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمُتَوَلِّدٌ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَلِبِنَائِهَا عَلَى الرِّفْقِ لِكَوْنِهَا مُوَاسَاةً وَبِهِ فَارَقَ ضَمَانَ الْمُحْرِمِ لِتَعَدِّيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَعَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَخَسَّ أَصْلَيْهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَمَا يَتْبَعُهُ فِي أَقَلِّهَا قَدْرًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ) أَيْ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ بَقَرٍ أَهْلِيٍّ وَبَقَرٍ وَحْشِيٍّ أَوْ بَيْنَ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غَنَمًا، وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمُحْرِمَ جَزَاؤُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ أَمَّا الْمُتَوَلِّدُ مِنْ نَحْوِ إبِلٍ وَبَقَرٍ أَهْلِيٍّ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَتُعْتَبَرُ بِأَخَفِّهَا فِي الْعَدَدِ لَا فِي السِّنِّ فَيَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ بَيْنَ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ مَا لَهُ سَنَتَانِ.

(فَائِدَةٌ) الظِّبَاءُ بِالْمَدِّ جَمْعُ ظَبْيٍ، وَهُوَ الْغَزَالُ وَيُقَالُ لَهَا شِيَاهُ الْبَرِّ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَثَانِيهَا كَوْنُهَا نِصَابًا) أَيْ وَثَالِثُهَا مُضِيُّ حَوْلٍ فِي مِلْكِهِ وَرَابِعُهَا إسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ نِصَابًا) بِكَسْرِ النُّونِ قَدْرٌ مَعْلُومٌ لِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَابْنُ فَارِسٍ نِصَابُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ وَمِنْهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ لِلْقَدْرِ الْمُعْتَبَرِ لِوُجُوبِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَفِي كُلٍّ خَمْسٌ إلَى عِشْرِينَ شَاةً) وَهَلْ الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَنْ الْإِبِلِ أَصْلٌ أَوْ بَدَلٌ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اهـ. شَرْحُ م ر وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ مُطَالَبَةُ السَّاعِي فَعَلَى الْأَصَحِّ يُطَالَبُ بِالشَّاةِ، فَإِنْ دَفَعَهَا الْمَالِكُ فَذَاكَ أَوْ بَعِيرُ الزَّكَاةِ قَبْلُ وَكَانَ بَدَلًا اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَكَرًا) غَايَةٌ فِي الشَّاةِ وَالتَّاءُ فِيهَا لِلْوِحْدَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْخُمُسِ وَعَمَّا فَوْقَهَا إلَى دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَا عَنْ الشَّاهِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، وَلَوْ كَانَتْ إبِلُهُ مَعِيبَةً وَيَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا تُمْكِنُ تَجْزِئَتُهُ يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا بِخِلَافِ مَا تُمْكِنُ تَجْزِئَتُهُ كَمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا اهـ. ح ل وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْإِجْزَاءِ أَنَّ الشِّيَاهَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْضَلِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ غَيْرُهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ، وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الشِّيَاهِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشِّيَاهِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْبَعِيرُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ الشِّيَاهِ؛ لِأَنَّهَا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ اهـ ع ش عَلَى ر م (قَوْلُهُ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى) وَفِي إيجَابِ عَيْنِهِ إجْحَافٌ بِالْمَالِكِ وَفِي إيجَابِ بَعْضِهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا لِخَبَرِ أَنَسٍ فَصَارَ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ الشِّيَاهَ كَأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَالْأَصْلُ فِي كَلَامِهِ هُوَ الرَّوْضَةُ وَقَدْ حَكَتْ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى.

وَقَدْ حَكَى الْأَصْلُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الشِّيَاهَ أَصْلٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ أَوْ بَدَلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ جِنْسِ الْمَالِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ اهـ. ز ي وَاعْتَمَدَهُ م ر وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَصَالَةِ الشِّيَاهِ نَظَرَ لِكَوْنِهَا مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَمَنْ قَالَ بِالْبَدَلِ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِمَّا تَعَلَّقَتْ بِهِ فَلَمَّا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَانَتْ بَدَلًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ فِي مُطَالَبَةِ السَّاعِي بِهَا فَعَلَى الْأَصَحِّ يُطَالَبُ بِالشِّيَاهِ أَوَّلًا، فَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ الْمَالِكُ فَذَاكَ أَوْ الْبَعِيرُ قَبِلَهُ مِنْهُ اهـ. ع ش، وَلَوْ تَكَرَّرَتْ السُّنُونَ وَعِنْدَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا فَهَلْ الْوَاجِبُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِ النِّصَابِ فَتَنْقُصُ عَيْنُ النِّصَابِ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ تَمَامُ النِّصَابِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ. اهـ. ط ف وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ أُنْثَى إلَخْ) أَيْ وَأَفَادَتْ أَيْضًا كَوْنَهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَلَوْ لَمْ يُجْزِئْ عَنْهَا لَمْ يُقْبَلْ هُنَا اهـ.

شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَوْنُهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ يَشْمَلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>