للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنُهِيَ السَّاعِي عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ وَمِثْلُهَا خُلْطَةِ الشُّيُوعِ بَلْ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ النِّصَابِ اعْتِبَارُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ وَمِنْ التَّشْبِيهِ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ مِنْ سَنَةٍ وَدُونَهَا كَمَا فِي الثَّمَرِ وَالْحَبِّ وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ حَوْلِ الْخُلْطَةِ مِنْهَا وَأَفَادَتْ زِيَادَتِي أَوْ فِي أَقَلَّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ أَنَّ الشَّرِكَةَ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ تُؤَثِّرُ إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا كَأَنْ اشْتَرَكَا فِي عِشْرِينَ شَاةٍ مُنَاصَفَةً وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثِينَ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ وَالْآخَرُ خُمْسُ شَاةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ، وَإِنْ بَلَغَهُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ كَأَنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَ عَشْرَةَ شَاةً وَاشْتَرَكَا فِي اثْنَتَيْنِ (كَمَا لَوْ خُلِطَا جِوَارًا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا (وَاتَّحَدَ مَشْرَبٌ) أَيْ مَوْضِعُ شُرْبِ الْمَاشِيَةِ (وَمَسْرَحٌ) أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَجْتَمِعُ فِيهِ ثُمَّ تُسَاقُ إلَى الْمَرْعَى (وَمُرَاحٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ مَأْوَاهَا لَيْلًا (وَرَاعٍ) لَهَا (وَفَحْلٌ نَوْعٌ) بِخِلَافِ فَحْلٍ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ لِلضَّرُورَةِ وَمَعْنَى اتِّحَادِهِ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا فِي الْمَاشِيَةِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا أَوْ مُعَارًا لَهُ أَوَّلُهُمَا وَتَقْيِيدُ اتِّحَادِ الْفَحْلِ بِنَوْعٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَحْلَبٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ مَكَانُ الْحَلَبِ بِفَتْحِ اللَّامِ يُقَالُ لِلَّبَنِ وَلِلْمَصْدَرِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَحُكِيَ سُكُونُهَا (وَنَاطُورٌ) بِمُهْمَلَةٍ وَحُكِيَ إعْجَامُهَا أَيْ حَافِظُ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ (وَجَرِينٌ) أَيْ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ وَتَخْلِيصِ الْحَبِّ (وَدُكَّانٌ وَمَكَانُ حِفْظٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَرْعًى وَطَرِيقُهُ وَنَهْرٌ يُسْقَى مِنْهُ وَحِرَاثٌ وَمِيزَانُ وَوَزَّانٍ وَكَيَّالٍ وَمِكْيَالٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا يُعْتَبَرُ اتِّحَادُهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَاحِدًا بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَخْتَصَّ مَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ فَلَا يَضُرُّ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ (لَا حَالِبٌ) فَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ كَجَازِّ الْغَنَمِ (وَ) لَا (إنَاءَ) يَحْلُبُ فِيهِ كَآلَةِ الْجَزِّ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا (نِيَّةَ خُلْطَةٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

فِي الْجَمْعِ، فَهُوَ الثَّامِنُ لَكِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ إذْ كَيْفَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَدْرٍ عِنْدَ تَفْرِيقِهِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ عِنْدَ جَمْعِهِ اهـ. عَبْدُ رَبِّهِ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ مِثَالُ خَشْيَةِ الْقِلَّةِ فِي الْأَوَّلِ أَعْنِي الْجَمْعَ مَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَلِلْآخَرِ مِائَةٌ وَوَاحِدَةٌ، فَإِنَّ عَلَى كُلٍّ مَعَ الِانْفِرَادِ شَاةٌ، وَلَوْ خَلَطَا كَانَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةٌ فَلَا يُجْمَعُ خَشْيَةَ الْقِلَّةِ فِي الِانْفِرَادِ وَمِثَالُ خَشْيَةِ الْكَثْرَةِ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مَعَ كُلٍّ أَرْبَعُونَ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ حَالِ الِانْفِرَادِ شَاةً وَعَلَيْهِمَا حَالَ الِاجْتِمَاعِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَجْمَعُ خَشْيَةَ الْكَثْرَةِ الَّتِي فِي الِانْفِرَادِ وَمِثَالُ خَشْيَةِ الْقِلَّةِ فِي الثَّانِي أَعْنِي التَّفْرِيقَ مَا لَوْ كَانَ مِنْ كُلٍّ أَرْبَعُونَ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ شَاةٍ فِي حَالِ الِانْفِرَادِ، وَعَلَيْهِمَا مَعًا شَاةً وَاحِدَةً مَعَ الِاجْتِمَاعِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا خَشْيَةَ الْقِلَّةِ الَّتِي فِي الِاجْتِمَاعِ وَمِثَالُ خَشْيَةِ الْكَثْرَةِ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَمَعَ الْآخَرِ مِائَةٌ وَوَاحِدَةٌ، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ حَالِ الِانْفِرَادِ وَاحِدَةً وَعَلَيْهِمَا مَعًا حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ ثَلَاثٌ فَلَا يُفَرَّقُ خَشْيَةَ الْكَثْرَةِ الَّتِي فِي الِاجْتِمَاعِ فَتَأَمَّلْ.

اهـ. (قَوْلُهُ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا) كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِلتَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ وَقَوْلُهُ خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِلتَّفْرِيقِ وَالْجَمْعُ أَيْضًا فَتَكُونُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةً لَكِنْ يَتَعَطَّلُ مِنْهَا اثْنَانِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ سَبَرَ الصُّوَرَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) أَيْ لِعَدَمِ تَمْيِيزِ الْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ وَدُونَهَا) فِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ لَهُ حَوْلٌ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ كَمَا فِي الثَّمَرِ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ حَوْلِ الْخُلْطَةِ مِنْهَا) أَيْ الْخُلْطَةِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَمْلِكَا النِّصَابَ إلَّا حِينَئِذٍ، وَلَوْ خَلَطَا فِي اثِّنَاءِ الْعَامِ مَا مَلَكَاهُ أَوَّلَهُ زَكَّيَا ذَلِكَ زَكَاةَ الْعَامِ لَوْ لَمْ يَخْلِطَا فَيُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ شَاةً لَوْ كَانَ لِكُلٍّ أَرْبَعُونَ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْخَلِيطَيْنِ حَالَةَ انْفِرَادٍ، فَإِنْ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ، فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ شَاةً ثُمَّ خَلَطَاهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَمْ تَثْبُتْ الْخُلْطَةُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ تَمَامِهَا شَاةٌ، وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ هَذَا غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ وَهَذَا غُرَّةَ صَفَرٍ وَخَلَطَا غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ شَاةٌ وَإِذَا طَرَأَ الِانْفِرَادُ عَلَى الْخُلْطَةِ فَمَنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثِينَ) مِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا أَرَادَ بِهِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا خَارِجًا عَمَّا خَالَطَ بِهِ وَمِنْ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا يَتِمُّ بِمَا خَالَطَ بِهِ اهـ.

بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَاتَّحَدَ مُشْرَبٌ) وَيُقَالُ لَهُ مُشْرَعٌ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ يُقَالُ بَعِيرٌ شَارِعٌ أَيْ وَارِدُ الْمَاءِ وَمِثْلُهُ الْمَكَانُ الَّذِي تَوَقَّفَ فِيهِ عِنْدَ إرَادَةِ سَقْيِهَا وَاَلَّذِي تَنَحَّى إلَيْهِ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَرَاعٍ) أَصْلُهُ الْحَافِظُ لِغَيْرِهِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْوَالِي رَاعٍ وَلِلْعَامَّةِ رَعِيَّةٌ وَلِلزَّوْجِ رَاعٍ أَيْضًا ثُمَّ خُصَّ فِي الْعُرْفِ بِحَافِظِ الْحَيَوَانِ كَمَا هُنَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَجَمْعُهُ رُعَاةٌ كَقَاضٍ وَقُضَاةٍ وَرُعْيَانٍ كَشَبَابٍ وَشُبَّانٍ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى رِعَاءٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [القصص: ٢٣] الْآيَةُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْإِنَاءُ الَّذِي يُحْلَبُ فِيهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ مَكَانُ الْحَلْبِ) وَمِثْلُهُ مَوْضِعُ الْإِنْزَاءِ بِالنُّونِ وَالزَّايِ، وَهُوَ ضِرَابُ الذُّكُورِ لِلْإِنَاثِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِفَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَالْبَيْدَرِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعُ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ: الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ وَالْمِرْبَدُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ لِلتَّمْرِ انْتَهَتْ وَقَدْ هُجِرَ الْآنَ اسْمُ الْبَيْدَرِ فِي غَالِبِ الْأَمَاكِنِ وَاشْتُهِرَ الْجَرِينُ لِذَلِكَ مَعَ إسْقَاطِ التَّحْتِيَّةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَدُكَّانٌ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ الْحَانُوتُ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَأَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي نُونِهِ فَقِيلَ أَصْلِيَّةٌ وَقِيلَ زَائِدَةٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ وَزْنُهُ فُعْلَالٌ وَعَلَى الثَّانِي فُعْلَانَ (قَوْلُهُ وَنَهْرٌ يُسْقَى مِنْهُ) بِالْيَاءِ أَوْ التَّاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يُسْتَقَى مِنْهُ أَيْ وَمَا يُسْتَقَى بِهِ لَهُمَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَيَّالٌ) وَكَذَا حَمَّالٌ وَمُتَعَهِّدٌ وَحَصَادٌ وَجَذَّاذٌ بِتَشْدِيدِ الذَّالِ الْأُولَى وَمِلْفَحٌ وَلَقَّاطٌ وَنَقَّادٌ وَمُنَادٍ وَمُطَالِبٌ بِالْأَمْوَالِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ) ، فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>