للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي خَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَالرِّقَّةُ وَالْوَرِقُ الْفِضَّةُ وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنْ الْوَاوِ وَالْأُوقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ عَلَى الْأَشْهَرِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَاعْتِبَارُ الْحَوْلِ وَوَزْنُ مَكَّةَ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مُعَدَّانِ لِلنَّمَاءِ كَالْمَاشِيَةِ فِي السَّائِمَةِ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فِضَّةٍ وَأَنَّهُ لَا وَقْصَ فِي ذَلِكَ كَالْمُعَشَّرَاتِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ بِلَا ضَرَرٍ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ، وَإِنْ تَمَّ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ وَلَا فِي مَغْشُوشٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُهَا لَكِنْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَلِيِّ إخْرَاجُ الْخَالِصِ حِفْظًا لِلنُّحَاسِ لَا فِي

ــ

[حاشية الجمل]

وَحِصَّتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ مَعَهُمْ وَلَا يَكْفِي إعْطَاؤُهُمْ ثَمَنَ حِصَّتِهِمْ ابْتِدَاءً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوَاقٍ) بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ كَجَوَارٍ اهـ. شَيْخُنَا وَإِذَا نَطَقْت بِيَائِهِ تُشَدِّدُ أَوْ تُخَفِّفُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الْوَرِقِ) فِيهِ خَمْسُ لُغَاتٍ تَثْلِيثُ الْوَاوِ مَعَ سُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) هَذَا مُبَيِّنٌ لِمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ إلَخْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْخُمْسِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَفِيهِ أَنَّ الرِّقَّةَ مُطْلَقَةٌ لَمْ تُقَيَّدْ بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِمَفْهُومِ الْأُولَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ عَلَى الْأَشْهَرِ) وَمُقَابِلُهُ تَخْفِيفُ الْيَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى) أَيْ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النَّقْدَيْنِ لَكِنَّ فِي هَذِهِ الْحِكْمَةِ الَّتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَوْعَ خَفَاءٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالنَّقْدَانِ مِنْ أَشْرَفِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ إذْ بِهِمَا قِوَامُ الدُّنْيَا وَنِظَامُ أَحْوَالِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّ حَاجَاتِ النَّاسِ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا تُقْضَى بِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَمْوَالِ فَمَنْ كَنَزَهُمَا فَقَدْ أَبْطَلَ الْحِكْمَةَ الَّتِي خُلِقَا لَهَا كَمَنْ حَبَسَ قَاضِي الْبَلَدِ وَمَنَعَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ النَّاسِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ مُعَدَّانِ) أَيْ مُهَيَّآنِ بِحَسَبِ خَلْقِ اللَّهِ لَهُمَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَالْمَاشِيَةِ فِي السَّائِمَةِ) أَيْ فِي كَوْنِهَا مُعَدَّةً لِلنَّمَاءِ، وَإِنْ كَانَ النُّمُوُّ مُخْتَلِفًا فَنُمُوُّ الْمَاشِيَةِ مِنْ جِهَةِ السِّمَنِ وَالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَنُمُوُّ النَّقْدِ مِنْ جِهَةِ رِبْحِ التِّجَارَةِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَالسَّائِمَةِ فِي الْمَاشِيَةِ أَوْ إسْقَاطِ فِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَمَا أَسْقَطَهَا فِي الْعَامِلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ الْآنَ مِنْ الشَّرِيفِيِّ الْإِبْرَاهِيمِيِّ وَالْمُحَمَّدِيِّ وَالْبُنْدُقِيِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا إلَّا خَمْسَةَ قَرَارِيطَ وَثُلُثَ قِيرَاطٍ وَخُمْسَ قِيرَاطٍ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَنِصْفُ دِينَارٍ وَخَرُّوبَةٌ وَسُبْعَا خَرُّوبَةٍ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَالِكِيُّ مِنْ أَنَّ فِيهِ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ وَنِصَابُ الدَّرَاهِمِ الْمُسَمَّاةِ الْآنَ فِي مِصْرَ بِالْأَنْصَافِ الْفِضَّةُ سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَعِشْرُونَ نِصْفًا فِضَّةً وَثُلُثُ نِصْفٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَشْرَةِ أَنْصَافٍ فِضَّةٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ وَمِنْ الْقُرُوشِ الْبَنَادِقَةِ عِشْرُونَ قِرْشًا وَمِنْ الْأَبِيّ طَاقَةٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ قِرْشًا وَمِنْ الرِّيَالِ وَأُبَيُّ كَلْبٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ قِرْشًا وَرُبْعُ قِرْشٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ) هَذَا عُلِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْعِشْرِينِ وَالْمِائَتَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَا يَعْمَلُ بِهِ الْأَعْلَى رَأْيٌ ضَعِيفٌ فِي الْأُصُولِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ تَمَّ فِي بَعْضِ الْمَوَازِينِ وَجْهٌ عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَتَيْنِ الْيَقِينُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ تَحْدِيدًا فَلَوْ نَقَصَ فِي مِيزَانٍ وَتَمَّ فِي أُخْرَى فَلَا زَكَاةَ لِلشَّكِّ، وَإِنْ رَاجَ رَوَاجَ التَّامِّ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ مَعَ تَحْدِيدٍ لِاخْتِلَافِ خِفَّةِ الْمَوَازِينِ بِاخْتِلَافِ حِذْقِ صَانِعِيهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَا فِي مَغْشُوشٍ) وَمِثْلُهُ الْمُخْتَلِطُ بِمَا هُوَ أَدْوَنُ مِنْهُ كَفِضَّةٍ بِنُحَاسٍ وَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشَةِ، فَإِنْ عُلِمَ عِيَارُهَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ عِيَارَهَا لِحَاجَةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَلِذَلِكَ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ مَا كَانَ خَلِيطُهُ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَقَدْرُ الْمَقْصُودِ مَجْهُولٌ كَمِسْكٍ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ وَلَبَنٍ مَشُوبٍ بِمَاءٍ لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ غِشَّهَا مَقْصُودًا غَيْرَ صَحِيحٍ، وَلَوْ ضَرَبَ مَغْشُوشَةً عَلَى سِكَّةِ الْإِمَامِ وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشٍّ ضَرَبَهُ حَرُمَ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ بِإِيهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ وَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إنْ غَلَبَتْ، وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ يَسِيرًا بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الْوَزْنِ فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَوْ خَالِصَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِ وَيُكْرَهُ لِمَنْ مَلَكَ نَقْدًا مَغْشُوشًا إمْسَاكُهُ بَلْ يَسْبِكُهُ وَيُصَفِّيه قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَّا إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ مَغْشُوشَةً فَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ بِإِيهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ وَمِثْلُ الْمَغْشُوشَةِ الْجَيِّدَةُ أَوْ الْمَغْشُوشَةُ بِمِثْلِ غِشِّ الْإِمَامِ لَكِنَّ صِفَتَهَا مُخَالِفَةٌ لِصِفَةِ دَرَاهِمِ الْإِمَامِ وَمَنْ عَلِمَ بِمُخَالَفَتِهَا لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَرَغْبَتِهِ فِي دَرَاهِمِ الْإِمَامِ فَتَحْرُمُ لِمَا فِي صِفَتِهَا مِنْ التَّدْلِيسِ وَقَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ إلَخْ أَيْ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ عَلَى ذَلِكَ اهـ. دَمِيرِيٌّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُهَا) وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالنُّحَاسِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا أَعْطَى الزَّكَاةَ خَالِصًا مِنْ خَالِصٍ وَالنُّحَاسُ وَقَعَ تَطَوُّعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>