للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَلُؤْلُؤٍ وَيَاقُوتٍ وَفَيْرُوزَجَ لِعَدَمِ وُرُودِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ كَالْمَاشِيَةِ الْعَامِلَةِ وَلَا قَبْلَ الْحَوْلِ وَالدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّوْنَقُ سُدُسُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ ثَمَانِي حَبَّاتٍ وَخُمْسَا حَبَّةٍ فَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمْسَا حَبَّةٍ وَمَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا وَمَتَى نَقَصَ مِنْ الْمِثْقَالِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَوَزْنُ نِصَابِ الذَّهَبِ بِالْأَشْرَفِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٌ وَقَوْلِي فَأَكْثَرُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا) بِأَنْ سُبِكَا مَعًا وَصِيَغ مِنْهُمَا الْإِنَاءُ (وَجُهِلَ) أَكْثَرُهُمَا (زَكَّى كُلًّا) مِنْهُمَا بِفَرْضِهِ (الْأَكْثَرَ) إنْ احْتَاطَ فَإِذَا كَانَ وَزْنُهُ أَلْفًا مِنْ أَحَدِهِمَا سِتُّمِائَةٍ وَمِنْ الْآخَرِ أَرْبَعُمِائَةٍ زَكَّى سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا وَسِتَّمِائَةٍ فِضَّةً وَلَا يَجُوزُ فَرْضُ كُلِّهِ ذَهَبًا؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (أَوْ مَيَّزَ) بَيْنَهُمَا بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا وَيَعْلَمَ ارْتِفَاعَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

سَائِرِ الْجَوَاهِرِ) هَذَا عُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الْأَعْلَى رَأْيٌ ضَعِيفٌ فَلَعَلَّهُ جَرَى عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الدَّانِقُ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ عِنْدَ الْيُونَانِ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَثُلُثَا حَبَّةِ خُرْنُوبٍ، فَإِنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّ عَشْرَةَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ وَتُفْتَحُ النُّونُ مِنْ دَانَقٍ وَتُكْسَرُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ دَوَانِقُ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ دَوَانِيقُ بِزِيَادَةِ يَاءٍ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ) وَهِيَ إحْدَى وَعِشْرُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ؛ لِأَنَّ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى حَبَّةٌ وَخُمُسَانِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ يُضَافُ ذَلِكَ إلَى الْخَمْسِينَ خُمْسَا حَبَّةٍ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ) سُبْعُهُ سَبْعَةٌ وَخُمْسٌ، وَهُوَ عُشْرُ الْمِثْقَالِ فَسُبْعُ هَذَا عُشْرُ ذَاكَ وَعُشْرُ ذَاكَ سُبُعُ هَذَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَسُبْعُهُ سَبْعُ حَبَّاتٍ وَخُمْسُ حَبَّةٍ فَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ، وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ حَبَّةٍ صَارَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَهِيَ الْمِثْقَالُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَانَ مِثْقَالًا) ؛ لِأَنَّ الْمِثْقَالَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً وَلَمْ يَخْتَلِفْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّك إذَا بَسَطَتْ الْعَشَرَة دَرَاهِمَ حَبَّاتٍ وَبَسَطَتْ السَّبْعَةَ مَثَاقِيلَ حَبَّاتٍ وَجَدَتْ الْمِقْدَارَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بَيَانُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْعَشَرَة دَرَاهِمَ فِي عَدَدِ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ فَتَضْرِبُ الْعَشَرَةَ فِي خَمْسِينَ وَخُمُسَيْنِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِ حَبَّاتٍ أَوْ تَضْرِبُ السَّبْعَةَ مَثَاقِيلَ فِي عَدَدِ حَبَّاتِ الْمِثْقَالِ فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِ حَبَّاتٍ فَظَهَرَتْ الْمُسَاوَاةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ أَلْفِ مِثْقَالٍ مَثَلًا وَيَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ سِتَّمِائَةٍ مِنْ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ وَأَرْبَعَمِائَةٍ مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السِّتَّمِائَةِ وَالْأَرْبَعمِائَةِ مِنْ أَيِّ الْجِنْسَيْنِ هَذَا وَقَوْلُهُ الْأَكْثَرَ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ كَمَا قَدَّرَهُ لَا لِزَكَّى كَمَا يُتَوَهَّمُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ زَكَّى كُلًّا الْأَكْثَرَ) أَيْ إنْ كَانَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّمْيِيزُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ احْتَاطَ وَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاجِبِ تَطَوُّعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُجْزِئُ نَوْعٌ عَنْ آخَرِ أَيْ بِخِلَافِ الْجِنْسِ هَذَا مَا ظَهَرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِيهِ اهـ. ز ي اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ فِي إنَاءٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُخْتَلِطِ أَلْفًا ذَهَبًا أَيْ أَلْفَ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً أَيْ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَخْلُوطَ أَلْفٌ وَبِالضَّرُورَةِ الْمَاءُ يَرْتَفِعُ بِالْفِضَّةِ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ جُرْمًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَضَعُ فِيهِ الْمَخْلُوطَ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ وَزْنَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَبِالضَّرُورَةِ يَزِيدُ ارْتِفَاعُ الْمَاءِ بِهِ عَلَى عَلَامَةِ الذَّهَبِ وَيَنْقُصُ عَنْ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ وَيَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْآخَرِ هَذَا وَقَوْلُهُ بِسَبْكِ قَدْرٍ يَسِيرٍ أَيْ مِنْ الْآنِيَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِأَنْ يَكْسِرَ جُزْءًا مِنْهَا وَيُمَيِّزُهُ بِالنَّارِ وَقَوْلُهُ إذَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهَا لَا مِنْ حَيْثُ الثِّخَنُ وَالرِّقَّةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِي التَّمْيِيزِ ثَلَاثَ طُرُقٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَأَسْهَلُ مِنْ هَذِهِ وَأَضْبَطُ أَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ قَدْرَ الْمَخْلُوطِ مِنْهُمَا مَعًا مَرَّتَيْنِ فِي إحْدَاهُمَا الْأَكْثَرُ ذَهَبًا وَالْأَقَلُّ فِضَّةً وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ وَيُعَلِّمَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَامَةً ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَيَلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ قَالَ وَنَقَلَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ طَرِيقًا آخَرَ يَأْتِي أَيْضًا مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الْمُخْتَلِطَ، وَهُوَ أَلْفٌ مَثَلًا فِي مَاءٍ وَيُعَلِّمَ كَمَا مَرَّ ثُمَّ يُخْرِجَهُ ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ لِتِلْكَ الْعَلَامَةِ وَيُعْتَبَرُ وَزْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَالْفِضَّةُ ثَمَانَمِائَةٍ عَلِمْنَا أَنَّ نِصْفَ الْمُخْتَلِطِ ذَهَبٌ وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ اهـ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا نِصْفَانِ فِي الْحَجْمِ لَا فِي الْوَزْنِ فَتَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ وَزِنَةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يَكُونُ أَلْفًا بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَبَيَانُهُ بِهَا أَنَّك إذَا جَعَلْت كُلًّا مِنْهُمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَزِدْت عَلَى الذَّهَبِ مِنْهُ بِقَدْرِ نِصْفِ الْفِضَّةِ، وَهُوَ مِائَتَانِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَلْفًا وَالطَّرِيقُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَ يَأْتِي أَيْضًا فِي مُخْتَلِطٍ جُهِلَ وَزْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ قَالَهُ الْفُورَانِيُّ، فَإِنَّك إذَا وَضَعَتْ الْمُخْتَلِطَ الْمَذْكُورَ تَكُونُ عَلَامَتُهُ بَيْنَ عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ.

فَإِنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا سَوَاءٌ فَنِصْفُهُ ذَهَبٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>