للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً وَيَعْلَمَهُ ثُمَّ يَضَعَ فِيهِ الْمَخْلُوطُ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقْرَبُ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِسَبْكِ قَدْرٍ يَسِيرٍ إذَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ.

(وَيُزَكَّى) مِمَّا ذُكِرَ (مُحَرَّمٌ) كَآنِيَةٍ (وَمَكْرُوهٌ) كَضَبَّةِ فِضَّةٍ صَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ حُلِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَذِكْرُ الْمَكْرُوهِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ) كَسِوَارٍ لِامْرَأَةٍ بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (عَلِمَهُ) الْمَالِكُ (وَلَمْ يَنْوِ كَنْزَهُ) فَلَا يُزَكَّى؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تُنَاطُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الذَّهَبِ شَعِيرَتَانِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ شَعِيرَةٌ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْعَكْسُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِذَا تَعَذَّرَ الِامْتِحَانُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ بِأَنْ تَفْقِدَ آلَاتِ السَّبْكِ أَوْ تَحْتَاجَ فِيهِ إلَى زَمَانٍ صَالِحٍ وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجْعَلَ السَّبْكَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِمْكَانِ وَلَا يَعْتَمِدُ الْمَالِكُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ غَلَبَةَ ظَنِّهِ، وَلَوْ تَوَلَّى إخْرَاجُهَا بِنَفْسِهِ وَيَصْدُقُ فِيهِ إنْ أَخْبَرَ عَنْ عِلْمٍ، وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا نِصْفُهُ بِيَدِهِ وَبَاقِيه مَغْصُوبٌ أَوْ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ زَكَّى الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِمْكَانَ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلْوُجُوبِ وَلِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَتَكُونُ زِنَةُ الذَّهَبِ سِتَّمِائَةٍ إلَخْ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالنِّسْبَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ حَجْمَ الْوَاحِدِ مِنْ الْفِضَّةِ كَحَجْمٍ وَاحِدٍ وَنِصْفُ قَدْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِنَاءُ أَلْفًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ مِقْدَارُ الْفِضَّةِ وَمِقْدَارُ نِصْفِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْجُمْلَةِ أَلْفًا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ سِتُّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِضَّةً اهـ. سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَوْلُهُ زَكَّى الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ أَيْ وَأَمَّا الْمَغْصُوبُ وَالدَّيْنُ، فَإِنْ سَهُلَ اسْتِخْلَاصُهُ لِكَوْنِهِ حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ فَوْرًا أَيْضًا وَإِلَّا فَعِنْدَ رُجُوعِهِ إلَى يَدِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَلْفًا فِضَّةً وَيُعَلِّمُهُ) وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ تَكُونُ فَوْقَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْبَرُ حَجْمًا مِنْ الذَّهَبِ اهـ. شَرْحُ م ر.

فَالْفِضَّةُ الْمُوَازِنَةُ لِلذَّهَبِ يَكُونُ حَجْمُهَا مِقْدَارَ حَجْمِهِ مَرَّةً وَنِصْفًا وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ وَهَذَا إنَّمَا يُعْلَمُ مِنْ الْخَارِجِ لَكِنَّ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهَائِمِ أَنَّ جَوْهَرَ الذَّهَبِ كَجَوْهَرِ الْفِضَّةِ وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمِثْقَالُ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَضَع فِيهِ الْمَخْلُوطَ) لَا شَكَّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِوَضْعِ الْمَخْلُوطِ أَوَّلًا وَوَسَطًا أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَيُزَكِّي مُحَرَّمٌ كَآنِيَةٍ) وَالْعِبْرَةُ فِي نَحْوِ الْآنِيَةِ بِالْوَزْنِ وَتُخْرَجُ زَكَاتُهَا بِاعْتِبَارِهِ وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْحَلِيِّ، وَلَوْ مُحَرَّمًا بِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ مَعَ الْوَزْنِ أَيْ وَزَادَتْ الْقِيمَةُ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ مُحَرَّمًا أَيْ مُحَرَّمَ الِاسْتِعْمَالِ بِأَنْ صُنِعَ بِقَصْدٍ مُبَاحٍ ثُمَّ اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ لِاسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ مُحَرَّمِ الصَّنْعَةِ بِأَنْ صَاغَهُ الرَّجُلُ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ فَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُ إذْ صَنْعَتُهُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَهُوَ كَالْآنِيَةِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ لَا تُخَالِفَ بَيْنَ مَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الْخَطِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُزَكَّى مُحَرَّمٌ إلَخْ) وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِالصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَوْ كَانَ لَهُ إنَاءٌ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَجَبَتْ زَكَاةُ مِائَتَيْنِ فَقَطْ فَيُخْرَجُ خَمْسَةٌ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ دُونَهُ وَلَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، وَلَوْ أَعْلَى أَوْ يَكْسِرُهُ وَيُخْرِجُ خَمْسَةً أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا هَذَا إذَا كَانَتْ الصَّنْعَةُ مُحَرَّمَةً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، فَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً وَقِيمَتُهُ مَا ذُكِرَ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ قِيمَتُهَا مَصُوغَةً سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْسِرَهُ وَخَرَّجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ يُخْرِجُ رُبْعَهُ مُشَاعًا فَيَبِيعُهُ السَّاعِي بِذَهَبٍ وَيَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ مَضْرُوبَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَصُوغَةً فَإِذَا أَخْرَجَ سَبْعَةً وَنِصْفًا كَانَ رِبَاءً لِزِيَادَةِ الْمُخْرَجِ عَلَى الْوَاجِبِ وَقَدْ يُقَالُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الرِّبَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ وَمَا هُنَا لَيْسَ بِعَقْدٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَمَا ذُكِرَ عَنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ لِلْأَدَاءِ فِيهِ لِضَرَرِ الْجَانِبَيْنِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَضَبَّةِ فِضَّةٍ) عِبَارَةُ سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَكْرُوهُ إلَخْ قُوَّةُ الْكَلَامِ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ إنَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مَكْرُوهَةٌ. اهـ. وَتُفِيدُ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي مَحَلِّ الضَّبَّةِ فَقَطْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لَا حُلِيٌّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَاحِدُهُ حَلْيٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مُبَاحٌ يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّ الْحُلِيَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَلَوْ لِلْإِنَاءِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً لِيَتَّخِذَهُ حُلِيًّا مُبَاحًا فَحَبَسَ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُهُ وَبَقِيَ كَذَلِكَ حَوْلًا فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ؟ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ صَاغَ إنَاءً عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ ثُمَّ اُضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مُبَاحٍ فَقَصَدَ إعْدَادَهُ لَهُ فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ؟ نَظَرًا لِلْأَصْلِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْقَصْدِ الطَّارِئِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَوْلُهُ وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي طُهْرِهِ أَيْ أَوْ لِلشُّرْبِ فِيهِ لِمَرَضٍ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ أَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ إلَّا هُوَ وَأَمْسَكَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>