للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا لَا بِجَوْهَرِهِمَا إذْ لَا غَرَضَ فِي ذَاتِهِمَا وَلِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ كَعَوَامِلِ الْمَاشِيَةِ (، وَلَوْ انْكَسَرَ إنْ قُصِدَ إصْلَاحُهُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَأَمْكَنَ بِلَا صَوْغٍ) لَهُ بِأَنْ أَمْكَنَ بِإِلْحَامٍ لِبَقَاءِ صُورَتِهِ وَقَصْدِ إصْلَاحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ بَلْ قَصَدَ جَعْلَهُ تِبْرًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ كَنْزَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَوْ أَحْوَجَ انْكِسَارُهُ إلَى صَوْغٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ انْكِسَارِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ وَلَا مُعَدٍّ لِلِاسْتِعْمَالِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي عَلِمَهُ مَا لَوْ وَرِثَ حُلِيًّا مُبَاحًا وَلَمْ يَعْلَمْهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ إمْسَاكَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَذَكَرَ عَنْ وَالِدِهِ احْتِمَالَ وَجْهٍ فِيهِ إقَامَةٌ لِنِيَّةِ مُوَرِّثِهِ مَقَامَ نِيَّتِهِ وَبِقَوْلِي وَلَمْ يَنْوِ كَنْزَهُ مَا لَوْ نَوَاهُ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ أَيْضًا.

(وَمِمَّا يَحْرُمُ سِوَارٌ) بِكَسْرِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا (وَخَلْخَالٌ) بِفَتْحِ الْخَاءِ (لِلِبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَى) بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ بِاِتِّخَاذِهِمَا فَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِالْقَصْدِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلِبْسِ غَيْرِهِمَا مِنْ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ أَوْ لِإِعَارَتِهِمَا أَوْ إجَارَتِهِمَا لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ أَوْ بِقَصْدِ كَنْزِهِمَا، وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَالْيَدُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (وَحُلِيُّ ذَهَبٍ وَسِنُّ خَاتَمٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الذَّهَبِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأُلْحِقَ بِالذُّكُورِ الْخَنَاثَى احْتِيَاطًا

ــ

[حاشية الجمل]

لِأَجْلِهِ أَوْ اتَّخَذَهُ ابْتِدَاءً كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي طُهْرِهِ أَيْ مَثَلًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا) أَيْ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ الْمُبَاحِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا أَوْ وُجِدَ انْتِفَاعٌ غَيْرُ مُبَاحٍ بِأَنْ كَانَ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا فَلَا حَاجَةَ لِلْإِلْحَاقِ فِي كَلَامِ الْقَلْيُوبِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ وَالْمَكْرُوهَ يُزَكَّى مَعَ الِانْتِفَاعِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اهـ.

وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا أَيْ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا اقْتَضَى وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِمَا وَأُلْحِقَ بِهِ الِانْتِفَاعُ الْمُحَرَّمُ الْمَكْرُوهُ كَمَا مَرَّ وَالِانْتِفَاعُ الْمُبَاحُ بِهِمَا أَسْقَطَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِمَا كَعَوَامِلِ الْمَاشِيَةِ انْتَهَتْ.

عَلَى التَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ أَيْ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا اقْتَضَى إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ إصْلَاحَهُ) ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ إلَّا بَعْدَ عَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ لَا زَكَاةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُرْصَدًا لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ فَلَوْ عَلِمَ انْكِسَارَهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ قَصَدَ بَعْدَهُ إصْلَاحَهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ قَصَدَ جَعْلِهِ تِبْرًا) التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بِدُونِ ضَرْبٍ أَيْ صَوْغٍ فَمَعْنَى كَوْنِهِ يَجْعَلُهُ تِبْرًا أَنَّهُ يُزِيلُ الصَّنْعَةَ الَّتِي فِيهِ وَيُبْقِيه قِطْعَةَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ كَنْزُهُ) أَيْ بِأَنْ اتَّخَذَهُ لِيَدَّخِرَهُ وَلَا يَسْتَعْمِلَهُ لَا فِي مُحَرَّمٍ وَلَا غَيْرِهِ كَمَا لَوْ ادَّخَرَهُ لِيَبِيعَهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى ثَمَنِهِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا) قَدْ يَشْكُلُ هَذَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حُلِيٍّ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدٍ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْكَسْرَ هُنَا الْمُنَافِي لِلِاسْتِعْمَالِ قَرَّبَهُ مِنْ التِّبْرِ وَأَعْطَاهُ حُكْمَهُ اهـ. سَمِّ عَلَى الْبَهْجَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمِمَّا يُحَرَّمُ سِوَارُ إلَخْ) أَيْ مِمَّا يُحَرَّمُ اتِّخَاذُهُ فَقَوْلُهُ لِلُبْسٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ اُتُّخِذَ لِلُبْسِ إلَخْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. شَيْخُنَا وَمِنْ الْمُحَرَّمِ أَيْضًا مَا تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي اهـ شَرْحُ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ يَعِيشُ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَحَيَوَانٍ مَقْطُوعِ الرَّأْسِ مَثَلًا فَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الضَّبَّةِ لِلْحَاجَةِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا) وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ أَسْوَارٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَحَكَى الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ كَسْرَ الْهَمْزَةِ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِلُبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَى) ، وَلَوْ اتَّخَذَهُ لِاسْتِعْمَالٍ مُحَرَّمٍ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْمُبَاحِ فِي وَقْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ عَكَسَ فَفِي الْوُجُوبِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ نَظَرًا لِقَصْدِ الِابْتِدَاءِ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَلِكَ قَصْدٌ مُحَرَّمٌ ابْتَدَأَ لَهَا حَوْلًا مِنْ وَقْتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَالْخُنْثَى فِي حُلِيِّ كُلٍّ كَالْآخَرِ اهـ. يَعْنِي أَنَّهُ فِي حُلِيِّ الرَّجُلِ كَالْمَرْأَةِ، وَفِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ أَوْ إجَارَتُهُمَا) أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ قَصْدِ لُبْسِهِمَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَإِنْ قَصَدَ بِالْإِجَارَةِ التِّجَارَةَ إذْ لَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَصْدَ يَتَغَيَّرُ مِنْ الْحُرْمَةِ لِلْإِبَاحَةِ وَعَكْسِهِ، وَقَوْلُهُ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا لَوْ قَالَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. ق ل (قَوْلُهُ أَوَّلًا بِقَصْدِ شَيْءٍ) وَوَجْهُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ أَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي مَالٍ نَامٍ وَالنَّقْدُ غَيْرُ نَامٍ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالنَّامِي لِتَهَيُّئِهِ بِهِ لِلْإِخْرَاجِ وَبِالصِّيَاغَةِ بَطَلَ تَهَيُّؤُهُ لَهُ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْأَخِيرَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَرْفَهُ بِهَيْئَةِ الصِّيَاغَةِ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ فَصَارَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ كَالدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ) وَكَذَا أُنْمُلَتَانِ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ) وَكَذَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَوْلُهُ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ وَكَذَا حُلِيُّ فِضَّةٍ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالذَّهَبِ لَأَجْل الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ وَسُنَّ خَاتَمٌ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ) أَيْ إلَّا إنْ صَدَأَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ كَمَا فِي الْمَجْمُوع عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَوَجْهُهُ زَوَالُ الْجَلَاءِ عَنْهُ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إلَّا إنْ صَدَأَ بِحَيْثُ لَا يَبِينُ أَيْ فَلَا حُرْمَةَ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ إنْ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي النِّسَاءِ حَرُمَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِهِنَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَسِنُّ خَاتَمٌ مِنْهُ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَيُفَارِقُ ضَبَّةَ الْإِنَاءِ الصَّغِيرَةِ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْخَاتَمَ أَدُومُ اسْتِعْمَالًا مِنْ الْإِنَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر وَالسِّنُّ هُوَ الشُّعْبَةُ الَّتِي يُمْسِكُ الْفَصَّ بِهَا لَا الدُّبْلَةَ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْأُصْبُعِ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ، فَإِنَّهَا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>