للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهَا تَجِبُ (وَمَا نُسِجَ بِهِمَا) مِنْ الثِّيَابِ كَالْحُلِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِهِ (لَا إنْ بَالَغَتْ فِي سَرَفٍ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِإِبَاحَةِ الْحُلِيِّ لَهَا التَّزْيِينُ لِلرِّجَالِ الْمُحَرِّكِ لِلشَّهْوَةِ الدَّاعِي لِكَثْرَةِ النَّسْلِ وَلَا زِينَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ لِاسْتِبْشَاعِهِ، فَإِنْ أَسَرَفَتْ بِلَا مُبَالَغَةٍ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي آلَةِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَمْ تُغْتَفَرْ فِيهِ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّهُمَا لِلْمَرْأَةِ بِخِلَافِهِمَا لِغَيْرِهَا فَاغْتُفِرَ لَهَا قَلِيلُ السَّرَفِ وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لِبْسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا إلَّا إنْ فَاجَأَتْهُمَا الْحَرْبُ وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ وَتَعَيَّنَتْ عَلَى الْخُنْثَى (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا (تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ بِفِضَّةٍ) إكْرَامًا لَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

مَثْقُوبَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُرًى، فَهَذَا حَرَامٌ وَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. اهـ. شَيْخُنَا قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ تَقَلَّدَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مَثْقُوبَةً بِأَنْ جَعَلَتْهَا فِي قِلَادَتِهَا زَكَّتْهَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حِلِّهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ، وَهِيَ الَّتِي جُعِلَ لَهَا عُرًى، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صُرِفَتْ فِي ذَلِكَ عَنْ جِهَةِ النَّقْدِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَحِينَئِذٍ تَعْبِيرُهُ بِالزَّعْمِ ظَاهِرٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَا نَسَجَ بِهِمَا) أَيْ يَحِلُّ لَهَا لُبْسُهُ دُونَ فُرُشِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْجُلُوسُ عَلَى السَّجَّادَةِ الْمُقَصَّبَةِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَهَا لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا أَفْهَمَ أَنَّ غَيْرَ اللِّبْسِ مِنْ الِافْتِرَاشِ وَالتَّدَثُّرِ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ حِلُّهُ لَهَا إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَوَّزَ لَهَا لُبْسَ مَا نُسِجَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِحُصُولِ الزِّينَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا تَحْصِيلُهَا لِلزَّوْجِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْفُرُشِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّ بَابَهُ أَوْسَعُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ اهـ.

قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِافْتِرَاشِ الْمَنْسُوجِ بِهِمَا كَالْمَقَاعِدِ الْمُطَرَّزَةِ بِذَلِكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي حِلُّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ فِي افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ لَهُنَّ لُبْسُهُ وَفِي افْتِرَاشِهِ قَوْلَانِ وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يَحِلُّ لَهُنَّ لُبْسُهُمَا فَبَقِيَ مَجِيءُ الْقَوْلَيْنِ فِي الِافْتِرَاشِ قُلْت وَقَدْ يَحْصُلُ مَزِيدُ السَّرَفِ فِي الِافْتِرَاشِ هُنَا كَمَا سَبَقَ فِي لُبْسِ النَّعْلِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي لُبْسِ النَّعْلِ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْجَوَازُ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفِرَاشِ الْجَوَازُ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَا نُسِجَ بِهِمَا) أَيْ وَلُبِسَ مَا نُسِجَ بِهِمَا وَظَاهِرٌ أَنَّ حُرْمَةَ الِافْتِرَاشِ كَذَلِكَ وَعَبَّرَ فِي التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَهُوَ يَشْمَلُ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ بَالَغَتْ فِي سَرَفٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ أَصْلَ السَّرَفِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا كَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَيَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ فِي السَّرَفِ، وَفِي الْمُبَالَغَةِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي جَمِيعِ الْحُلِيِّ الَّذِي أَسْرَفَتْ أَوْ بَالَغَتْ فِيهِ لَا فِي الزِّيَادَةِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ) أَيْ وَزْنُ مَجْمُوعِ فَرْدِيَّتِهِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَيْ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ اتَّخَذْت حُلِيًّا مُتَعَدِّدًا فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي الْخَاتَمِ وَمَتَى حَرُمَ أَوْ كُرِهَ وَجَبَتْ زَكَاةُ الْجَمِيعِ لَا الْقَدْرِ الزَّائِدِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ لِاسْتِبْشَاعِهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا إبَاحَةُ مَا تَتَّخِذُهُ النِّسَاءُ فِي زَمَنِنَا مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ، وَإِنْ كَثُرَ ذَهَبُهَا إذْ النَّفْسُ لَا تَنْفِرُ مِنْهَا بَلْ هِيَ فِي نِهَايَةِ الزِّينَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ عَصَائِبِ الذَّهَبِ وَالتَّرَاكِيبِ أَيْ الَّتِي تَفْعَلُ بِالصَّوْغِ وَتُجْعَلُ عَلَى الْعَصَائِبِ أَمَّا مَا يَقَعُ لِنِسَاءِ الْأَرْيَافِ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَثْقُوبَةِ أَوْ الذَّهَبِ الْمَخِيطِ عَلَى الْقُمَاشِ فَحَرَامٌ كَالدَّرَاهِمِ الْمَثْقُوبَةِ الْمَجْعُولَةِ فِي الْقِلَادَةِ كَمَا مَرَّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَيْضًا حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ ثَقْبِ دَرَاهِمَ وَتَعْلِيقِهَا عَلَى رُءُوسِ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْرُمْ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ التَّحْرِيمُ وَذِكْرُ الْمِنْهَاجُ الْمُبَالَغَةَ تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَصَائِبِ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ لَهُنَّ، وَإِنْ كَبُرَتْ جِدًّا اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ وَكَالْمَرْأَةِ الطِّفْلُ) الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْبَالِغِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقَيَّدُ بِغَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ) أَيْ كَمَا قُيِّدَتْ الْمَرْأَةُ فِي قَوْلِهِ وَلِامْرَأَةٍ لُبْسُ حُلِيِّهِمَا بَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ حُلِيِّهِمَا، وَلَوْ فِي آلَةِ الْحَرْبِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلِامْرَأَةٍ لُبْسُ حُلِيِّهِمَا وَقَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَحُلِيُّ ذَهَبٍ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ، وَهُوَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلِكُلِّ تَحْلِيَةٍ صُحُفٌ) يَعْنِي مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَلَوْ لِلتَّبَرُّكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا غِلَافُهُ، وَإِنْ انْفَصِلْ عَنْهُ اهـ. حَجّ وَاحْتُرِزَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ عَنْ تَحْلِيَةِ الْكُتُبِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُتُبُ الْأَحَادِيثُ وَغَيْرِهَا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ، وَلَوْ حَلَّى الْمَسْجِدَ أَوْ الْكَعْبَةَ أَوْ قَنَادِيلَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَرُمَ وَكَذَا تَعْلِيقُهَا إنْ حَصَلَ مِنْ التَّحْلِيَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ وَلِعَدَمِ نَقْلِهِ عَنْ السَّلَفِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ، وَلَوْ جَعَلَ الْقَنَادِيلَ الْمَذْكُورَةَ وَنَحْوَهَا وَقْفًا عَلَى مَسْجِدٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ وَقْفِهِ إذَا حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ بِأَنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَإِلَّا فَوَقْفُ الْمُحَرَّمِ بَاطِلٌ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>