للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يَحِلُّ (لِرَجُلٍ مِنْهَا) أَيْ سِنِّ الْفِضَّةِ (حِلْيَةَ) أَيْ تَحْلِيَةَ (آلَةِ حَرْبٍ بِلَا سَرَفٍ) فِيهَا (كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ) وَخُفٍّ وَأَطْرَافِ سِهَامٍ؛ لِأَنَّهَا تَغِيظُ الْكُفَّارَ أَمَّا مَعَ السَّرَفِ فِيهَا فَتَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ (لَا) حِلْيَةَ (مَا لَا يَلْبَسُهُ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ) وَرِكَابٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَلْبُوسٍ لَهُ كَالْآنِيَةِ وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ الذَّهَبُ فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ لِمَنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْخُيَلَاءِ وَبِالرَّجُلِ فِي الثَّانِيَةِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَلَا يَحِلُّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالرِّجَالِ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمَرْأَةِ كَعَكْسِهِ، وَإِنْ جَازَ لَهَا الْمُحَارَبَة بِآلَةِ الْحَرْبِ فِي الْجُمْلَةِ وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى احْتِيَاطًا وَظَاهِرُ مَنْ حَلَّ تَحْلِيَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ تَحْرِيمَهُ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ تَحْرِيمُهُ مُحَلًّى لَكِنْ إنْ تَعَيَّنَتْ الْحَرْبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ.

(وَلِامْرَأَةٍ) فِي غَيْرِ آلَةِ الْحَرْبِ (لِبْسُ) أَنْوَاعِ (حُلِيِّهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَنَعْلٍ وَكَقِلَادَةٍ مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ قَطْعًا وَمَثْقُوبَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهَا فِي اسْمِ الْحُلِيِّ وَرَدَ بِهِ تَصْحِيحُ الرَّافِعِيِّ تَحْرِيمُهَا، وَإِنْ تَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَدْ يُقَالُ بِكَرَاهَتِهَا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَعَلَى التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لَا تَجِبُ

ــ

[حاشية الجمل]

مُطْلَقًا، وَلَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِالسُّنَّةِ لُبْسُهُ بِالْمِلْكِ وَالِاسْتِدَامَةِ عَلَى ذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(فَائِدَةٌ)

كَانَ نَقْشُ خَاتَمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحَمَّدٌ سَطْرٌ أَسْفَلُ " وَرَسُولُ " سَطْرٌ أَوْسَطُ " وَاَللَّهِ " سَطْرٌ أَعْلَى اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - آمَنْت بِاَللَّهِ مُخْلِصًا وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْمُلْكُ لِلَّهِ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ وَلِرَجُلٍ مِنْهَا حِلْيَةُ آلَةِ حَرْبٍ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا جَعَلَهُ حِلْيَةً اهـ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي تَحْلِيَةِ آلَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُجَاهِدِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُجَاهِدَ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا تُسَمَّى آلَةَ حَرْبٍ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ مَنْ لَا يُحَارِبُ؛ وَلِأَنَّ إغَاظَةَ الْكُفَّارِ، وَلَوْ مَنْ بِدَارِنَا حَاصِلَةٌ مُطْلَقًا اهـ. شَرْحُ م ر وَالتَّحْلِيَةُ لَصْقُ عَيْنِ النَّقْدِ أَيْ قِطَعٌ مِنْهُ فِي مَحَالَّ مُتَفَرِّقَةٍ مَعَ الْإِحْكَامِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَيُمْكِنُ فَصْلُهَا مَعَ عَدَمِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهَا وَأَمَّا التَّمْوِيهُ فَهُوَ تَسْيِيحُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيُطْلَى بِهِ الشَّيْءُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا جَوَازُهُ فِي آلَةِ الْحَرْبِ كَالتَّحْلِيَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْآنِيَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا حَاجَةً لِلزِّينَةِ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ حَجّ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ آلَةِ حَرْبٍ بِخِلَافِ التَّمْوِيهِ فَيَحْرُمُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِلْإِغَاظَةِ انْتَهَتْ.

وَجَزَمَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ قَالَ: وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ. لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر تَحْرِيمُ التَّمْوِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ بِلَا سَرَفٍ) السَّرَفُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَيُقَالُ فِي النَّفَقَةِ التَّبْذِيرُ، وَهُوَ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ فَالْمُسْرِفُ الْمُنْفِقُ فِي مَعْصِيَةٍ، وَإِنْ قَلَّ إنْفَاقُهُ وَغَيْرُهُ الْمُنْفِقُ فِي طَاعَةٍ، وَإِنْ أَفْرَطَ اهـ. شَرْحُ م ر وَالْمُرَادُ بِالسَّرَفِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَهُ عَلَى مِقْدَارٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ زِينَةً كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ بَلْ تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَخُفٍّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْآلَةِ حَتَّى كَانَ الْخُفُّ مِنْهَا وَكَذَا صُنِعَ م ر وَمَثَّلَ لَهَا أَيْضًا بِالْمِنْطَقَةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُحَارِبُ فِي الْحَرْبِ مِنْ مُلَابَسَاتِ بَدَنِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَطْرَافِ سِهَامٍ) أَيْ وَدِرْعٍ وَمِنْطَقَةٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسَطُ وَتُرْسٌ وَسِكِّينُ الْحَرْبِ أَمَّا سِكِّينُ الْمِهْنَةِ أَوْ الْمُقَلِّمَةُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ تَحْلِيَتُهَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا تَحْلِيَةُ الدَّوَاةِ وَالْمِرْآةِ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُقَلِّمَةُ أَيْ أَوْ سِكِّينُ الْمُقَلِّمَةِ، وَهِيَ الْمِقْشَطُ وَالْمِقْلَمَةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وِعَاءُ الْأَقْلَامِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَغِيظُ الْكُفَّارَ) بَابُهُ بَاعَ وَلَا يُقَالُ أَغَاظَهُ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَرِكَابٍ) وَكَذَا قِلَادَةٌ وَثَفْرٌ وَلَبَبٌ وَأَطْرَافُ سُيُورٍ وَبَرَّةُ بَعِيرٍ أَمَّا الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَلَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْقِتَالِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَلْبُوسٍ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ كَأَنَّهُ قَالَ لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْمَلْبُوسِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَلْبُوسٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَتَى بِهَذَا تَوْطِئَةً لِلْقِيَاسِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ كَالْآنِيَةِ، فَهُوَ جَامِعٌ لِلْقِيَاسِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ وَخَاتَمِ فِضَّةٍ وَكِنَايَةً فِي قَوْلِهِ وَلِرَجُلٍ مِنْهَا إلَخْ فَقَوْلُهُ لِمَنْ ذُكِرَ أَيْ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى وَقَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ التَّخَتُّمُ وَالتَّحْلِيَةُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِالرَّجُلِ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ وَلِرَجُلٍ حِلْيَةُ آلَةِ حَرْبٍ وَالْأَوْلَى قَوْلُهُ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ لَهَا الْمُحَارَبَةُ فِي الْجُمْلَةِ) ، وَهِيَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا لَا يُقَالُ إذَا جَازَ لَهُنَّ الْمُحَارَبَةُ بِآلَتِهَا غَيْرِ مُحَلَّاةٍ فَمَعَ التَّحْلِيَةِ أَجْوَزُ إذْ التَّحَلِّي لَهُنَّ أَوْسَعُ مِنْ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لُبْسُ آلَةِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْلِيَةِ اهـ. ح ل فَقَوْلُهُ بِآلَةِ الْحَرْبِ أَيْ الْمُحَلَّاةِ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَهِيَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ لَهَا الْمُحَارَبَةُ بِغَيْرِ الْمُحَلَّاةِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَكَقِلَادَةٍ) الْقِلَادَةُ كِنَايَةٌ عَنْ دَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ أَوْ فِضَّةٍ كَثِيرَةٍ تُنْظَمُ فِي خَيْطٍ وَتُوضَعُ فِي رَقَبَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمُعَرَّاةِ هِيَ الَّتِي تُجْعَلُ لَهَا عُيُونٌ يُنْظَمُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعُيُونُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ مِنْ حَرِيرٍ قَالَهُ ح ل اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: مُعَرَّاةٌ قَطْعًا أَيْ، وَلَوْ كَانَتْ عُرَاهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَلَوْ حَرِيرًا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَمَثْقُوبَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَثْقُوبَةَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَعَ حُرْمَتِهَا وَمِنْهَا مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعَلِّقُ عَلَى رَأْسِهَا أَوْ بُرْقُعِهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>