للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَنْ اسْتَخْرَجَ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ مَعْدِنٍ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ وَيُسَمَّى بِهِ الْمُسْتَخْرَجُ أَيْضًا كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِخَبَرِ «وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» (حَالًّا) فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ تَنْمِيَةِ الْمَالِ وَالْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مَعْدِنٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ يُقَالُ عَدَنَ كَضَرَبَ يَعْدِنُ عُدُونًا إذَا أَقَامَ وَمِنْهُ سُمِّيَتْ جَنَّاتُ عَدْنٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُقِيمُونَ فِيهَا إلَى الْأَبَدِ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا بِهَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَسُمِّيَتْ عَدَنُ الَّتِي بِالْيَمَنِ عَدْنًا؛ لِأَنَّ تُبَّعًا كَانَ يَحْبِسُ النَّاسُ فِيهَا أَرْبَابَ الْجَرَائِمِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا قِيلَ إنَّهُ آمَنَ بِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ بَعْثَتِهِ بِسِتِّمِائَةِ سَنَةٍ وَالرِّكَازُ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ آخِرُهُ مَا دُفِنَ بِالْأَرْضِ مِنْ رَكَزَ مِنْ بَابِ قَتَلَ بِمَعْنَى غَرَزَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ رَكَزْت الرُّمْحَ إذَا غَرَزْته أَوْ بِمَعْنَى خَفِيٍّ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: ٩٨] أَيْ صَوْتًا خَفِيًّا وَالتِّجَارَةُ بِكَسْرِ التَّاءِ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ كَمَا يَأْتِي يُقَالُ تَجَرَ يَتْجُرُ بِضَمِّ الْجِيمِ مِنْ بَابِ قَتَلَ تَجْرًا بِإِسْكَانِهَا وَتِجَارَةً فَهُوَ تَاجِرٌ وَقَوْمٌ تَجْرٌ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتِجَارٌ كَصَاحِبِ وَصِحَابٍ وَتُجَّارٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ كَفَاجِرٍ وَفُجَّارٍ وَاتَّجَرَ بِمَعْنَى تَجَرَ وَالْأَصْلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ عَدَنَ بِالْمَكَانِ عَدْنًا وَعُدُونًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَعَدَ أَقَامَ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) أَيْ، وَلَوْ صَبِيًّا. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَخَرَجَ الْمُكَاتَبُ وَالذِّمِّيُّ وَالْعَبْدُ وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنْهُ بِدَارِنَا وَمَا أَخَذَهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ إلَخْ وَالْمَانِعُ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْآحَادُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ سَمِّ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهَا كَمُكَاتَبٍ وَذِمِّيٍّ مَلَكَهُ وَلَمْ يُزَكِّهِ وَيَمْنَعُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الذِّمِّيَّ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ الْإِسْلَامِيِّ، فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا نَالَهُ الْعَبْدُ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ أَوْ الْمُبَعَّضُ فَلِذِي النَّوْبَةِ إنْ تَهَايَأَ وَإِلَّا فَلَهُمَا، وَلَوْ أَخْرَجَ اثْنَانِ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخُلْطَةِ وَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُ اتِّحَادِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُصُولُ. اهـ. عُبَابٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي أَنَّ كَوْنَ الْمُسْتَخْرَجِ نِصَابًا لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمُسْتَخْرَجِ يَبْلُغُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ الْآتِي وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَفِي رِكَازٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ نِصَابِ ذَهَبٍ إلَخْ أَوْ فِضَّةٍ فَالْمَدَارُ فِيهِ أَيْضًا عَلَى كَوْنِ الرِّكَازِ يَبْلُغُ نِصَابًا إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ مِمَّا مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ بِضَمِّهِ إلَى مَا مَلَكَهُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي فِيهِ أَيْضًا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَعْدِنِ بِقَوْلِهِ وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إلَخْ.

وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا فِي الرِّكَازِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرِّكَازِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَشَرْطُهُ النِّصَابُ، وَلَوْ بِالضَّمِّ كَمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ مَوَاتٌ أَوْ مِلْكٌ لَهُ) كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضِ نَحْوِ مَسْجِدِ رِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرِيعِ الْمَوْقُوفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قَبْلَهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ، وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ قَوْلُهُمْ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِلْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يَخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ) فَفِي صَنِيعِهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَالْمَعْدِنُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَوَاهِرِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ الْأَرْضِ كَنَقْدٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَة وَيُطْلَقُ عَلَى مَكَانِ الْجَوَاهِرِ الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ اسْتَخْرَجَ نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ مَعْدِنٍ انْتَهَتْ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) وَفِي قَوْلِهِ يَلْزَمُهُ الْخُمْسُ كَالرِّكَازِ بِجَامِعِ الْخَفَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي قَوْلٍ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ كَأَنْ احْتَاجَ إلَى طَحْنٍ أَوْ مُعَالَجَةٍ بِالنَّارِ أَوْ حَفْرٍ فَرُبْعُ عُشْرِهِ وَإِلَّا بِأَنْ حَصَلَ بِلَا تَعَبٍ فَخُمُسُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَزْدَادُ بِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ وَيَنْقُصُ بِكَثْرَتِهَا كَالْمُعَشَّرَاتِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْدِنِ التَّعَبُ وَإِرْكَازُ عَدَمِهِ فَأَنَطْنَا كُلًّا بِمَظِنَّتِهِ اهـ. مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(وَقَوْلُهُ لِخَبَرِ وَفِي الرِّقَّةِ إلَخْ) قَدَّمَهُ لِصَرَاحَتِهِ فِي الْمُدَّعِي وَلِتَعْيِينِ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ فِيهِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْقَبَلِيَّةُ) بِقَافٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>