للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَمَاءً فِي نَفْسِهِ وَاعْتُبِرَ النِّصَابُ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ (وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ وَاتَّصَلَ عَمَلٌ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ عُرْفًا أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلِي إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَدَّدَ الْمَعْدِنُ أَوْ قُطِعَ الْعَمَلُ بِلَا عُذْرِ (فَلَا يَضُمُّ) نَيْلًا (أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ) ، وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لِعَدَمِ الِاتِّحَادِ فِي الْأَوَّلِ وَلِإِعْرَاضِهِ فِي الثَّانِي (وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يَقُومُ بِهِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ كَإِرْثٍ فِي إكْمَالِهِ، فَإِنْ كَمُلَ بِهِ النِّصَابُ زَكَّى الثَّانِيَ فَلَوْ اسْتَخْرَجَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا بِالْأَوَّلِ وَمِثْقَالًا بِالثَّانِي فَلَا زَكَاةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ وَتَجِبُ فِي الْمِثْقَالِ كَمَا تَجِبُ فِيهِ لَوْ كَانَ مَالِكًا لِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ غَيْرُهُمَا

ــ

[حاشية الجمل]

مَفْتُوحَتَيْنِ نَوْعٌ يُجْلَبُ مِنْ نَاحِيَةٍ يُقَالُ لَهَا الْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ قَرْيَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَرِيبَةٌ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ذَاتُ نَخْلٍ وَزَرْعٍ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ الْمَدِينَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْقَبَلِيَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ مَوْضِعٌ مِنْ الْفَرْعِ عَنْ الْمَدِينَةِ نَحْوَ خَمْسِ لَيَالٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ وَفِي الْحَدِيثِ «أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ» قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ هَكَذَا صَحَّ بِالْإِضَافَةِ وَفِي كِتَابِ الصَّغَانِيِّ مَكْتُوبٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ) عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ نَمَا الشَّيْءُ يَنْمِي مِنْ بَابِ رَمَى يَرْمِي نَمَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ كَثُرَ اهـ. انْتَهَى ع ش عَلَى م ر وَفِيهِ بَعْدَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَنْمُوَ نُمُوًّا مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ) أَيْ الَّتِي تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهَا كَالْمَوَاشِي وَالنَّقْدِ كَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الَّتِي وَجَبَتْ زَكَاتُهَا بِالْفِعْلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُضَمُّ بَعْضُ نَيْلِهِ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الضَّادِ وَالْمِيمِ هَكَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ يَعُودُ عَلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ مَنْ اسْتَخْرَجَ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ أَيْ الْمُخْرَجُ اهـ. بِأَنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّوْبَرِيُّ ثُمَّ قَالَ م ر وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ اهـ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الِاتِّحَادَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمُسْتَخْرَجِ مِنْهُ شَرْطٌ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَى الِاتِّحَادِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ غَيْرُ مَعْنَاهُ فِي الْمَكَانِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ مَعْدِنَ مَا يَشْمَلُهُمَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاتَّصَلَ عَمَلٌ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِّ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ حُصُولِهِ مُتَّصِلًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَسَفَرٍ) أَيْ لِغَيْرِ نُزْهَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ لِنُزْهَةٍ فَيَقْطَعُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ) أَيْ زَمَنُ قَطْعِهِ عُرْفًا لِعَدَمِ إعْرَاضِهِ عَنْ الْعَمَلِ وَلِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ زَالَ الْأَوَّلُ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِضَمِّ بَعْضِ نَيْلِهِ لِبَعْضِ بَقَاءِ الْأَوَّلِ فِي مِلْكِهِ كَأَنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ بَلْ أَوْ بِالتَّلَفِ فَيُضَمُّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لَمَّا تَلِفَ وَيُخْرِجُ زَكَاةَ الْجَمِيعِ إنْ كَمُلَ النِّصَابُ، فَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْأَوَّلِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ كَأَنْ كَانَ كُلَّمَا أَخْرَجَ شَيْئًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَى أَنْ أَخْرَجَ نِصَابًا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ، وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ مِنْ زَرْعٍ دُونَ نِصَابٍ حَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَ تَمَامِ النِّصَابِ مِمَّا زَرَعَهُ أَوْ سَيَزْرَعُهُ وَيَتَّحِدُ حَصَادُهُ مَعَ الْأَوَّلِ فَإِذَا تَمَّ النِّصَابُ بَانَ بُطْلَانُ نَحْوِ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ، وَإِنْ تَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ لُزُومُ الزَّكَاةِ فِيهِ فَمَا هُنَا أَوْلَى اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي الْمُرَدَّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ مَفْهُومُهُ شَيْئًا وَاحِدًا اهـ. شَيْخُنَا نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ وَلَا يُتَسَامَحُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يُضَمُّ أَوَّلٌ لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ) أَيْ لِيُزَكِّيَ الْجَمِيعَ وَإِلَّا فَهُوَ يَضُمُّ الْأَوَّلَ لِلثَّانِي فِي إكْمَالِ النِّصَابِ لِيُزَكِّيَ الثَّانِيَ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ وَيُضَمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوَّلَ إذَا كَانَ دُونَ نِصَابٍ لَا يُزَكِّيه إلَّا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ وَإِنَّ الثَّانِيَ يُزَكِّيه إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْمَعْدِنِ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ الشُّرُوطِ أَمَّا عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا فَيَضُمُّ وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَلَوْ نَالَ دُونَ نِصَابٍ وَمَالُهُ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ نَالَهُ مَعَ تَمَامِ حَوْلِهِ زَكَّاهُمَا حَالًا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ زَكَّى النَّيْلَ حَالًا وَالْبَاقِي لِحَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ دُونَ نِصَابٍ زَكَّى النَّيْلَ حَالًا وَالْبَاقِي لِحَوْلِهِ مِنْ تَمَامِ نِصَابِهِ بِالنَّيْلِ إلَخْ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ لِمَا مَلَكَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ فَيُضَمُّ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ وَيُضَمُّ الْأَوَّلُ لِغَيْرِ الثَّانِي لَا الثَّانِي اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ يَقُومُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْمُسْتَخْرَجِ كَأَنْ اشْتَرَى عَرَضَ التِّجَارَةِ بِفِضَّةٍ وَاَلَّذِي اسْتَخْرَجَهُ فِضَّةً لَا عَكْسَهُ كَأَنْ اشْتَرَى عَرَضَ التِّجَارَةِ بِفِضَّةٍ وَالْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ زَكَّى الثَّانِيَ) أَيْ فَقَطْ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْكُلِّ مِنْ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي التِّسْعَةَ عَشَرَ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِبَقِيَّةِ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ كَمَا تَجِبُ فِيهِ أَيْ فَقَطْ وَيَنْعَقِدُ حَوْلُ الْعِشْرِينَ مِنْ حِينَئِذٍ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَى الْعِشْرِينَ مِنْ وَقْتِ تَمَامِهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا زَكَّى الثَّانِيَ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>