للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ، فَإِنْ كَانَ الْمُحْيِي أَوْ مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ مَيِّتًا فَوَرَثَتُهُ قَائِمُونَ مَقَامَهُ، فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لِمُوَرِّثِنَا وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ سَلِمَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي إلَيْهِ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.

(وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ) وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا (فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ) فَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) ادَّعَاهُ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ) وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا هُوَ لِي وَأَنَا دَفَنْته (حَلَفَ ذُو الْيَدِ) مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي الثَّلَاثِ لِيُصَدَّقَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الدَّارِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ أَمْكَنَ) صِدْقُهُ، وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أَوْ الْمُعِيرِ، فَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ دَفَنْته بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ دَفَنْته قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِي صُدِّقَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلِمَ لَهُ حُصُولُ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ فَيَدُهُ تَنْسَخُ الْيَدَ السَّابِقَةَ.

(وَ) الْوَاجِبُ (فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) مَقْرُونَةٍ (بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ (كَشِرَاءٍ وَإِصْدَاقٍ) وَهِبَةٍ بِثَوَابٍ وَاكْتِرَاءٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ بَلْ، وَإِنْ نَفَاهُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ بَلْ، وَإِنْ نَفَاهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَيْسَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْإِحْيَاءِ قَطْعِيًّا وَحِينَئِذٍ فَإِذَا نَفَاهُ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ حُفِظَ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ فَلِبَيْتِ الْمَالِ اهـ. سَمِّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَنْفَعْهُ فَالشَّرْطُ فِيمَنْ قَبِلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيَهُ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ اهـ. م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) زَادَ الْعَلَّامَةُ حَجّ بَلْ، وَإِنْ نَفَاهُ وَنَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الزِّيَادِيُّ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَأَقَرَّهُ قَالَ الْعَلَّامَةُ سم لَكِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ وَعِبَارَتُهُ فِيمَنْ قَبِلَ الْمُحْيِي أَنْ يَدَّعِيَهُ وَفِي الْمُحْيِي أَنْ لَا يَنْفِيَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) أَيْ فَيُخْرِجُ خُمْسَهُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مِلْكِهِ وَزَكَاةُ بَاقِيه لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ إلَى الْإِحْيَاءِ. اهـ. حَجّ وَمِّ ر (قَوْلُهُ وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحَيِّيَ لَوْ نَفَاهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَانْظُرْ لَوْ عَادَ وَادَّعَاهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لِمَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ، وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ الْمُحْيِيَ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَلَوْ نَفَوْهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا سَبَقَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُيِّسَ مِنْ مَالِكِهِ إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ عُرِفَ قَبْلَ الْيَأْسِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ) أَيْ صَرَفَهُ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَشْكُلُ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ وَقِيلَ إنَّ هَذَا فِيمَا إذَا عُرِفَ مَالِكُهُ ثُمَّ أَيِسَ مِنْ وُجُودِهِ وَذَاكَ فِيمَا إذَا جُهِلَ عَيْنُ مَالِكِهِ ثُمَّ أَيِسَ مِنْ ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوُجُودَ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْوُجُودِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْوُجُودِ بَعْدَ الْجَهْلِ بِالْعَيْنِ فَلِذَلِكَ رَاعِينَا تِلْكَ الْأَقْرَبِيَّةَ وَجَعَلْنَاهُ مِلْكَ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَسْهُلَ غُرْمُهُ لِمَالِكِهِ إذَا جَاءَ بِخِلَافِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُخْرَى لِبُعْدِ وُجُودِهِ فَمَكَّنَّا وَاجِدَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلَهُمْ لَوْ أَلْقَى هَارِبٌ أَوْ رِيحٌ ثَوْبًا بِحُجْرَةٍ مَثَلًا أَوْ خَلَّفَ مُوَرِّثُهُ وَدِيعَةً وَجُهِلَ مَالِكُ ذَلِكَ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بَلْ يَحْفَظْهُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا قَبْلَ الْيَأْسِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ وَفِي وُجُوبِ حِفْظِهِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ وَالْجَهْلِ بِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ الْآتِي فِي اللُّقَطَةِ وَمَا وُجِدَ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى الْمُحْيِي، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهَا فَلُقَطَةٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) فَلَهُ صَرْفُهُ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ عَنْ مَالِكِهِ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ خُصُوصًا إنْ عُلِمَ أَنَّ دَفْعَهُ لِلْإِمَامِ تَضْيِيعٌ لَهُ لِظُلْمِهِ اهـ.

ق ل قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَجُوزُ لِوَاجِدِهِ أَنْ يُمَوِّنَ مِنْهُ نَفْسَهُ وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَأَنَا دَفَنْته) اُنْظُرْ مَوْقِعَهُ وَهَلْ ذِكْرُهُ مُتَعَيِّنٌ وَالْإِخْلَالُ بِهِ مُضِرٌّ اهـ.

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَلَفَ ذُو الْيَدِ) أَيْ إذَا كَانَ هُوَ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ أَوْ الْمُسْتَعِيرَ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ) أَيْ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ فَهُوَ مُثَنًّى لَا جَمْعٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ سَلِمَ لَهُ حُصُولُ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ) أَيْ سَلِمَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيَدُهُ مُتَأَخِّرَةٌ فَتَنْسَخُ يَدَ الْمَالِكِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ سِتَّةُ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَمْلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْقُنْيَةَ، الرَّابِعُ الْحَوْلُ، الْخَامِسُ أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ، السَّادِسُ أَنْ لَا يَنِضَّ بِمَا يَقُومُ بِهِ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) أَيْ وَاقِعَةٍ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَإِذَا اشْتَرَى عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْرُغَ رَأْسُ مَالِ التِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تُحَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَيْ بَعْدَ شِرَائِهِ بِجَمِيعِ رَأْسِ مَالِ التِّجَارَةِ لِانْسِحَابِ حُكْمُ التِّجَارَةِ عَلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مَقْرُونَةٍ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ مُقَارَنَتُهَا لِجَمِيعِ الْعَقْدِ بَلْ يَكْفِي وُجُودُهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَأَخُّرُهَا عَنْ الْعَقْدِ، وَإِنْ وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَهُ اتِّجَاهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ زي وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِصْدَاقٍ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَرْضٍ وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ حَالَ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ زَوَّجَ غَيْرُ السَّيِّدِ مُوَلِّيَتَهُ، فَإِنْ كَانَ مُجْبَرًا فَالنِّيَّةُ مِنْهُ حَالَ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ فَالنِّيَّةُ مِنْهَا مُقَارِنَةٌ لِعَقْدِ وَلِيِّهَا أَوْ تُوَكِّلُهُ فِي النِّيَّةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَاكْتِرَاءٍ) كَأَنْ يَسْتَأْجِرُ الْأَعْيَانَ وَيُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>