لَا كَإِقَالَةٍ وَرَدَّ بِعَيْبٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَاحْتِطَابٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ (رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ) أَمَّا أَنَّهُ رُبْعُ الْعُشْرِ فَكَمَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِهِمَا وَأَمَّا أَنَّهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ (مَا لَوْ يَنْوِ لِقُنْيَةٍ) ، فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ مَقْرُونَةً بِتَصَرُّفٍ وَالْأَصْلُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ خَبَرُ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ، وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ وَلِلسِّلَاحِ وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ تِجَارَةٍ، وَهِيَ تَلْقِيبُ الْمَالِ بِمُعَاوَضَةٍ لِفَرْضِ الرِّبْحِ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ مَا مُلِكَ بِاقْتِرَاضٍ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَتَكْفِي نِيَّتُهَا لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهَا لَا تَكْفِي؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ التِّجَارَةَ بَلْ الْإِرْفَاقُ وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنِ مَنْفَعَةٍ وَمَا هُنَا مِنْ الثَّانِي، وَإِنْ أَجَرَهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ أَوْ عَرَضًا، فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قَنِيَّتَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ لَا كَإِقَالَةٍ) أَيْ وَلَا كَإِرْثٍ فَلَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ عَنْ مَالِ تِجَارَةٍ انْقَطَعَ حَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ لَهُ حَوْلٌ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ شَرْطِ السَّوْمِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي بَعْضِ الْعُرُوضِ الْمَوْرُوثَةِ، وَحَصَلَ كَسَادٌ فِي الْبَاقِي لَا يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ إلَّا فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ.
اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَرَدَّ بِعَيْبٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْدُودُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَإِلَّا فَحُكْمُهَا بَاقٍ اهـ. م ر اهـ. عِ ش وَمِثْلُهُ وَيُقَالُ فِي الْإِقَالَةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ) بَلْ الِاسْتِرْدَادُ الْمَذْكُورُ فَسْخٌ لَهَا وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ مَجَّانًا لَا يُعَدُّ تِجَارَةً فَمَنْ اشْتَرَى بِعَرَضٍ لِلْقُنْيَةِ عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلْقُنْيَةِ أَوْ اشْتَرَى بِعَرَضٍ لِلتِّجَارَةِ عَرَضًا لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ، وَإِنْ نَوَاهَا بِخِلَافِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ اشْتَرَى عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ بِعَرْضٍ لَهَا، فَإِنَّهُ يَبْقَى حُكْمُهَا، وَلَوْ اشْتَرَى لَهَا صِبْغًا لِيَصْبُغَ بِهِ أَوْ دِبَاغًا لِيَدْبُغَ بِهِ لِلنَّاسِ صَارَ مَالَ تِجَارَةٍ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَيْنٌ نَحْوُ الصِّبْغِ عِنْدَهُ عَامًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ التَّتِمَّةِ أَوْ صَابُونًا أَوْ مِلْحًا لِيَغْسِلَ بِهِ أَوْ يَعْجِنَ بِهِ لَهُمْ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَهْلَكُ فَلَا يَقَعُ مُسْلِمًا لَهُمْ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَصَبَغْتُ الثَّوْبَ صَبْغًا مِنْ بَابَيْ نَفَعَ وَقَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا دَبَغْتُ الْجِلْدَ دَبْغًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَنَفَعَ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً اهـ (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهَا مُتَعَلَّقُهُ) فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ نَفْسِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.
اهـ. ح ل وَمُتَعَلَّقُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّ الْقَافِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْله لِقُنْيَةٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمَعْنَى الْقُنْيَةُ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي الْمُخْتَارِ قَنَوْتُ الْغَنَمَ وَغَيْرَهَا قَنْوَةً وَقَنَيْتهَا أَيْضًا قُنْيَةً بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا فِيهِمَا إذَا اقْتَنَيْتهَا لِنَفْسِك لَا لِلتِّجَارَةِ وَاقْتِنَاءُ الْمَالِ وَغَيْرِهِ اتِّخَاذُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَثُرَ جِدًّا بِحَيْثُ تَقْتَضِي الْعَادَةُ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُحْبَسُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْقُنْيَةَ، وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَاهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى لَهَا انْقَطَعَ إلَخْ) أَيْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ عَرَضِ الْقُنْيَةِ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا كَمَا سَيَأْتِي الْقُنْيَةُ هِيَ الْحَبْسُ لِلِانْتِفَاعِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الْإِمْسَاكِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهَا أَثَرَهَا وَالتِّجَارَةُ هِيَ التَّقْلِيبُ فِي السِّلَعِ بِقَصْدِ الْأَرْبَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الِاقْتِنَاءَ هُوَ الْأَصْلُ فَاكْتَفَيْنَا فِيهِ بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ التِّجَارَةِ؛ وَلِأَنَّ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَوْلِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا لَوْ نَوَى بِالْمَعْلُوفَةِ السَّوْمَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ انْقِطَاعُ الْحَوْلِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ نَوَى بِهِ اسْتِعْمَالًا جَائِزًا أَمْ مُحَرَّمًا كَلُبْسِهِ الدِّيبَاجَ وَقَطْعِهِ الطَّرِيقَ بِالسَّيْفِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي التَّتِمَّةِ، وَلَوْ نَوَى الْقُنْيَةَ بِبَعْضِ عَرَضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَفِي تَأْثِيرِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَقَرَّ بِهِمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّأْثِيرُ وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَيْهِ، وَإِنْ جَرَى بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ الْمَنْعُ اهـ.
شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُقَالُ لِأَمْتِعَةِ الْبَزَّازِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْبَزُّ بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ، وَعَلَى السِّلَاحِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ إلَخْ) مَشَى م ر عَلَى مَا فِي التَّتِمَّةِ وَعَلَى أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنُ قَرْضٍ عَلَى آخَرَ فَقَبَضَهُ نَاوِيًا التِّجَارَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِظُهُورِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُقَابَلَةِ هُنَا قَالَ وَبِذَلِكَ يَجْتَمِعُ الْكَلَامَانِ فِي الْقَرْضِ قَالَ وَكَذَا كُلُّ دَيْنٍ إذَا قَبَضَهُ نَاوِيًا التِّجَارَةَ فِيهِ صَارَ مَالَ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ حَقِّهِ لَا عَيْنِهِ فَالْمُعَاوَضَةُ وَالْمُقَابَلَةُ ظَاهِرَةٌ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
اهـ. سم (قَوْلُهُ لَكِنَّ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهَا لَا تَكْفِي) أَيْ عِنْدَ الِاقْتِرَاضِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، فَإِنْ اشْتَرَى بِهَذَا الْمُقْتَرَضِ شَيْئًا وَنَوَى التِّجَارَةَ عِنْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْمُشْتَرَى عَرَضَ تِجَارَةٍ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا نَاوِيًا بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ لَهَا وَإِنَّمَا هُوَ إرْفَاقٌ قَالَهُ الْقَاضِي تَفَقُّهًا وَجَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute