للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ) كَغَيْرِهَا (مُعْتَبَرًا) أَيْ النِّصَابُ (بِآخِرِهِ) أَيْ بِآخِرِ الْحَوْلِ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمْعَيْهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ وَتَعْسُرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخِرَ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (فَلَوْ رَدَّ) مَالَ التِّجَارَةِ (فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَوْلِ (إلَى نَقْدٍ) كَأَنْ بِيعَ بِهِ وَكَانَ مِمَّا (يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ) أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ.

(وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَاشْتُرِيَ بِهِ عَرْضٌ اُبْتُدِئَ حَوْلُهُ) أَيْ الْعَرْضُ (مِنْ) حِينِ (شِرَائِهِ) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يَقُومُ بِهِ، وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ وَقَوْلِي يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ تَمَّ) أَيْ حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ (وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ) النِّصَابَ (اُبْتُدِئَ حَوْلٌ) ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ زَكَّاهُمَا آخِرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَابْتَاعَ بِخَمْسِينَ مِنْهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَقِيَ فِي مِلْكِهِ خَمْسُونَ وَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعَرْضِ آخَرَ الْحَوْلِ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَيُضَمُّ لِمَا عِنْدَهُ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ، وَإِنْ مَلَكَهُ فِي أَثْنَائِهِ كَمَا لَوْ كَانَ ابْتَاعَ بِالْمِائَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَنْوَارِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَكِنَّ فِي التَّتِمَّةِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ بِعَرَضٍ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ إذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ، وَأَمَّا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَيْنِ الْفَرْضِ بِدَرَاهِمَ فَلَا تَكُونُ مَالَ تِجَارَةٍ، وَإِنْ نَوَى؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ الْعَيْنِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي جُزْءٍ مِنْ السَّنَةِ لَمْ تَجِبْ فَلَا تَجِبُ إلَّا إذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَرَدَّ بَدَلَهَا وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ لَا يَكُونُ مَالَ تِجَارَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعُرُوضِ، وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عِوَضًا عَمَّا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِ الضَّابِطُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ حَوْلٍ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يُشْتَرَى بِقَصْدِهَا وَيُنْبِئُ حَوْلُ مَا يُشْتَرَى بَعْدَهُ عَلَيْهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِآخِرِهِ) الْبَاءُ فِي بِآخِرِهِ وَبِطَرَفَيْهِ وَبِجَمِيعِهِ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ فِي آخِرِهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ وَلَا فِي جَمِيعِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَفِي آخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعَرَضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيُحْوِجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ كَالْمَوَاشِي، وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ

١ -

(قَوْلُهُ فَلَوْ رَدَّ مَالَ التِّجَارَةِ) أَيْ جَمِيعَهُ. اهـ. ز ي وَهَذَا شُرُوعٌ فِيمَا يَقْطَعُ الْحَوْلَ أَمَّا فِي أَثْنَائِهِ كَهَذِهِ وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِهِ كَاَلَّتِي بَعْدَهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ رَدَّ مَالَ التِّجَارَةِ) أَيْ جَمِيعَهُ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ، وَدَلَالَةُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ مَحْكُومٌ فِيهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مُطَابَقَةً، أَيْ رَدَّ كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا لَوْ رَدَّ بَعْضَهُ فَقَطْ فَحَوْلُ التِّجَارَةِ بَاقٍ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْعَرَضُ جِدًّا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ كَامِنٌ فِيهِ وَنَقْصُ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ لَمْ يَتَحَقَّقْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِآخِرِ الْحَوْلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَضَّ جَمِيعُهُ وَهَذَا مُرَادُهُمْ قَطْعًا، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التُّجَّارَ بِحَوَانِيتِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَنَحْوِهَا إذَا نَضَّ مِنْ عُرُوضِهِمْ الْبَعْضُ نَاقِصًا فَحَوْلُ التِّجَارَةِ فِيهِ بَاقٍ نَظَرًا لِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ، وَإِنْ قَلَّتْ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ إلَى نَقْدٍ يَقُومُ بِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ النَّقْدُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ وَغَلَبَ نَقْدَانِ وَقُلْنَا يَتَخَيَّرُ فَهَلْ إذَا رَدَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ إلَى أَحَدِهِمَا، وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ فَيَقْطَعُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ غَرِمَ عَلَى التَّقْوِيمِ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَانْظُرْ إذَا كَانَ الْغَالِبُ غَيْرَ مُتَعَدِّدٍ وَرَدَّهُ إلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ صَارَ فِي آخَرِ الْحَوْلِ مَغْلُوبًا، وَصَارَ الْغَالِبُ غَيْرَهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الِانْقِطَاعِ بِالرَّدِّ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ خِلَافُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ، وَقَدْ وَقَعَ كُلُّ ذَلِكَ فِي دَرْسِ م ر وَمَالَ فِي الْأَوَّلِ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا اخْتَارَهُ وَفِي الثَّانِي إلَى تَبَيُّنِ عَدَمِ الِانْقِطَاعِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ نَقْدٌ مِنْ جِنْسِهِ يُكَمِّلُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ اهـ. حَجّ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَرْقِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ سم اهـ. ع ش (قَوْلُهُ عَرْضٌ) بِسُكُونِ الرَّاءِ كَفَلْسٍ اسْمٌ لِلْمَتَاعِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ عَرْضٌ إلَّا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ، فَإِنَّهَا عَيْنٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعَرْضُ الْأَمْتِعَةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ وَلَا تَكُونُ حَيَوَانًا وَلَا عَقَارًا وَالْعَرْضُ بِفَتْحَتَيْنِ مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَعَرَضُ الدُّنْيَا أَيْضًا مَا كَانَ مِنْ مَالٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ شِرَائِهِ) أَيْ لَا مِنْ حِينِ النَّضُوضِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إنَّمَا يُبْتَدَأُ حَوْلُهَا عِنْدَ الْمِلْكِ بِالْمُعَاوَضَةِ وَعِنْدَهُ تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) أَيْ إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ، وَهُوَ نِصَابٌ) أَيْ أَوْ دُونَ نِصَابٍ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُ بِهِ نِصَابًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَحَوْلُهُ بَاقٍ) وَكَذَا يَبْقَى حَوْلُهُ إذَا رَدَّ بَعْضَهُ إلَى النَّقْدِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي بِلَا رَدٍّ قَلِيلًا جِدًّا كَمِائَةٍ رَدَّ مِنْهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَبَقِيَ وَاحِدٌ بِلَا رَدٍّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ اُبْتُدِئَ حَوْلٌ) أَيْ وَيَبْطُلُ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الْقُنْيَةِ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ بِبَاقِيهِ عَرْضًا آخَرَ أَوَّلَ صَفَرٍ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ حَوْلُ مَا اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَيَبْتَدِئُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَقُومُ الثَّانِي أَوَّلَ صَفَرٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فَلَا تَجِبُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُزَكِّي الْجَمِيعَ آخِرَ حَوْلِ الثَّانِي لِوُجُودِ الْجَمِيعِ فِي مِلْكِهِ أَوَّلَ صَفَرٍ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>